بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2496
2496) " لَا يشربن أحد مِنْكُم قَائِما، فَمن نسي فليستقئ ". وَحدثنَا مُحَمَّد بن عمر بن الْوَلِيد الْكِنْدِيّ، قَالَ: حَدثنَا يُونُس بن بكير، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيح للنِّسَاء ". هَكَذَا ذكر هذَيْن الْحَدِيثين فِي تَرْجَمَة وَاحِدَة فَدلَّ على أَنه عِنْده المري، وَلَيْسَ بِمَجْهُول كَمَا زعم ابْن أبي دَاوُد، فَإِن المري الَّذِي يروي حَدِيث " النَّهْي عَن الشّرْب قَائِما والاستقاء لمن نسي "، هُوَ بِلَا شكّ أَبُو غطفان بن طريف، وَعنهُ سَاقه مُسلم - رَحمَه الله - فِي كِتَابه من رِوَايَة عمر بن حَمْزَة، كَمَا فعل الْبَزَّار. فَإِذن مَذْهَب الْبَزَّار فِي رَاوِي حَدِيث الْبَاب، أَنه أَبُو غطفان بن طريف المري، إِلَّا أَنه لم يذكر الزِّيَادَة الَّتِي هِيَ: " من أَشَارَ فِي صلَاته إِشَارَة " إِلَى آخرهَا، وَذَلِكَ مِمَّا يُؤَكد لِابْنِ أبي دَاوُد قَول: إِن آخر الحَدِيث زِيَادَة فِيهِ، ولعلها من قَول ابْن إِسْحَاق. وَتقدم للبزار تَرْجَمَة أُخْرَى نَصهَا: أَبُو غطفان عَن أبي هُرَيْرَة، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن حَفْص، حَدثنَا يُونُس بن بكير، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء ". لم يسق فِيهَا غير هَذَا، فَهُوَ يدل على أَنه عِنْده غير المري، وَالْخَارِج من هَذَا كُله أَنه لَا يعرف من هُوَ كَمَا ذكر أَبُو بكر بن أبي دَاوُد.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2496
