1702 - (خ، م) - حدثنا أحمد بن سهل بن محمد، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: أنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا مخلد بن يزيد الجزري، عن ابن #466# جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابرا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، -يعني: فتباع بالدنانير والدراهم- إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر المخابرة؛ هي الأرض البيضاء يدفعها إليه، ثم يأخذ من الثمر. قال عطاء: فكل ما خالف المشاركة فهي المخابرة. وفي رواية سفيان، عن عطاء، عن جابر: المخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر. وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس في النهي عن المزابنة والمحاقلة، ورافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1703
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
