Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2376

2376) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن الحكم بن سُفْيَان الثَّقَفِيّ، عَن أَبِيه، " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ [إِذا تَوَضَّأ] أَخذ حفْنَة من مَاء، فَقَالَ بهَا هَكَذَا، وَوصف شُعْبَة نضح فرجه ". ثمَّ قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث وَفِي اسْم الصاحب، وَأَصَح الْأَسَانِيد فِيهِ إِسْنَاد النَّسَائِيّ هَذَا. قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، حَدثنَا خَالِد بن الْحَارِث، عَن شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن الحكم، عَن أَبِيه. كَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ: إِن هَذَا الْإِسْنَاد أصح أَسَانِيد هَذَا الحَدِيث، ذكر ذَلِك فِي كتاب الْعِلَل. وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه: " إِذا تَوَضَّأ وَفرغ، أَخذ كفا من مَاء فنضح بِهِ فرجه ". رَوَاهُ معمر، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن سُفْيَان بن الحكم، أَو الحكم بن سُفْيَان، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَذكره التِّرْمِذِيّ فِي كِتَابه بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي هُرَيْرَة، فِيهِ الْحسن بن عَليّ الْهَاشِمِي، انْتهى كَلَامه بنصه. وَهُوَ موهم صِحَة هَذَا الحَدِيث من جِهَتَيْنِ: فإحداهما: سُكُوته عَن إعلاله، وَالْأُخْرَى قَوْله: إِنَّه بِهَذَا الطَّرِيق أصح. والْحَدِيث الْمَذْكُور قد عدم الصِّحَّة من وُجُوه: أَحدهَا: مَا أعرض عَنهُ بعد الْإِشَارَة إِلَيْهِ من الِاضْطِرَاب وَالثَّانِي: الْجَهْل بِحَال الحكم بن سُفْيَان، فَإِنَّهُ غير معروفها، وَلَا سِيمَا على مَا ارتضى أَبُو مُحَمَّد من النَّسَائِيّ - أَعنِي أَن لَا يكون أخبر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا بِوَاسِطَة أَبِيه -. وَالثَّالِث: أَن أَبَاهُ الْمَذْكُور لَا تعرف صحبته، وَلَا رِوَايَته لشَيْء غير هَذَا. وَالرَّابِع: [ ... .] هَذِه [ ... .] . وَهُوَ قد تلون فِيهِ ألواناً، أَو تلون عَلَيْهِ، فَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنهُ، شُعْبَة، كَمَا أورد النَّسَائِيّ الْآن، وَقَالَ فِيهِ: عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن الحكم، عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا تَوَضَّأ أَخذ حفْنَة من مَاء فَقَالَ بهَا هَكَذَا ". رَوَاهَا عَن شُعْبَة خَالِد بن الْحَارِث كَمَا ذكر، وَرَوَاهَا أَيْضا عَنهُ النَّضر بن شُمَيْل. قَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه: حَدثنِي يحيى، حَدثنِي النَّضر، حَدثنَا شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، قَالَ: سَمِعت رجلا من ثَقِيف اسْمه الحكم، أَو يكنى أَبَا الحكم، عَن أَبِيه: " رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ". فَفِي هَذِه الرِّوَايَة - كَمَا ترى - زِيَادَة " عَن أَبِيه "، كَمَا زَاده خَالِد بن الْحَارِث عَن شُعْبَة، وَلكنه شكّ فِي اسْم الابْن، هَل هُوَ الحكم، أَو أَبُو الحكم، وأعطت أَنه من لَا يعرف بِأَكْثَرَ من أَنه رجل من ثَقِيف. وَفِيه رِوَايَة ثَانِيَة عَن شُعْبَة، وَهُوَ قَول عَليّ بن الْجَعْد عَنهُ. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن رجل من ثَقِيف، يُقَال لَهُ: الحكم، أَو أَبُو الحكم " أَنه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، تَوَضَّأ، ثمَّ أَخذ حفْنَة من مَاء، فَقَالَ بهَا هَكَذَا " - يَعْنِي انتضح بهَا -. فَفِي هَذَا الشَّك فِي اسْمه، هَل هُوَ الحكم، أَو أَبُو الحكم، وَلم يقل: " عَن أَبِيه " فَإِن صحت الرِّوَايَة الَّتِي قبل هَذِه بِزِيَادَة: " عَن أَبِيه "، فَقَوْل هَذَا: إِنَّه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكون خطأ، وَإِن لم يكن خطأ، فالانقطاع بَين مُجَاهِد وَبَينه، فَإِن مُجَاهدًا لم يروه عَن الصَّحَابِيّ، إِذْ قد قَدرنَا قَوْله: " عَن أَبِيه " صَحِيحا. وفيهَا من الْبَحْث الأصولي إِن الرجل الَّذِي لَا يعرف إِذا قَالَ عَن نَفسه: إِنَّه ثِقَة فَذَلِك غير مَقْبُول مِنْهُ، وَهَذَا مَا لَا ريب فِيهِ، فَإِذا كَانَ لَا يعرف فَادّعى أَنه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -[فَفِيهِ خلاف، وَعِنْدِي أَنه لايقبل مِنْهُ ذالك، و ... ] ، لَو قَالَ التَّابِعِيّ [عَنهُ ذَلِك لِأَنَّهُ قد يكون التَّابِعِيّ] إِنَّمَا أَخذ ذَلِك عَن غَيره، وَهُوَ لم يسمه، أَو لَعَلَّه أَخذه عَنهُ، فَإِن التَّابِعِيّ لم يدْرك زمن الاصطحاب. وَالَّذِي يقبل بِلَا ريب أَن يَقُول لنا ذَلِك عَنهُ صَحَابِيّ أدْرك، وَهَذَا كُله فِيمَن لَا يعرف، فَأَما من عرفت صحبته بالتواتر أَو بِالنَّقْلِ الصَّحِيح لأخباره، كمشاهير الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُم - فَلَا كَلَام فِيهِ. وَفِي هَذِه الرِّوَايَة أَنه إِنَّمَا رأى ذَلِك من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرّة وَاحِدَة. وَهَذَا يشبه الصَّوَاب، فَأَما قَوْله: " كَانَ " فبعيد أَن يكون على ظَاهره، وَلَو أطلقهُ ألزم النَّاس للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَحين حكم من حكم لرِوَايَة من زَاد فِيهِ: " عَن أَبِيه " بِالصِّحَّةِ، لم يلْتَفت للفظ الحَدِيث، وَإِنَّمَا اعْتبر زِيَادَة وَاحِد فِي الْإِسْنَاد، وَلم يحكم للْخَبَر بِالصِّحَّةِ، إِلَّا كَمَا يَقُول: هَذَا الْإِسْنَاد بِزِيَادَة هَذَا الرجل بَين فلَان وَفُلَان، أصح من رِوَايَة من رَوَاهُ دونه، بل كَمَا يَقُول: هَذَا الْمُرْسل أصح، فَلَا يخرج من شَيْء من ذَلِك تَصْحِيح مَا رَوَاهُ ضَعِيف، أَو مَتْرُوك، أَو مَا رُوِيَ مُرْسلا. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - لَو أطلقها كَمَا يطلقهَا الْمُحدث، لم يفهم مِنْهَا إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ، وَلكنه يوردها عقيب أَحَادِيث لَا يتبعهَا مِنْهُ قَول آخر، فَتوهم من لَا علم عِنْده بِالْأَسَانِيدِ صِحَة الْأَحَادِيث. وعَلى أَن كَلَامه الْمَذْكُور فِيهِ شَيْء من جِهَة النَّقْل، وَذَلِكَ أَنه نسب قَوْله: " إِنَّه أصح الْأَسَانِيد " إِلَى البُخَارِيّ، وَعين مَوضِع ذكره لَهُ، وَهُوَ علل التِّرْمِذِيّ. وَالَّذِي هُنَاكَ إِنَّمَا هُوَ: " سَأَلت البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: الصَّحِيح مَا رَوَاهُ شُعْبَة ووهيب، وَقَالا: عَن أَبِيه، وَرُبمَا قَالَ ابْن عُيَيْنَة فِيهِ هَذَا الحَدِيث: عَن أَبِيه ". فَمَا فِي هَذَا عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ: هُوَ أصح الْأَسَانِيد، وَإِنَّمَا قَالَ: الصَّحِيح رِوَايَة من زَاد: " عَن أَبِيه "، يَعْنِي رِوَايَة شُعْبَة، ووهيب، وَابْن عُيَيْنَة فِي بعض [الرِّوَايَات، عَنهُ وَذَلِكَ لَا يُفِيد صِحَة الحَدِيث الَّذِي قيل فِيهِ ذَلِك] ، بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح. وَبينا أَيْضا أَن عَن شُعْبَة فِيهِ رِوَايَة لم يقل فِيهَا " عَن أَبِيه ". وَنَذْكُر الْآن رِوَايَة وهيب الْمُوَافقَة للمشهور عَن شُعْبَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا البُخَارِيّ. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الدغولي [ ... . حَدثنَا وهيب، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن الحكم بن سُفْيَان] عَن أَبِيه قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تَوَضَّأ وَأخذ مَاء فنضح بِهِ ". فقد ذكرنَا الْآن عَن شُعْبَة فِي رِوَايَة، ووهيب زِيَادَة عَن أَبِيه، وَهِي الَّتِي تعتمد فِي إعلال الْخَبَر، فَإِن زِيَادَة " عَن أيبه " يَقْتَضِي للْحكم بِأَنَّهُ لَيْسَ بصحابي، فَيتَعَيَّن النّظر فِي حَاله، وتلمس عَدَالَته، وَهِي لم تثبت. وَلَعَلَّ قَائِلا يَقُول: فَلَعَلَّهُ أَيْضا قد رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا رَآهُ أَبوهُ، أخذا من رِوَايَة من لم يقل: " عَن أَبِيه " فَنَقُول لَهُ: فَمَا فِي هَذَا أَكثر من دعواهما أَنَّهُمَا رَأيا، وسمعا، وَإِذا لم يعرفا بِالْعَدَالَةِ لم يقبل مِنْهُمَا، لِأَنَّهُمَا قد يدعيان مَا شاءا. وعَلى أَنه قد نَص الْعلمَاء على أَنه لم يدْرك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. قَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه فِي بَاب الحكم بن سُفْيَان الْمَذْكُور: قَالَ بعض ولد الحكم: لم يدْرك الحكم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل فِي علله: أَخْبرنِي أبي، عَن شَاذان، عَن شريك، سَأَلت أهل الحكم بن سُفْيَان، فَذكرُوا أَنه لم يدْرك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَذكر أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، أَنه قَالَ: سَأَلت آل الحكم ابْن سُفْيَان، فَقَالُوا: لم تكن لَهُ صُحْبَة. وَقد تغير فِي أمره كَلَام أبي عمر بن عبد الْبر، حِين قَالَ: سَمَاعه النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِنْدِي صَحِيح، لِأَنَّهُ نَقله الثِّقَات، مِنْهُم سُفْيَان الثَّوْريّ، وَلم يُخَالِفهُ من هُوَ فِي الْحِفْظ والإتقان مثله. كَذَا قَالَ أَبُو عمر، وَهُوَ كَلَام [غير مُسلم وَيَنْبَغِي وضع النّظر فِيهِ] ، فَإِن شُعْبَة وَهُوَ من هُوَ قد قَالَ ذَلِك، ووهيب أَيْضا قد قَالَه. فَإِن قيل: قد اخْتلف فِيهِ على شُعْبَة، فَلم يذكر النَّضر عَنهُ قَوْله: " عَن أَبِيه " قُلْنَا: وسُفْيَان الثَّوْريّ أَيْضا عَنهُ فِي هَذَا أَقْوَال: مِنْهَا قَول مُحَمَّد بن كثير: أخبرنَا سُفْيَان، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن سُفْيَان بن الحكم، أَو الحكم بن سُفْيَان الثَّقَفِيّ، قَالَ: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا بَال تَوَضَّأ وينتضح " ذكره أَبُو دَاوُد فَإِن احْتج أَبُو عمر بِهَذِهِ الرِّوَايَة من حَيْثُ لم [يقل] فِيهَا: " عَن أَبِيه ": قُلْنَا: هِيَ مُحْتَملَة أَن تكون نشكا فِي اسْم الرجل الَّذِي قَالَ: إِنَّه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو أَن تكون شكا فِي كَونه الْأَب أَو الابْن، فَهِيَ بِهَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي مُتَرَدّد فِيهَا بَين الْإِرْسَال والانقطاع، وَكَأَنَّهُ يَقُول: لَا أَدْرِي أعن سُفْيَان بن الحكم، فَيكون مُرْسلا، أَو عَن أَبِيه الحكم بن سُفْيَان، فَيكون مُنْقَطِعًا؟ وَلم يذكر فه الرِّوَايَة أَو السماع، فَيَنْقَطِع النزاع، ويرتفع الِاحْتِمَال، وَذكر فِيهَا لَفْظَة " كَانَ " وفيهَا مَا فِيهَا. وَقد ذكر البُخَارِيّ فِي تَارِيخه رِوَايَة مُحَمَّد بن كثير هَذِه عَن سُفْيَان، كَمَا ذكرهَا أَبُو دَاوُد. وَرَوَاهُ أَيْضا كَذَلِك عَن سُفْيَان بِغَيْر زِيَادَة " عَن أَبِيه "، وَالشَّكّ فِي الحكم، أَو سُفْيَان عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، وَلَفظه أحسن من لفظ مُحَمَّد بن كثير، قَالَ فِيهِ: " رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَال ثمَّ تَوَضَّأ ونضح فرجه بِالْمَاءِ ". ذكرهَا ابْن السكن. وَمِمَّنْ رَوَاهُ هَكَذَا: معمر كَمَا تقدم ذكره فِي الأَصْل من كتاب عبد الرَّزَّاق. وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ بِغَيْر زِيَادَة " عَن أَبِيه " دون شكّ فِي الْأَب وَالِابْن، مُحَمَّد بن يُوسُف، وَهِي الَّتِي يُمكن أَن يحْتَج بهَا ابْن عبد الْبر لما ذهب [إِلَيْهِ من تَصْحِيح صُحْبَة الحكم، قَالَ فِيهِ مُحَمَّد بن يُوسُف: حَدثنَا سُفْيَان، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن الحكم بن سُفْيَان، قَالَ: رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تَوَضَّأ ونضح فرجه] بِالْمَاءِ ". ذكر ذَلِك عَنهُ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه. ويمنعه من الِاحْتِجَاج بِهِ رِوَايَة من رَوَاهُ عَنهُ بِالشَّكِّ كَمَا قدمْنَاهُ. وَرَوَاهُ وَكِيع عَن سُفْيَان، فَقَالَ فِيهِ: عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن رجل من ثَقِيف، لم يسمه، ذكرهَا ابْن السكن. وَقد رَوَاهُ عَن مَنْصُور هَكَذَا - أَعنِي بِغَيْر شكّ وَلَا زِيَادَة " عَن أَبِيه " عمار بن رزين، وَجَرِير بن عبد الحميد، ولسي فِيهِ لَفْظَة " كَانَ "، وَإِنَّا أخبر عَن فعلة وَاحِدَة. ذكر حَدِيثهمَا ابْن السكن. وَرَوَاهُ كَذَلِك أَيْضا زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة، عَن مَنْصُور. ذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه. وَرَوَاهُ ابْن أبي نجيح، عَن مُجَاهِد، كَمَا رَوَاهُ مَنْصُور عَن مُجَاهِد، فِي رِوَايَة وَكِيع عَن سُفْيَان، أَعنِي أَنه قَالَ فِيهِ: عَن مُجَاهِد، عَن رجل من ثَقِيف، إِلَّا أَنه زَاد " عَن أَبِيه "، وَذكر فعلة وَاحِدَة. ذكرهَا أَبُو دَاوُد. وَإِذ قد انتهينا إِلَى هُنَا، فَنَقُول بعده: لَا نَتْرُك رِوَايَة من زَاد عَن أَبِيه لترك من ترك ذَلِك، وَمن حفظ حجَّة على من لم يحفظ، وَإِذا لم يكن بُد من زِيَادَته، فَالْحكم تَابِعِيّ، فَيحْتَاج أَن نَعْرِف من عَدَالَته مَا يلْزمنَا بِهِ قبُول رِوَايَته، وَإِن لم يثبت ذَلِك لم تصح عندنَا رِوَايَته، ونسأل من صححها عَمَّا علم من حَاله، وَلَيْسَ بمبين لَهَا فِيمَا أعلم. وَالله الْمُوفق.

أَبِيهِ ← الحكم بن سُفْيَان الثَّقَفِيّ، ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2376

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2377

2377) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، وَمن طَرِيق أبي دَاوُد - صفة الْوضُوء من رِوَايَة الرّبيع بنت معوذ. وَأتبعهُ أَن الْحميدِي، وَأحمد، وَإِسْحَاق، كَانُوا يحتجون بِحَدِيث عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل. فأوهم هَذَا صِحَّته عِنْده، وَهُوَ مذْهبه فِيهِ. وَقد بَينا عمله فِي أَحَادِيثه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا صَحِيحَة، وَلَيْسَت كَذَلِك، وَلها طرق أخر صَحِيحَة أَو حَسَنَة. (

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، وَمن طَرِيق أبي دَاوُد

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2377

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2378

2378) وَذكر حَدِيث عَائِشَة: " أَمر بِبِنَاء الْمَسَاجِد فِي الدّور، [وَأَن تطيب وتنظف " زَاد من حَدِيث سَمُرَة: " ونصلح صنعتها] . وَالْأول أشهر إِسْنَادًا، وَإِن كَانَ قد رُوِيَ مُرْسلا عَن عُرْوَة. كَذَا قَالَ، وَيقْضى ظَاهره بِأَن حَدِيث سَمُرَة شَيْء ملتفت إِلَيْهِ بِحَيْثُ يفاضل بَينه وَبَين حَدِيث عَائِشَة، وَهَذَا لَا شَيْء، فَإِن حَدِيث عَائِشَة لَا شكّ فِي صِحَّته، رَفعه مُسْندًا جمَاعَة من أَصْحَاب هِشَام بن عُرْوَة، وَلَا يضرّهُ إرْسَال ابْن عُيَيْنَة إِيَّاه، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَأَما حَدِيث سَمُرَة فبإسناد مَجْهُول الْبَتَّةَ، فِيهِ جَعْفَر بن سعد بن سَمُرَة، وخبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة، وَأَبوهُ سُلَيْمَان بن سَمُرَة. وَمَا من هَؤُلَاءِ، من تعرف لَهُ حَال، وَقد جهد المحدثون فيهم جهدهمْ، وَهُوَ إِسْنَاد تروى بِهِ جملَة أَحَادِيث قد ذكر الْبَزَّار مِنْهَا نَحْو الْمِائَة. وَقد تقدم لأبي مُحَمَّد حَدِيث سَمُرَة فِيمَن نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا، أَنه يُصليهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا. سَاقه من طَرِيق الْبَزَّار، ثمَّ أتبعه أَن قَالَ فِي هَؤُلَاءِ: لَيْسُوا بأقوياء.

حَدِيثِ عَائِشَةَ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2378

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2379

2379) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول: " إِذا صلى أحدكُم فَلْيقل: اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطيئتي " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ بإثره: الصَّحِيح فِي هَذَا فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا أمره، كَمَا أخرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أَيْضا من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2379

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2380

2380) وَذكر [حَدِيث] سَمُرَة: " سلمُوا على قارئكم وعَلى أَنفسكُم " من هَذَا الطَّرِيق. ثمَّ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْإِسْنَاد مَشْهُورا. (

سَمُرَةَ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2380

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2381

2381) وَذكر حَدِيث: " كَانَ يَأْمُرنَا أَن يُصَلِّي أَحَدنَا بعد الْمَكْتُوبَة كل لَيْلَة مَا قل أَو كثر ". من رِوَايَة خبيب بن سُلَيْمَان الْمَذْكُور، عَن أَبِيه، عَن جده، ثمَّ قَالَ بعده: خبيب ضَعِيف. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2381

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2382

2382) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، ثمَّ من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ فِي الزَّكَاة حَدِيث: " أمرنَا أَن نخرج الزَّكَاة [من الَّذِي نعد للْبيع ". ثمَّ قَالَ: خبيب هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُور، وَلَا أعلم روى عَنهُ] إِلَّا [جَعْفَر بن سعد بن سَمُرَة، وَلَيْسَ جَعْفَر هَذَا مِمَّن يعْتَمد عَلَيْهِ. (

من طَرِيق أبي دَاوُد، ثمَّ من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ فِي الزَّكَاة

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2382

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2383

2383) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد] عَن سُلَيْمَان بن سَمُرَة: " أما بعد، كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: من يكتم غالاً فَإِنَّهُ مثله ". وَسكت عَنهُ فَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وَلَا نبه على أَنه من رِوَايَة جَعْفَر بن سعد الْمَذْكُور، عَن خبيب الْمَذْكُور، عَن أَبِيه سُلَيْمَان، فَكَانَ هَذَا مِنْهُ تَصْحِيحا لَهُ، كَمَا أوهمته مفاضلته الْآن، مَا بَين حَدِيث سَمُرَة وَعَائِشَة، فَاعْلَم ذَلِك.

سُلَيْمَان بن سَمُرَة: ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2383

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2384

2384) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد ابْن جَعْفَر الْحَنَفِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد لله فاقرؤوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، إِنَّهَا أم الْقُرْآن، وَأم الْكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِحْدَى آياتها ". ثمَّ قَالَ: رفع هَذَا الحَدِيث عبد الحميد بن جَعْفَر، وَعبد الحميد هَذَا وَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل، وَيحيى بن سعيد، وَابْن معِين. وَأَبُو حَاتِم يَقُول فِيهِ: مَحَله الصدْق، وَكَانَ سُفْيَان الثَّوْريّ يُضعفهُ وَيحمل عَلَيْهِ، ونوح بن أبي بِلَال ثِقَة مَشْهُور. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ. وَهُوَ بِهَذَا القَوْل صَححهُ، وَهُوَ لَا يَصح، وَأَخْطَأ خطأ فَاحِشا فِي قَوْله: من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد بن جَعْفَر الْحَنَفِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال، وَهَذَا تَغْيِير لَا يَلِيق بِهِ. وَلَعَلَّه قد سقط من الْكَلَام " عَن " حَتَّى يكون عَن: أبي بكر الْحَنَفِيّ، عَن عبد الحميد بن جَعْفَر، على أَن تَأْخِير النِّسْبَة، وَنسبَة عبد الحميد بهَا، تدل على أَن ذَلِك من عمله، والْحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ أَبُو بكر الْحَنَفِيّ - واسْمه عبد الْكَبِير ابْن عبد الْمجِيد، أَخُو أبي عَليّ: عبيد الله بن عبد الْمجِيد الْحَنَفِيّ -، وَهُوَ ثِقَة مَشْهُور، عَن عبد الحميد بن جَعْفَر الْأنْصَارِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال. كَذَلِك ذكره الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن السكن، قَالَا: حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد حَدثنَا عقبَة بن مكرم. حَدثنَا أَبُو بكر [الْحَنَفِيّ، حَدثنَا عبد الحميد بن جَعْفَر، قَالَ أنبأني نوح بن أبي بِلَال] وَعلة الْخَبَر هِيَ أَن أَبَا بكر الْحَنَفِيّ قَالَ مُتَّصِلا بِهِ، ثمَّ لقِيت نوحًا فَحَدثني عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة بِمثلِهِ، وَلم يرفعهُ. فَإِذن قَول أبي مُحَمَّد: رفع هَذَا الحَدِيث عبد الحميد بن جَعْفَر، لم يُورِدهُ كَمَا يجب، فَإِن الَّذِي يفهم من إِيرَاده، هُوَ أَن عبد الحميد رَوَاهُ عَن رجل فرفعه، وَرَوَاهُ عَنهُ غَيره فَوَقفهُ. وَالْمَسْأَلَة أشنع من هَذَا، إِنَّمَا رَوَاهُ لأبي بكر الْحَنَفِيّ مَرْفُوعا، فَمر أَبُو بكر الْحَنَفِيّ إِلَى الشَّيْخ الَّذِي رَوَاهُ لَهُم عَنهُ، فحدثه بِهِ مَوْقُوفا، فَمَا ظَاهر الْقِصَّة إِلَّا أَنه أنكر أَن يكون حدث بِهِ مَرْفُوعا، بعد أَن عرفه أَبُو بكر الْحَنَفِيّ أَنه قد حدث بِهِ عبد الحميد عَنهُ فرفعه. وَإِذا كَانَ الْأَمر هَكَذَا، صَارَت الْمَسْأَلَة مَسْأَلَة مَا إِذا رُوِيَ عَن رجل حَدِيث فَأنْكر أَن يكون حدث بِهِ، وَإِن لم يسلم هَذَا التَّنْزِيل، فَالْمَسْأَلَة مَسْأَلَة رجل مضعف أَو مُخْتَلف فِيهِ، رفع مَا وَقفه غَيره من الثِّقَات، وَذَلِكَ أَن أَبَا بكر الْحَنَفِيّ، ثِقَة بِلَا خلاف، وَهُوَ قد لَقِي نوحًا فحدثه بِهِ مَوْقُوفا، وَلم يعْتَمد على مَا رَوَاهُ لَهُ عِنْد عبد الحميد بن جَعْفَر من ذَلِك مَرْفُوعا، لِأَن عبد الحميد ينْسب إِلَى القَوْل بِالْقدرِ، وَكَانَ مِمَّن خرج مَعَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن بن حسن، ابْن عَليّ بن أبي طَالب. وَقد قدمنَا لتنبيه على هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمُغيرَة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← نُوحِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد ابْن جَعْفَر الْحَنَفِيّ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2385

2385) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " حذف السَّلَام سنة ". قَالَ فِيهِ: حسن صَحِيح. فَهَذَا مِنْهُ قناعة بتصحيح التِّرْمِذِيّ لَهُ. وَهُوَ لَا يَصح لَا مَوْقُوفا هَكَذَا، وَلَا مَرْفُوعا كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد، من أجل أَنه فِي حَالية من رِوَايَة قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن بن حيوئيل الَّذِي يُقَال لَهُ: كاسر الْمَدّ، وَهُوَ ضَعِيف، وَلم يخرج لَهُ مُسلم محتجاً بِهِ، بل مَقْرُونا بِغَيْرِهِ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَليّ بن حجر، أخبرنَا عبد الله بن الْمُبَارك، وهقل بن زِيَاد عَن الْأَوْزَاعِيّ [عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة] قَالَ: " حذف [السَّلَام سنة "، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ أَبُو دَاوُد] : حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " حذف السَّلَام سنة ". كَذَا سَاقه أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا، وَلكنه أورد بأثره أَن الْفرْيَابِيّ لما رَجَعَ من مَكَّة ترك رَفعه، وَقَالَ: نهاني أَحْمد بن حَنْبَل عَن رَفعه. فَفِي هَذَا أَن أَحْمد أَخذه عَنهُ مَرْفُوعا، وَنَهَاهُ عَن رَفعه. وَقَالَ عِيسَى بن يُونُس الرَّمْلِيّ: نهاني ابْن الْمُبَارك عَن رَفعه. وَهَذَا كُله قد كَانَ يعرض عَنهُ لَو كَانَ راوية ثِقَة، وَإِذ لَيْسَ بمعتمد فَلَا حرج على مَا رفع وَلَا مَا وقف، فَمَا يَنْبَغِي تَصْحِيح مَا روى، وَلَو صَححهُ التِّرْمِذِيّ أَو غَيره. وَقد بينوا عِلّة ضعف قُرَّة، قَالَ فِيهِ أَحْمد بن حَنْبَل: مُنكر الحَدِيث جدا. وَقَالَ البُخَارِيّ: كل من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2385

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2386

2386) وَذكر حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، عَن أَبِيه عَن جده، فِي عدد التَّكْبِير فِي الْعِيد. وَقد بَينا أمره فِي بَاب الْأَشْيَاء الَّتِي عزاها إِلَى مَوَاضِع لم أَجدهَا فِيهَا أَو لم أَجدهَا كَمَا ذكر. (

أَبِيهِ ← حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2386

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2387

2387) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبيد الله التَّيْمِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه أَصَابَهُم مطر فِي يَوْم عيد، فصلى بهم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْعِيد فِي الْمَسْجِد " ثَبت بعد هَذَا الحَدِيث فِي بعض النّسخ كَلَام مِنْهُ، وَهُوَ أَن قَالَ: وَقع فِي بعض النّسخ من هَذَا الْكتاب، فِي آخر هَذَا الحَدِيث، عبيد الله ضَعِيف عِنْدهم، وَكَانَ ذَلِك وهما مني، وَإِنَّمَا الْمُتَكَلّم فِيهِ ابْن أَخِيه عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن، ضعفه يحيى بن معِين فِي رِوَايَة الدوري، وَوَثَّقَهُ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بن مَنْصُور، ذكر ذَلِك ابو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم. وَقَالَ فِيهِ [النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي. وَالْمَذْكُور فِي هَذَا الحَدِيث، هُوَ عبيد الله بن عبد الله] بن موهب، التَّيْمِيّ الْمدنِي ... ] وَهُوَ يُعْطي عَطاء بَينا صِحَة الحَدِيث عِنْده. وَمَا مثله صحّح، للْجَهْل بِحَال عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وَالِد يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب المكنى بِهِ. وللجهل بِحَال عِيسَى بن عبد الْأَعْلَى الْفَروِي راوية عَنهُ فِي كتاب أبي دَاوُد. بل لَا أعلمهُ مَذْكُورا فِي شَيْء من كتب الرِّجَال، وَلَا فِي غير هَذَا الْإِسْنَاد. وَلما روى الْوَلِيد بن مُسلم هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا قَالَ فِيهِ: حَدثنَا رجل من الفرويين، وَسَماهُ الرّبيع بن سُلَيْمَان، عَن عبد الله بن يُوسُف عَنهُ، فَقَالَ: عِيسَى بن عبد الْأَعْلَى بن أبي فَرْوَة. وَلَا يعلم روى عَن عبيد الله أبي يحيى الْمَذْكُور - سوى ابْنه يحيى - غير هَذَا الْفَروِي الَّذِي هُوَ فِي حكم الْمَعْدُوم، وَغير ابْن أَخِيه عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن، فَالْحَدِيث لَا يَصح، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عبيد الله التَّيْمِيّ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2387

Previous
111213
Next

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2384

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned