Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2496

2496) " لَا يشربن أحد مِنْكُم قَائِما، فَمن نسي فليستقئ ". وَحدثنَا مُحَمَّد بن عمر بن الْوَلِيد الْكِنْدِيّ، قَالَ: حَدثنَا يُونُس بن بكير، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيح للنِّسَاء ". هَكَذَا ذكر هذَيْن الْحَدِيثين فِي تَرْجَمَة وَاحِدَة فَدلَّ على أَنه عِنْده المري، وَلَيْسَ بِمَجْهُول كَمَا زعم ابْن أبي دَاوُد، فَإِن المري الَّذِي يروي حَدِيث " النَّهْي عَن الشّرْب قَائِما والاستقاء لمن نسي "، هُوَ بِلَا شكّ أَبُو غطفان بن طريف، وَعنهُ سَاقه مُسلم - رَحمَه الله - فِي كِتَابه من رِوَايَة عمر بن حَمْزَة، كَمَا فعل الْبَزَّار. فَإِذن مَذْهَب الْبَزَّار فِي رَاوِي حَدِيث الْبَاب، أَنه أَبُو غطفان بن طريف المري، إِلَّا أَنه لم يذكر الزِّيَادَة الَّتِي هِيَ: " من أَشَارَ فِي صلَاته إِشَارَة " إِلَى آخرهَا، وَذَلِكَ مِمَّا يُؤَكد لِابْنِ أبي دَاوُد قَول: إِن آخر الحَدِيث زِيَادَة فِيهِ، ولعلها من قَول ابْن إِسْحَاق. وَتقدم للبزار تَرْجَمَة أُخْرَى نَصهَا: أَبُو غطفان عَن أبي هُرَيْرَة، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن حَفْص، حَدثنَا يُونُس بن بكير، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء ". لم يسق فِيهَا غير هَذَا، فَهُوَ يدل على أَنه عِنْده غير المري، وَالْخَارِج من هَذَا كُله أَنه لَا يعرف من هُوَ كَمَا ذكر أَبُو بكر بن أبي دَاوُد.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2496

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2497

2497) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن أنس قَالَ: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقت لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَحَدِيث [مُسلم أَعلَى إِسْنَادًا، ثمَّ أتبعه رِوَايَة أُخْرَى عَن أنس، فَقَالَ: والصح [يح] فِي التَّوْقِيت. حَدِيث مُسلم رَحمَه الله. فَهُوَ - كَمَا ترى - قد رجح حَدِيث مُسلم على] حَدِيث التِّرْمِذِيّ من جِهَة الْإِسْنَاد، لَا من جِهَة مُسلم وَأبي عِيسَى أَنفسهمَا، وَهَذَا لَو عناه كَانَ بَاطِلا، فَإِنَّهُمَا لم يتعارض مَا روياه، بل نقبل من الْحَافِظ مَا زَاد مِمَّا لم يحفظ غَيره. وَالتِّرْمِذِيّ أحد الْأَئِمَّة الْحفاظ المتقنين، وَقد جهل من جَهله كَمَا اعترى أَبَا مُحَمَّد بن حزم فِيهِ، وَقد شهد لَهُ بِالْإِمَامَةِ - زِيَادَة إِلَى مَا يعرف النَّاس من حَاله - جمَاعَة مِمَّن عرض لذكر أَمْثَاله. وَذكره فِي جملَة الْأَئِمَّة الدَّارَقُطْنِيّ، وَأَبُو عبد الله بن الرّبيع، وَغَيرهمَا. وَإِذا لم يَصح لَهُ أَن يكون هَذَا معنيه، فقد عري كَلَامه من الْمَعْنى وخلا من الْفَائِدَة. وَإسْنَاد الحَدِيث عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَاحِد، فَلَا معنى لقَوْله: إِن حَدِيث مُسلم أَعلَى إِسْنَادًا. قَالَ مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن جَعْفَر، قَالَ يحيى: حَدثنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن أنس بن مَالك