بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #150
150) قَالَ: وَقَالَ أَبُو دَاوُد: " فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد ثمَّ سلم ". هَكَذَا أوردهُ، وَقد أثبت بِهَذَا الْعَمَل أَن سَجْدَتي السَّهْو المفعولتين بعد السَّلَام، يتَشَهَّد بعدهمَا ثمَّ يسلم، وَلَيْسَ حَدِيث أبي دَاوُد إِذا وقف على نَصه كَذَلِك. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن فَارس، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا أَشْعَث، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أبي الْمُهلب، عَن عمرَان بن حُصَيْن، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صلى بهم فَسَهَا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد، ثمَّ سلم " انْتهى حَدِيثه. وَهُوَ معني أبي مُحَمَّد، وَلَيْسَ فِيهِ أَن ذَلِك بعد السَّلَام. (
أَبُو دَاوُدَ،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 150
