Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #452

452) وَذكر حَدِيث: " إِنَّا لاقو الْعَدو غَدا ". وَفِيه انْقِطَاع لم يعرض لَهُ أَيْضا، وَقد بَيناهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمَشْكُوك فِي رَفعهَا. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 452

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #453

453) وَذكر من طَرِيق مُسلم، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن كل ذِي نَاب من السبَاع، وَعَن كل ذِي مخلب من الطير ". كَذَا ذكره وَسكت عَنهُ، وَلم يضع فِيهِ نظرا لما كَانَ من عِنْد مُسلم، وَهُوَ من أَفْرَاد مُسلم، لم يُخرجهُ البُخَارِيّ، يرويهِ مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس. وَلَا يتَكَرَّر فِي الْكتاب لَهُ شَيْء عَن ابْن عَبَّاس. وَلم يسمعهُ من ابْن عَبَّاس، بل بَينهمَا فِيهِ سعيد بن جُبَير. كَذَلِك ذكره أَبُو دَاوُد فِي كِتَابه من رِوَايَة عَليّ بن الحكم عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس. وَذكره الْبَزَّار أَيْضا عَن عَليّ بن الحكم كَذَلِك. قَالَ الْبَزَّار: وَلَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، إِلَّا عَليّ بن الحكم. وَقد رَوَاهُ أَبُو بشر وَالْحكم عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس، وَلم يذكرَا سعيد بن جُبَير بَينهمَا. انْتهى كَلَام الْبَزَّار /. عَليّ بن الحكم ثِقَة، أخرج لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَمِمَّنْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ رَحمَه الله. وَذكر البُخَارِيّ فِي تَارِيخه عَن عَليّ الأرقط، قَالَ أَظن بَين مَيْمُون وَابْن عَبَّاس سعيد بن جُبَير - يَعْنِي فِي هَذَا الحَدِيث - فاعلمه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 453

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #454

454) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أم سَلمَة قَالَت: " كَانَ أحب الثِّيَاب إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْقَمِيص ". كَذَا ذكره وَسكت عَنهُ، وَهُوَ إِمَّا مُنْقَطع، وَإِمَّا مُتَّصِل بِمن لَا تعرف حَاله. وَذَلِكَ أَن التِّرْمِذِيّ ذكره من رِوَايَة عبد الْمُؤمن بن خَالِد - وَهُوَ الْحَنَفِيّ، قَاضِي مرو، وَهُوَ لَا بَأْس بِهِ - عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أم سَلمَة. ثمَّ أوردهُ من رِوَايَة زِيَاد بن أَيُّوب، عَن أبي تُمَيْلة عَن عبد الْمُؤمن الْمَذْكُور، عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أمه، عَن أم سَلمَة. فَالْأول مُنْقَطع، وَالثَّانِي عَن أم عبد الله بن بُرَيْدَة، وحالها غير مَعْرُوفَة. (

أُمِّ سَلَمَةَ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 454

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #455

455) وَذكر من طَرِيق مُسلم، عَن بِلَال، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، - وَسَأَلَهُ عَن صَدَقَة الْمَرْأَة على زَوجهَا، وعَلى أَيْتَام فِي حجرها - فَقَالَ: " أَجْرَانِ: أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة " ثمَّ قَالَ هَذَا مُخْتَصر. كَذَا أوردهُ، وَاخْتَصَرَهُ من حَدِيث طَوِيل، نذكرهُ بِقِصَّتِهِ [لنبين] الْمَقْصُود إِن شَاءَ الله. قَالَ مُسلم: حَدثنَا حسن بن الرّبيع، حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله، قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " تصدقن يَا معشر النِّسَاء وَلَو من حليكن ". قَالَت فَرَجَعت إِلَى عبد الله، فَقلت: إِنَّك رجل خَفِيف ذَات الْيَد، وَإِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد أمرنَا بِالصَّدَقَةِ، فائته فَاسْأَلْهُ، فَإِن كَانَ يُجزئ ذَلِك عني، وَإِلَّا صرفتها / إِلَى غَيْركُمْ، قَالَت: فَقَالَ لي عبد الله، بل ائتيه أَنْت، قَالَت: فَانْطَلَقت فَإِذا امْرَأَة من الْأَنْصَار بِبَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَاجَتهَا حَاجَتي، قَالَت: وَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد ألقيت عَلَيْهِ المهابة، قَالَت: فَخرج علينا بِلَال، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَأخْبرهُ أَن امْرَأتَيْنِ بِالْبَابِ، تسألانك: أتجزئ الصَّدَقَة عَنْهُمَا على أزواجهما وعَلى أَيْتَام فِي / حجورهما، وَلَا تخبره من نَحن، قَالَت: فَدخل بِلَال على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من هما "؟ فَقَالَ: امْرَأَة من الْأَنْصَار، وَزَيْنَب، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَي الزيانب "؟ قَالَ: امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَهما أَجْرَانِ: أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة ". فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِنَّه مُنْقَطع فِيمَا بَين عَمْرو بن الْحَارِث وَزَيْنَب، وَهُوَ عَمْرو بن الْحَارِث بن المصطلق، أَخُو جوَيْرِية بنت الْحَارِث، زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَقد أدْرك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ غُلَام، وروى عَنهُ حديثين. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّه مُنْقَطع، لِأَنَّهُ حَدِيث يرويهِ الْأَعْمَش كَمَا ذكرنَا. فَاخْتلف عَلَيْهِ أَصْحَابه، فشعبة، وَالثَّوْري، وَحَفْص بن غياث - فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنهُ - قَالُوا فِيهِ: عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن زَيْنَب، لم يجْعَلُوا بَينهمَا أحدا. وَرَوَاهُ جرير، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن زَيْنَب، فَلم يذكر بَينهمَا عَمْرو بن الْحَارِث. وكل هَذَا تَقْصِير، فَرَوَاهُ حَفْص بن غياث - فِي رِوَايَة عَنهُ - وَأَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير - فِي رِوَايَة ابْن الْمثنى وَعبد الله بن هَاشم بن حَيَّان الْعَبْدي عَنهُ - فَقَالَا فِيهِ: عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن ابْن أخي زَيْنَب، امْرَأَة عبد الله، عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله، فَأدْخل بَينهمَا ابْن أخي زَيْنَب. والْحَدِيث بذلك ذكره أَبُو عَليّ بن السكن، قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله العسكري قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُوسَى: مُحَمَّد بن الْمثنى. وَحدثنَا مكي بن عَبْدَانِ النَّيْسَابُورِي، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن هَاشم بن حَيَّان الْعَبْدي قَالَا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة، قَالَ: حَدثنَا الْأَعْمَش، عَن شَقِيق، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن ابْن أخي زَيْنَب، امْرَأَة عبد الله، عَن زَيْنَب امْرَأَة عبد الله، قَالَت: خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " يَا معشر النِّسَاء، تصدقن وَلَو من حليكن، فَإِنَّكُنَّ أَكثر أهل جَهَنَّم " قَالَت: وَكَانَ عبد الله رجلا خَفِيف ذَات الْيَد، الحَدِيث. وَقد أورد التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة هَذِه، ثمَّ أورد بعْدهَا رِوَايَة شُعْبَة / فَقَالَ: هَذَا أصح من حَدِيث أبي مُعَاوِيَة، وَأَبُو مُعَاوِيَة وهم فِي حَدِيثه فِي قَوْله عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن ابْن أخي زَيْنَب، وَالصَّحِيح إِنَّمَا هُوَ: عَن عَمْرو بن الْحَارِث بن أخي زَيْنَب. وَحكى هَذَا فِي كتاب الْعِلَل عَن البُخَارِيّ. وَفِيه عِنْدِي نظر، فَإِن أَبَا مُعَاوِيَة لم ينْفَرد بِهِ، وَأَيْضًا فَإِن عمر بن الْحَارِث خزاعي، وَزَيْنَب بنت أبي مُعَاوِيَة، امْرَأَة عبد الله، ثقفية، فَلَا يتَّجه أَن يكون ابْن أَخِيهَا إِلَّا لأم، وَشَيْء من ذَلِك / لم يتَحَقَّق. وتوهيم حَافظ فِي زِيَادَة زَادهَا لَا معنى لَهُ إِلَّا لَو صرح النَّاس بمخالفته، وهم لم يصرحوا، وَإِنَّمَا سكتوا عَن شَيْء جَاءَ هُوَ بِهِ وَالله أعلم. وَقد يكون فِي هَذَا الحَدِيث بحث آخر، فِيمَا بَين زَيْنَب وبلال، فَإِن زَيْنَب لم تقل فِي هَذَا الحَدِيث: إِنَّهَا سمعته من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَا ذكرت أَن بِلَالًا أخْبرهَا وَإِنَّمَا يتَبَيَّن أَنَّهَا سمعته مِنْهُ فِي حَدِيث آخر، من رِوَايَة أبي سعيد. وَلم يسقه أَبُو مُحَمَّد، وَلَا عرض لَهُ. ذكره الْبَزَّار: قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سكين، وَعبد الله بن أَحْمد بن شبويه الْمروزِي، قَالَا: حَدثنَا سعيد بن الحكم، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير، عَن زيد بن أسلم، عَن عِيَاض - هُوَ ابْن عبد الله بن سعد بن أبي سرح - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَنه قَالَ:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #456