قَالَ: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الأظافر، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة: أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". فَهَذَا مُسلم قد قرن بَين يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وَلم يتخل عَن قُتَيْبَة، بل أورد الحَدِيث عَنْهُمَا، وَأخْبر أَن يحيى يَقُول: حَدثنَا، فأردنا أَن نَعْرِف زِيَادَة التِّرْمِذِيّ فَإِذا بِهِ قد قَالَ: حَدثنَا قُتَيْبَة، حَدثنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن أنس بن مَالك قَالَ: " وَقت لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، وَحلق الْعَانَة، ونتف الْإِبِط أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ يَوْمًا ". فَهَذَا هُوَ إِسْنَاد مُسلم، وَفِيه أَن قُتَيْبَة قَالَ: حَدثنَا، كَمَا قَالَه يحيى بن يحيى، على أَنه لَا يعرف لَهُ تَدْلِيس، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يلْتَمس مِنْهُ أَن يَقُول: حَدثنَا. فَلم يبْق لقَوْله: " حَدِيث مُسلم أَعلَى إِسْنَادًا " معنى، إِلَّا أَن يكون من جِهَة تَفْضِيل مُسلم على التِّرْمِذِيّ. فَإِن قيل: وَلَعَلَّه اعْتقد أَن مُسلما قد أعرض عَن قُتَيْبَة بعد أَن قَالَ: [قَالَ يحيى: حَدثنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان وَأعْرض عَن يحيى وَرَأى] أَن الْخلاف فِيهِ بِذكر [قُتَيْبَة، الَّذِي عين من وَقت ذَلِك، وأبهمه جَعْفَر، وَهَذَا خلاف فِيهِ بَين] يحيى وقتيبة، ثمَّ رجح يحيى على قُتَيْبَة. فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَن الرجلَيْن ثقتان، وَإِن كَانَ التَّفْضِيل؛ فقتيبة فَوق يحيى بن يحيى، وَيعرف ذَلِك من تتبع أنباءهما فِي موَاضعهَا. وَالْوَجْه الآخر: أَن هَذَا لَا يُمكن أَن يحمل الْأَمر عَلَيْهِ، فَإِن مُسلما لم يعرض عَن قُتَيْبَة، وَلَو كَانَ هَذَا، لم يكن مَا قلت إِلَّا بعد الْحمل على مُسلم بِأَنَّهُ علم أَن رِوَايَة قُتَيْبَة مُصَرح فِيهَا بِذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم يبين ذَلِك، وَسوى بَين رِوَايَته وَرِوَايَة يحيى الَّتِي لم يذكر فِيهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَإِن قيل: نفرض أَن عَن قُتَيْبَة رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهمَا: رِوَايَة مُسلم: " وَقت لنا ". وَالْأُخْرَى رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " وَقت لنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن لَا نَتْرُك " إِلَّا أَن رِوَايَة مُسلم عَن قُتَيْبَة، رُوِيَ مثلهَا عَن يحيى بن يحيى، فَكَانَت رِوَايَة " وَقت لنا أَن نَتْرُك " أرجح؛ لِأَنَّهَا رَوَاهَا يحيى بن يحيى وقتيبة. فَالْجَوَاب أَن نقُول: إِن كَانَ هَكَذَا، فقتيبة قد روى: " وَقت لنا أَن لَا نَتْرُك "، فَاحْتمل الْمُؤَقت أَن يكون النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو يكون غَيره، وروى لنا هُوَ نَفسه التَّفْسِير بِأَنَّهُ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَيجب أَن نقبل مِنْهُ ذَلِك كُله، وَلَا نرجح رِوَايَة على الْأُخْرَى، وَالله أعلم.

أَنَسٍ، ← من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2497

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2498

2498) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن شُعْبَة مولى ابْن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس " أَنه كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة، يفرغ بِيَدِهِ الْيُمْنَى على يَده الْيُسْرَى سبع مَرَّات " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: شُعْبَة يَقُول فِيهِ مَالك: لَيْسَ بِثِقَة. وَضَعفه أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم. وَقَالَ فِيهِ يحيى بن معِين: لَا يكْتب حَدِيثه. انْتهى مَا أورد. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← شُعْبَۃَ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2498

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2499

2499) وَكَذَا قَالَ فِي حَدِيث: " الْوضُوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل ". وَفِيه قلَّة إنصاف، وَبَيَان ذَلِك أَن نقُول: إِن مَالِكًا لم يُضعفهُ، وَإِنَّمَا شح عَلَيْهِ بِلَفْظَة " ثِقَة "، وَقد كَانُوا [لَا يطلقونها إِلَّا على الْعدْل الضَّابِط، كَمَا قَالَ ابْن مهْدي: حَدثنَا أبوخلدة، فَقيل لَهُ كَانَ ثِقَة؟ قَالَ:] بل الثِّقَة: شُعْبَة وسُفْيَان. [فَفرق بَين الثِّقَة وَغَيره، وَيظْهر من أَقْوَالهم] فِي هَذَا، أَن هَذِه اللَّفْظَة إِنَّمَا تقال لمن هُوَ فِي الطَّبَقَة الْعَالِيَة من الْعَدَالَة، وَرُبمَا قَالُوا أَيْضا: لَيْسَ بِثِقَة للضعيف أَو الْمَتْرُوك. فَإِذن هُوَ لفظ يتفسر مُرَاد مطلقه بِحَسب حَال من قيل فِيهِ ذَلِك. وَأما قَوْله: إِن أَبَا حَاتِم ضعفه، فَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ: لَيْسَ بِقَوي، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بأقوى مَا يكون. وَأما أَبُو زرْعَة فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: ضَعِيف الحَدِيث. وَلكنهَا أَيْضا قد تصدر مِنْهُ فِيمَن يشْهد لَهُ بِالصّدقِ، فَلَا يعد ذَلِك مِنْهُ تناقضا. وَأما قَوْله عَن ابْن معِين: " لَا يكْتب حَدِيثه " فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَنهُ فِيهِ أَنه قَالَ: " لَيْسَ بِهِ بَأْس "، روى ذَلِك عَنهُ عَبَّاس الدوري، قَالَ: وَهُوَ أحب إِلَيّ من صَالح مولى التَّوْأَمَة؛ وَهُوَ قد قَالَ عَن نَفسه: إِذا قلت فِي رجل: " لَيْسَ بِهِ بَأْس " فَهُوَ عِنْدِي ثِقَة، ذكر ذَلِك عَنهُ ابْن أبي خثيمَةَ فِي بَاب عبد الله بن باباه من تَارِيخه. وَقَالَ البُخَارِيّ: إِن مَالِكًا تكلم فِي شُعْبَة هَذَا، وَيحْتَمل مِنْهُ - يَعْنِي من شُعْبَة -. وَنِهَايَة مَا يُوجد لمَالِك فِيهِ أَن قَالَ: لم يكن يشبه الْقُرَّاء. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: لم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا جدا، فأحكم عَلَيْهِ بالضعف، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ، وَلم أجد لَهُ أنكر من حَدِيث: " الْوضُوء مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج "، وَلَعَلَّ الْبلَاء فِيهِ من الْفضل بن الْمُخْتَار - يَعْنِي رَاوِيه عَن ابْن أبي ذِئْب -. وَالْمَقْصُود بَيَانه، هُوَ أَن هَذَا الذّكر الَّذِي ذكر بِهِ أَبُو مُحَمَّد بن شُعْبَة مولى ابْن عَبَّاس، يُوهم فِيهِ أَنه من جملَة من يتْرك حَدِيثه، وَلَيْسَ كَذَلِك. وَإِن أردْت أَن يتَبَيَّن لَك قلَّة إنصافه فِي ذكره إِيَّاه، فَانْظُر الحَدِيث الَّذِي بعده مُتَّصِلا بِهِ عِنْده، وَهُوَ حَدِيث جَمِيع بن عُمَيْر عَن عَائِشَة، وَمَا كتبنَا عَلَيْهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا مصححا لَهَا؛ فَإِنَّهُ سكت عَنهُ، وحاله عِنْدهم أَسْوَأ من حَال شُعْبَة هَذَا، فاعلمه.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2499

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2500

2500) وَذكر [حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " وجهوا] هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد [فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب "، من عِنْد أبي دَاوُد، وَقَالَ: رَوَاهُ من حَدِيث] أفلت بن خَليفَة وَيُقَال: فليت، عَن جسرة بنت دجَاجَة، عَن عَائِشَة، وَلَا يثبت من قبل إِسْنَاده.لم يزدْ على ذَلِك، وَلم يبين بِمَا هُوَ عِنْده ضَعِيف. وَهُوَ حَدِيث يرويهِ عبد الْوَاحِد ين زِيَاد، قَالَ: حَدثنَا أفلت، حَدَّثتنِي جسرة بنت دجَاجَة، قَالَت: سَمِعت عَائِشَة. وَعبد الْوَاحِد ثِقَة، وَلم يعتل عَلَيْهِ بقادح، وَأَبُو مُحَمَّد يحْتَج بِهِ.

حَدِيثِ عَائِشَةَ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2500

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2501

2501) وَقد صحّح من رِوَايَته حَدِيث: " من تَوَضَّأ خرجت الذُّنُوب، حَتَّى تخرج من أَظْفَاره " من كتاب مُسلم. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2501

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2502

2502) وَحَدِيث: " كل خطْبَة لَيْسَ فِيهَا شَهَادَة، فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماء ".

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2502

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2503

2503) وَحَدِيث: " الْأَمر بالضجعة "، [من أبي دَاوُد] .

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2503

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2504

2504) وَحَدِيث: " إِذا نَهَضَ فِي الثَّانِيَة استفتح بِالْحَمْد وَلم يسكت ". (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2504

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2505

2505) وَحَدِيث: " تَوْرِيث النِّسَاء دور الْمُهَاجِرين ". (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2505

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2506

2506) وَحَدِيث: " الْمُصراة وردة مَعهَا مثل أَو مثلي لَبنهَا قمحا ". تعرض مِنْهُ لغيره، وَلم يعرض لَهُ.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2506

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2507

2507) وَحَدِيث: " فَإِن كَانَ ذائبا فاستصبحوا بِهِ ". وَغَيرهَا من الْأَحَادِيث مِمَّا لم يجِئ للخاطر الْآن، وَمَا أرَاهُ عناه فِي تَضْعِيفه هَذَا الحَدِيث. فَأَما أفلت بن خَليفَة، أَو فليت العامري، فَقَالَ ابْن حَنْبَل: مَا أرى بِهِ بَأْسا، وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: شيخ. وَأما جسرة بنت دجَاجَة، فَقَالَ فِيهَا الْكُوفِي: تابعية ثِقَة، وَقَول البُخَارِيّ: إِن عِنْدهَا عجائب - لَا يَكْفِي لمن يسْقط مَا رَوَت. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2507

Previous
212223
Next
All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned