157) وَقد صَحَّ عَن جَابر قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج "، وَمَعْنَاهُ: إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج] انْتهى مَا أورد بنصه. وَفِيه إخلال، من حَيْثُ أفهم أَن حَدِيث مُسلم كَحَدِيث أبي دَاوُد، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن حَدِيث أبي دَاوُد قد أمكنه فِيهِ أَمْرَانِ، لَا يمكنان فِي حَدِيث مُسلم إِلَّا على بعد. وهما: قَول أبي دَاوُد - فِي الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " - إِنَّمَا هُوَ قَول ابْن عَبَّاس. وَالْآخر: مَا تَأَول هُوَ عَلَيْهِ حَدِيث جَابر، من أَن مَعْنَاهُ، إِبَاحَة الْعمرَة فِي أشهر الْحَج. وَحَدِيث مُسلم يَأْبَى عَلَيْهِ الْأَمريْنِ، وَيُعْطِي أَن الْقطعَة الَّتِي هِيَ " دخلت الْعمرَة فِي الْحَج " من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَأَن مَعْنَاهُ، فسخ الْحَج لمن أحرم بِهِ فِي الْعمرَة، كَمَا فعل الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُم - بأَمْره لَهُم عَلَيْهِ السَّلَام. وَذَلِكَ أَن لفظ حَدِيث مُسلم، إِنَّمَا هُوَ هَكَذَا: " هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا، فَمن لم يكن مَعَه هدي، فليحلل الْحل كُله، فَإِن الْعمرَة قد دخلت فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ". فَفِيهِ / أمره لَهُم بالإحلال، من أجل أَن الْعمرَة قد وَجب أَن تفعل قبل الْحَج تمتعاً، أَو مَعَه، قراناً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة. فَأَما حَدِيث أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ باحتماله أَن يكون ذَلِك اللَّفْظ جملَة مُسْتَقلَّة مَقْطُوعَة مِمَّا قبلهَا، أمكنه فِيهِ مَا تَأَول، وَأمكن أَبَا دَاوُد مَا أنكر، وَيُمكن فِي لفظ حَدِيث أبي دَاوُد - أَمر آخر، يأباه لفظ حَدِيث مُسلم، وَهُوَ مَا تأولته عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّة، من أَنه: بِمَعْنى سُقُوط وجوب الْعمرَة بِوُجُوب الْحَج، كَمَا سقط. عَاشُورَاء برمضان، أَي إِن الْحَج قد أغْنى عَمَّا دونه. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - يظْهر من أمره أَنه إِنَّمَا عدل عَن لفظ حَدِيث مُسلم إِلَى لفظ حَدِيث أبي دَاوُد المتسع لمراده، لمَذْهَب ذهب إِلَيْهِ، فِي أَن مَا كَانَ من فسخ الْحَج بِالْعُمْرَةِ مَنْسُوخ، أَو مُخْتَصّ. وَلَيْسَ هَذَا من فعل الْمُحدث بصواب، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَاء، وعَلى المتفقه التَّمْيِيز وَالْبناء. وَحَدِيث مُسلم وَلَفظه، يَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الصَّحِيح، لَا حَدِيث أبي دَاوُد. وَذَلِكَ / أَن أَبَا دَاوُد، إِنَّمَا حدث بحَديثه عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن غنْدر / عَن شُعْبَة. وَمُسلم حدث بِهِ عَن ابْن بشار، وَابْن مثنى /، كِلَاهُمَا عَن غنْدر، عَن شُعْبَة. فَالْخِلَاف على غنْدر: عُثْمَان يَقُول لفظ حَدِيث أبي دَاوُد، وَابْن الْمثنى، وَابْن بشار يَقُولَانِ لفظ حَدِيث مُسلم، ثمَّ رَوَاهُ مُسلم أَيْضا كَذَلِك، عَن عبيد الله ابْن معَاذ، عَن أَبِيه، عَن شُعْبَة، فَاشْتَدَّ وترجح. وَيَرْوِيه شُعْبَة عِنْدهمَا جَمِيعًا، عَن الحكم، عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فاعلمه.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 157
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