456) خرج رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي أضحى، أَو فطر، فصلى، ثمَّ انْصَرف فوعظ النَّاس، وَأمرهمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس، تصدقوا ". ثمَّ انْصَرف فَمر على النِّسَاء، فَقَالَ لَهُنَّ: " تصدقن، فَإِنِّي رأيتكن أَكثر أهل النَّار "، فَقُلْنَ: يَا رَسُول الله، بِمَ ذَاك؟ قَالَ: " إنكن تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أذهب لقلب الرجل الحازم من إحداكن يَا معشر النِّسَاء "، فَقُلْنَ: لَهُ: مَا نُقْصَان عقلهَا ودينها يَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَة امْرَأَة نصف شَهَادَة الرجل "؟ فَذَلِك من نُقْصَان عقلهَا، أَو لَيْسَ إِذا حَاضَت الْمَرْأَة لم تصل "؟ قُلْنَ: بلَى، قَالَ: " فَذَلِك من نُقْصَان دينهَا " قَالَ: ثمَّ انْصَرف، فَلَمَّا صَار إِلَى منزله جَاءَتْهُ زَيْنَب امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود تستأذن عَلَيْهِ فَقيل: يَا رَسُول الله، هَذِه زَيْنَب / تستأذن عَلَيْك، قَالَ: " أَي الزيانب "؟ قيل: امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود، قَالَ: " ائْذَنْ لَهَا "، فَأذن لَهَا. فَقَالَت: يَا نَبِي الله، إِنَّك أمرتنا الْيَوْم بِالصَّدَقَةِ، وَعِنْدِي حلي لي فَأَرَدْت أَن أَتصدق بِهِ، فَزعم ابْن مَسْعُود أَنه هُوَ وَولده أَحَق من تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِم، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صدق ابْن مَسْعُود، زَوجك وولدك أَحَق من تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِم ". قَالَ لَا نعلم رَوَاهُ عَن زيد، عَن عِيَاض عَن أبي سعيد إِلَّا مُحَمَّد بن جَعْفَر، وَلَا نعلمهُ يروي عَن أبي سعيد إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد. انْتهى كَلَام الْبَزَّار. فَفِي هَذَا أَنَّهَا سمعته من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَكِن لَا نَدْرِي مِمَّن تلقى ذَلِك أَبُو سعيد. وَبحث ثَالِث هُوَ أَن أَبَا مُحَمَّد سَاقه فِي اختصاره عَام اللَّفْظ. والْحَدِيث إِنَّمَا فِيهِ قَضَاء شخصي خَاص بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ، فَإِن حكم لغَيْرِهِمَا بِمثل ذَلِك فَمن دَلِيل آخر، لَا من نفس الْخَبَر فَاعْلَم ذَلِك.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 456

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #457

457) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش، أَنَّهَا كَانَت تستحاض، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانَ دم الْحيض فَإِنَّهُ دم أسود يعرف ... " الحَدِيث. كَذَا أوردهُ، وَهُوَ - فَمَا أرى - مُنْقَطع، وَذَلِكَ أَنه حَدِيث انْفَرد بِلَفْظِهِ مُحَمَّد ابْن عَمْرو، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة. فَرَوَاهُ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، مُحَمَّد بن أبي عدي مرَّتَيْنِ: أَحدهمَا من كِتَابه، فَجعله عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن فَاطِمَة أَنَّهَا كَانَت تستحاض /. فَهُوَ على هَذَا مُنْقَطع، لِأَنَّهُ قد حدث بِهِ مرّة أُخْرَى من حفظه، فَزَادَهُم فِيهِ " عَن عَائِشَة " فِيمَا بَين عُرْوَة وَفَاطِمَة، فاتصل، فَلَو كَانَ بعكس هَذَا كَانَ أبعد من الرِّيبَة - أَعنِي أَن يحدث بِهِ من حفظه مُرْسلا، وَمن كِتَابه مُتَّصِلا، فَأَما هَكَذَا فَهُوَ مَوضِع نظر -. وَأَبُو مُحَمَّد إِنَّمَا سَاق الرِّوَايَة المنقطعة، فَإِنَّهُ سَاقه عَن فَاطِمَة. والمتصلة إِنَّمَا هِيَ عَن عَائِشَة أَن فَاطِمَة، فَإِذا نظر هَذَا فِي كتاب أبي دَاوُد، تبين مِنْهُ أَن عُرْوَة إِنَّمَا أَخذ ذَلِك عَن عَائِشَة، لَا عَن فَاطِمَة. هَذَا وَلَو قَدرنَا أَن عُرْوَة سمع من فَاطِمَة.

فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 457

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #458

458) وَقد يظنّ بِهِ السماع مِنْهَا لحَدِيث اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن بكر / بن عبد الله، عَن الْمُنْذر بن الْمُغيرَة، عَن عُرْوَة، أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش، حدثته أَنَّهَا سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فشكت إِلَيْهِ الدَّم، فَقَالَ لَهَا: " إِنَّمَا ذَلِك عرق فانظري ... " الحَدِيث. وَهَذَا لَا يَصح مِنْهُ سَمَاعه مِنْهَا، للْجَهْل بِحَالَة الْمُنْذر بن الْمُغيرَة. وَقد سَأَلَ ابْن أبي حَاتِم أَبَاهُ عَنهُ فَقَالَ: مَجْهُول. ذكره هَكَذَا أَبُو دَاوُد، وَهُوَ عِنْد غَيره مُعَنْعَن، لم يقل فِيهِ: إِن فَاطِمَة حدثته. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 458

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #459

459) وَكَذَلِكَ حَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، قَالَ: حَدَّثتنِي فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا أمرت أَسمَاء، أَو أَسمَاء حَدَّثتنِي أَنَّهَا أمرت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَن تسْأَل لَهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، الحَدِيث. فَإِنَّهُ مَشْكُوك فِي سَمَاعه إِيَّاه من فَاطِمَة، أَو من أَسمَاء، وَفِي متن الحَدِيث مَا أنكر على سُهَيْل، وعد مِمَّا سَاءَ فِيهِ حفظه، أَو ظهر أثر تغيره عَلَيْهِ، وَكَانَ قد تغير، وَذَلِكَ أَنه أحَال فِيهِ على الْأَيَّام، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: " فَأمرهَا أَن تقعد الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تقعد ". وَالْمَعْرُوف فِي قصَّة فَاطِمَة الإحالة على الدَّم والقرء. وَعَن عُرْوَة فِيهِ رِوَايَة أُخْرَى لم يشك فِيهَا أَن الَّتِي حدثته هِيَ أَسمَاء، رَوَاهَا عَن سُهَيْل عَليّ بن عَاصِم، ذكرهَا الدَّارَقُطْنِيّ، والمتقدم ذكره أَبُو دَاوُد.

حَدَّثتنِي فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← وَكَذَلِكَ حَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 459

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #460

460) وَذكر أَيْضا: حَدثنَا وهب بن بَقِيَّة، حَدثنَا خَالِد، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن أَسمَاء بنت عُمَيْس، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله، إِن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش استحيضت فَقَالَ: " لتغتسل لِلظهْرِ وَالْعصر غسلا وَاحِدًا، وتغتسل للمغرب وَالْعشَاء غسلا وَاحِدًا، وتغتسل للفجر غسلا [وَاحِدًا] وتتوضأ فِيمَا بَين ذَلِك ". فترى قصَّتهَا إِنَّمَا يَرْوِيهَا إِمَّا عَن عَائِشَة، وَإِمَّا عَن أَسمَاء، وَقد قُلْنَا: إِنَّه لَو صَحَّ أَن عُرْوَة سمع من فَاطِمَة، لم ينفع ذَلِك فِي الحَدِيث الأول، لإدخال عُرْوَة بَينه وَبَينهَا فِيهِ عَائِشَة. وَزعم أَبُو مُحَمَّد ابْن حزم، أَن عُرْوَة أدْرك فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَلم يستبعد أَن يسمعهُ من خَالَته عَائِشَة، وَمن ابْنة عَمه فَاطِمَة. وَهَذَا عِنْدِي غير صَحِيح، وَيجب أَن يُزَاد فِي الْبَحْث عَنهُ. وَفَاطِمَة، هِيَ فَاطِمَة بنت أبي / حُبَيْش بن الْمطلب بن أَسد بن عبد الْعُزَّى. وَعُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام، بن خويلد، بن أَسد، بن عبد الْعُزَّى، فخويلد وَالْمطلب أَخَوان، فَهِيَ فِي قعدد الزبير رَضِي الله عَنهُ، وَلَا يعرف لَهَا حَدِيث غير هَذَا، وَلم يتَبَيَّن مِنْهُ أَن عُرْوَة أَخذه عَنْهَا. وَمِمَّا يَنْبَغِي تعرفه من أَمر هَذَا الحَدِيث / - وَإِن لم يكن مِمَّا نَحن فِيهِ - أَن مُحَمَّد بن عَمْرو هَذَا، هُوَ ابْن عَمْرو بن عَلْقَمَة، وَهُوَ شيخ لِلزهْرِيِّ، قد روى عَنهُ الزُّهْرِيّ أَحَادِيث، وَتبين هَذَا فِي نفس هَذَا الْإِسْنَاد فِي مَوَاضِع: مِنْهَا كتاب سنَن ابْن السكن، وَقَالَ فِي كتاب الصَّحَابَة: إِنَّه لم يرو عَن الزُّهْرِيّ مُسْندًا غير هَذَا الحَدِيث فَاعْلَم ذَلِك.

اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← خَالِدٌ، ← وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ← أَيْضًا،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 460

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #461

461) ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عِكْرِمَة، أَن أم حَبِيبَة استحيضت، " فَأمرهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تنْتَظر أَيَّام أقرائها " الحَدِيث. هَكَذَا أوردهُ وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث مُرْسل، أخبر فِيهِ عِكْرِمَة بِمَا لم يدْرك وَلم يسمع، وَلم يقل: إِن أم حَبِيبَة أخْبرته بِهِ، وَلَا أَيْضا يَصح لَهُ ذَلِك. وَحين أورد أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث، أوردهُ من رِوَايَة أبي بشر: جَعْفَر بن أبي وحشية عَنهُ أَن أم حَبِيبَة استحيضت " فَأمرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الحَدِيث. وَكَانَ قد أَشَارَ إِلَيْهِ قبل ذَلِك فِي جملَة إشارات قَالَ فِيهَا: وروى أَبُو بشر، عَن عِكْرِمَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَن أم حَبِيبَة بنت جحش استحيضت فَأمرهَا. الحَدِيث. وَهَذَا أبين فِي الِانْقِطَاع. (

عِكْرِمَةَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 461

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #462

462) وَذكر حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ، فِي وَصفه صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي عشرَة من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فيهم أَبُو قَتَادَة، وَفِيه الْمُخَالفَة بَين الجلوسين فِي الصَّلَاة، فَفِي الأولى: " جلس على رجله الْيُسْرَى، وَفِي الْأُخْرَى [فِي الآخر] جلس على الأَرْض " من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، قَالَ: سَمِعت أَبَا حميد فَذكره. وَهُوَ عِنْده / صَحِيح مُتَّصِل، وَهُوَ من رِوَايَة عبد الحميد بن جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، وَجُمْلَة أمره أَنه من أهل الصدْق. وَوَثَّقَهُ يحيى بن سعيد وَابْن حَنْبَل وَابْن معِين وَأخرج لَهُ مُسلم، وَضَعفه يحيى بن سعيد فِي رِوَايَة عَنهُ، وَكَانَ الثَّوْريّ يحمل عَلَيْهِ من أجل الْقدر وَزَعَمُوا أَنه مِمَّن خرج مَعَ مُحَمَّد بن عبد الله بن حسن بن حسن. فلأجل هَذَا من حَاله، يجب التثبت فِيمَا روى من قَوْله فِي هَذَا الحَدِيث: فيهم أَبُو قَتَادَة، فَإِن أَبَا قَتَادَة، توفّي زمن عَليّ رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ صلى عَلَيْهِ، وَهُوَ مِمَّن قتل مَعَه، وَسن مُحَمَّد بن عَمْرو مقصرة عَن إِدْرَاك ذَلِك. وَقد قيل فِي وَفَاة أبي قَتَادَة غير هَذَا، من أَنه توفّي سنة أَربع وَخمسين، وَلَيْسَ ذَلِك بِصَحِيح، بل الصَّحِيح مَا ذَكرْنَاهُ، وَقتل عَليّ رَضِي الله عَنهُ سنة أَرْبَعِينَ. وَقد ذكر هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ، أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ قَالَ: وَالَّذِي زَاد مُحَمَّد ابْن عَمْرو، غير مَعْرُوف وَلَا مُتَّصِل، لِأَن فِي حَدِيثه أَنه حضر أَبُو حميد وَأَبا قَتَادَة. ووفاة أبي قَتَادَة قبل ذَلِك بدهر طَوِيل، لِأَنَّهُ قتل مَعَ عَليّ، وَصلى عَلَيْهِ، فَأَيْنَ سنّ مُحَمَّد بن عَمْرو من هَذَا؟ وَيزِيد هَذَا الْمَعْنى تَأْكِيدًا أَن عطاف بن خَالِد، روى هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: نَبَّأَنِي مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، قَالَ نَبَّأَنِي رجل أَنه وجد عشرَة من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جُلُوسًا، فَذكر نَحْو حَدِيث أبي عَاصِم. وعطاف بن خَالِد أَبُو صَفْوَان / الْقرشِي، مدنِي، لَيْسَ بِدُونِ عبد الحميد ابْن جَعْفَر وَإِن كَانَ البُخَارِيّ قد حكى أَن مَالِكًا لم يحمده فَإِن ذَلِك لَا يضرّهُ، إِذْ لم يكن ذَلِك من مَالك بِأَمْر مُفَسّر يجب لأَجله ترك رِوَايَته. وَقد اعْترض مَالِكًا فِي ذَلِك الطَّبَرِيّ بِمَا ذَكرْنَاهُ: من عدم تَفْسِير الجرحة، وبأمر آخر لَا نرَاهُ صَوَابا، وَهُوَ أَن قَالَ: " وَحَتَّى وَلَو كَانَ مَالك قد فسر، لم يجب أَن نَتْرُك بتجريحه رِوَايَة عطاف، حَتَّى يكون مَعَه مجرح آخر ". وَإِنَّمَا لَا نرى هَذَا صَوَابا لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا أَن هَذَا الْمَذْهَب لَيْسَ بِصَحِيح، بل إِذا جرح وَاحِد بِمَا هُوَ جرحة قبل، فَإِنَّهُ نقل مِنْهُ لحَال سَيِّئَة تسْقط بهَا الْعَدَالَة، وَلَا يحْتَاج فِي النَّقْل إِلَى تعدد الروَاة. وَالْوَجْه الثَّانِي / هُوَ أَن غير مَالك قد وجد عَنهُ أَيْضا مثل مَا ذهب إِلَيْهِ مَالك فِيهِ، وَهُوَ ابْن مهْدي، فَإِنَّهُ ذهب إِلَى عطاف فَلم يرضه وَالَّذِي يرد بِهِ هَذَا، هُوَ مَا رد بِهِ مَا ذهب إِلَيْهِ مَالك فِيهِ: من كَونه لم يُفَسر مَا زهده فِيهِ، فَلَو قبلنَا مِنْهُ هَذَا، كُنَّا قد قلدناه فِي رَأْي لَا رِوَايَة. وَغير مَالك وَابْن ومهدي يوثق عطافا، روى أَبُو طَالب عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: هُوَ من أهل الْمَدِينَة، ثِقَة صَحِيح الحَدِيث، روى نَحْو مائَة حَدِيث. وَقَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِهِ بَأْس، صَالح الحَدِيث. وَقد رُوِيَ عَن ابْن معِين أَنه قَالَ: من قلت: لَيْسَ بِهِ بَأْس، فَهُوَ عِنْدِي ثِقَة. وَقَالَ أَبُو زرْعَة أَيْضا: لَيْسَ بِهِ بَأْس وَهُوَ عِنْد أبي حَاتِم بِحَال مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق، وَسُئِلَ عَنهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِذَاكَ. وَصدق، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَعْلَى مَا يكون، وَمَا مثله أعرض عَن حَدِيثه وَلَعَلَّه أحسن حَالا من عبد الحميد بن جَعْفَر. وَهُوَ قد بَين أَن بَين مُحَمَّد بن عَمْرو وَبَين أُولَئِكَ الصَّحَابَة رجلا. وَلَو كَانَ هَذَا عِنْدِي مُحْتَاجا إِلَيْهِ فِي هَذَا الحَدِيث للْقَضَاء بانقطاعه، كتبته فِي الْمدْرك الَّذِي فرغت مِنْهُ. وَلكنه غير مُحْتَاج إِلَيْهِ، للمتقرر من تَارِيخ وَفَاة أبي قَتَادَة، وتقاصر سنّ مُحَمَّد بن عَمْرو عَن إِدْرَاك حَيَاته رجلا، فَإِنَّمَا جَاءَت رِوَايَة عطاف عاضدة لما قد صَحَّ وَفرغ مِنْهُ.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #463

463) وَقد رَوَاهُ عِيسَى بن عبد الله بن مَالك، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو فَقَالَ فِيهِ: عَن عَيَّاش، أَو عَبَّاس بن سهل السَّاعِدِيّ، أَنه كَانَ فِي مجْلِس فِيهِ أَبوهُ، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَأَبُو أسيد، وَأَبُو حميد، وَلم يذكر فِيهِ من الْفرق بَين الجلوسين مَا ذكر عبد الحميد بن جَعْفَر، ذكر ذَلِك أَبُو دَاوُد. (

عَيَّاش، أَو عَبَّاس بن سهل السَّاعِدِيّ، ← فِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← وَقد رَوَاهُ عِيسَى بن عبد الله بن مَالك،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 463

Previous
789
Next

بِلَالٍ ← من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 455

حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 462

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned