Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1112

1112) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - /، " لم يزل يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي السورتين حَتَّى قبض ". وَفِيه عَن أنس بِمَعْنَاهُ. وَعَن عَليّ بن أبي طَالب كَذَلِك، وَلم يقل: " حَتَّى قبض ". وَالصَّحِيح حَدِيث نعيم المجمر. هَذَا نَص مَا ذكر، وَلَيْسَ فِي بَيَان علته، لَا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، وَلَا من رِوَايَة أنس، وَلَا من رِوَايَة عَليّ، فلنبين ذَلِك فَنَقُول: أما حَدِيث ابْن عَبَّاس، فعلته الْجَهْل بِحَال عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ، بل لَا أعرفهُ مَذْكُورا فِي مظان ذكره وَذكر أَمْثَاله، وَكَذَلِكَ رَاوِيه عَنهُ، وَهُوَ جَعْفَر بن عَنْبَسَة بن عَمْرو الْكُوفِي.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ، ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1112

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1113

1113) وَأما حَدِيث أنس، وَعلي، فَإِنَّمَا لم نذْكر علتهما؛ لِأَنَّهُ لم يذكرهما، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا وهما عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، وَنحن أَيْضا لَا نعرض لَهما؛ لِأَنَّهُمَا كَسَائِر مَا ترك من الْأَحَادِيث.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1113

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1114

1114) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء، فِيهِ: " فَالْتَفت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَيّ، وَكنت أقرب الْقَوْم مِنْهُ، فَقَالَ: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم / الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". ثمَّ قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، وَلَا يثبت. كَذَا قَالَ: وَهُوَ هَكَذَا يُوهم فِي الحَدِيث عِلّة لَا يقبله مَعهَا أحد، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ مَوضِع نظر، فَإِنَّهُ حَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد بن الْحباب عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدَّرْدَاء. وَكَذَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ أَن قَالَ: الصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء. فَرَأى أَبُو مُحَمَّد هَذَا فاعتمده وَلم يُجَاوِزهُ، ورأيته فِي كِتَابه الْكَبِير، لم يزدْ فِيمَا علله بِهِ على أَن قَالَ: خُولِفَ زيد فِي هَذَا، وَالصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء، ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه. لم يزدْ على هَذَا. وَكرر الدَّارَقُطْنِيّ ذكره فِي مَوضِع آخر من الْكتاب الْمَذْكُور، فجَاء بِهِ من رِوَايَة ابْن وهب، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، فَجعله من كَلَام أبي الدَّرْدَاء. ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ زيد بن الْحباب موفوعا، وَوهم فِيهِ، وَالصَّوَاب [فِيهِ] قَول ابْن وهب. انْتهى قَوْله. فَإِذن لَيْسَ / فِيهِ أَكثر من أَن ابْن وهب وَقفه، وَزيد بن الْحباب رَفعه، وَهُوَ أحد الثِّقَات، وَلَو خَالفه فِي رَفعه جمَاعَة ثِقَات فوقفته، مَا يَنْبَغِي أَن يحكم عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه بالْخَطَأ، فَكيف وَلم يُخَالِفهُ إِلَّا وَاحِد. وسترى تنَاقض أبي مُحَمَّد فِي هَذَا الأَصْل، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِشَيْء لم يعل بهَا غَيرهَا، ومذهبه أَيْضا فِي مُعَاوِيَة بن صَالح، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وأوقع مَا يعتل بِهِ عَلَيْهِ مَرْفُوعا، الشَّك الَّذِي فِي قَوْله: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". فَإِن هَذَا يستبعد أَن يكون من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَو كَانَ من مجتهداته، وَالْأَظْهَر أَنه من كَلَام أبي الدَّرْدَاء، وَالله أعلم.

من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1114

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1115

1115) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا قَالَ: {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فأنصتوا ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن ثَابت الصيدلاني، وَأَبُو سهل ابْن زِيَاد، قَالَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن يُونُس، حَدثنَا عَمْرو بن عَاصِم، حَدثنَا مُعْتَمر قَالَ: سَمِعت أبي يحدث عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، فَذكره. (

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1115

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1116

1116) ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح الْمَعْرُوف، " إِذْ قَالَ الإِمَام: {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فَقولُوا: آمين ". لم يزدْ على هَذَا، والْحَدِيث فِي غَايَة الضعْف بِمُحَمد بن يُونُس الْكُدَيْمِي، فَإِنَّهُ مِمَّن يتهم بِالْوَضْعِ، وَلم يبين ذَلِك أَبُو مُحَمَّد، وَأما مَا اعْتَمدهُ فِي رده من قَوْله: " الصَّحِيح الْمَعْرُوف [إِذا قَالَ الإِمَام: {غير المغضوب} ] فَقولُوا: آمين "، فَغير مُعْتَمد، وَلَا يجب أَن يَجْعَل هَذَا مُعَارضا للْحَدِيث الْمَذْكُور، فَإِنَّهُ لم يرد بِهِ أَن لَو صَحَّ الْإِنْصَات عَن غير الْقِرَاءَة، وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ: أَنْصتُوا حِين يقْرَأ الإِمَام، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، من رِوَايَة زيد بن أسلم عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1116

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1117

1117) " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا ". فَغَيره هَذَا الضَّعِيف الرَّاوِي لَهُ عَن عَمْرو بن عَاصِم، الَّذِي هُوَ مُحَمَّد بن يُونُس، وَفهم من قَوْله: " قَرَأَ " فرغ من الْقِرَاءَة. وَهَكَذَا فهم الدَّارَقُطْنِيّ من الحَدِيث الْمَذْكُور، / فَإِنَّهُ سَاقه فِي أَحَادِيث سكُوت الْمَأْمُوم خلف الإِمَام. فاعلمه. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1117

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1118

1118) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن وَائِل بن حجر، قَالَ: " سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَرَأَ: {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فَقَالَ: آمين، وَمد بهَا صَوته ". ثمَّ قَالَ فِيهِ: حَدِيث حسن، قَالَ: وَرَوَاهُ شُعْبَة، فَقَالَ: " خفض بهَا صَوته ". قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث / سُفْيَان أصح، وَأَخْطَأ شُعْبَة فِي قَوْله: " خفض بهَا صَوته ". انْتهى كَلَامه. وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان الْمَانِع من إِطْلَاق أَنه صَحِيح، فَإِن الْحسن مَعْنَاهُ الَّذِي لَهُ حَال بَين حَالي الصَّحِيح والضعيف، وَهَذَا الحَدِيث فِيهِ أَرْبَعَة أُمُور: أَحدهَا: اخْتِلَاف شُعْبَة وسُفْيَان فِي " خفض وَرفع "، فسفيان يَقُول: " مد بهَا صَوته " وَشعْبَة يَقُول: " خفض بهَا صَوته ". وَالثَّانِي: اخْتِلَافهمَا فِي حجر، فشعبة يَقُول فِيهِ: حجر أَبُو العنبس، وَالثَّوْري يَقُول: حجر بن عَنْبَس، وَصوب البُخَارِيّ، وَأَبُو زرْعَة، قَول الثَّوْريّ، وَلَا أَدْرِي لم لَا يصوب قَوْلهمَا جَمِيعًا حَتَّى يكون حجر بن عَنْبَس أَبَا العنبس، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَكُونَا - أَعنِي البُخَارِيّ وَأَبا زرْعَة - قد علما لَهُ كنية أُخْرَى. وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ لَا تعرف حَاله. وَهَذَا هُوَ الثَّالِث، فَإِن المستور الَّذِي روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد، مُخْتَلف فِي قبُول حَدِيثه ورده، للِاخْتِلَاف الَّذِي فِي أصل ابْتِغَاء مزِيد الْعَدَالَة بعد الْإِسْلَام. وَالرَّابِع: أَنَّهُمَا - أَعنِي الثَّوْريّ وَشعْبَة - اخْتلفَا أَيْضا فِي شَيْء آخر، وَهُوَ أَن جعله الثَّوْريّ من رِوَايَة حجر عَن وَائِل، وَجعله شُعْبَة من رِوَايَة حجر عَن عَلْقَمَة بن وَائِل. وَلما ذكر الدَّارَقُطْنِيّ رِوَايَة الثَّوْريّ صححها، كَأَنَّهُ عرف من حَال حجر الثِّقَة، وَلم يره مُنْقَطِعًا بِزِيَادَة شُعْبَة عَلْقَمَة بن وَائِل فِي الْوسط، وَفِي ذَلِك نظر. وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا هُوَ مُوجب حكم التِّرْمِذِيّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حسن، وَقد كَانَ من جملَته اضطرابهما فِي مَتنه ب " خفض " و " رفع ". وَالِاضْطِرَاب فِي الْمَتْن عِلّة مضعفة. فَالْحَدِيث / لِأَن يُقَال فِيهِ: ضَعِيف أقرب مِنْهُ إِلَى أَن يُقَال: حسن، فَاعْلَم ذَلِك.

وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1118

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1119

1119) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث سعيد الْجريرِي، عَن السَّعْدِيّ، عَن أَبِيه، أَو عَمه، قَالَ: " رمقت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي صلَاته، فَكَانَ يتَمَكَّن فِي رُكُوعه وَسُجُوده " الحَدِيث. وَلم يقل بإثره شَيْئا، وَلم أذكرهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا مصححا لَهَا، تحسينا للظن يه لَهُ أَن لَا يكون صَححهُ، أَو أَن يكون اكتفاؤه فِي تَعْلِيله بِمَا أبرزه من إِسْنَاده، وَذكر من هُوَ مَوضِع علته، وَإِن كنت قد ذكرت فِي ذَلِك الْبَاب أَحَادِيث، هِيَ هَكَذَا مَذْكُورَة بِقطع من أسانيدها، مسكوتا عَنْهَا، فَإِنَّمَا فعلت ذَلِك لغالب الظَّن بِهِ أَنه صححها، وَلَيْسَت عِنْدِي بصحيحة، فَأَما هَذَا فيستبعد عَلَيْهِ أَن يكون صَححهُ. وَهَذَا السَّعْدِيّ، وَأَبوهُ، وَعَمه، مَا مِنْهُم من يعرف، وَلَا من ذكر بِغَيْر هَذَا. وَقد ذكره ابْن السكن فِي كتاب الصَّحَابَة فِي الْبَاب الَّذِي ذكر فِيهِ رجَالًا لَا يعْرفُونَ، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ ← السَّعْدِيِّ ← من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث سعيد الْجريرِي،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1119

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1120

1120) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة، عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صلى فِي مَسْجِد بني عبد الْأَشْهَل فِي كسَاء متلببا بِهِ " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ بإثره: لَا يَصح، قَالَه البُخَارِيّ. لم يزدْ على هَذَا. وَهَذَا الحَدِيث علته بَيِّنَة فِيمَا أبرز من إِسْنَاده، بِالْجَهْلِ بِحَال عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، فَأَما أَبوهُ عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، فَإِنَّهُ مدنِي مَعْرُوف. وَمِنْهُم من يَقُول فِيهِ: عبد الرَّحْمَن بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، إِلَّا أَن البُخَارِيّ أدخلهُ فِي كتاب الضُّعَفَاء، وَقَالَ: لم يَصح حَدِيثه. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: حَدِيثه لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَلَيْسَ / عِنْدِي بمنكر الحَدِيث. وَقد يكون معنى قَول البُخَارِيّ:: لم يَصح حَدِيثه "، أَي لضعف الطَّرِيق إِلَيْهِ، إِذْ هُوَ من رِوَايَته ابْنه، وَهُوَ مَجْهُول الْحَال /. وَأَيْضًا من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حَبِيبَة، وَهُوَ وَإِن كَانَ قوم يوثقونه، فَإِن البُخَارِيّ قد قَالَ فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، وَهُوَ الْقَائِل: كل من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ. وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيْضا أَبُو حَاتِم. وَلَيْسَ لَك أَن تَقول: لَعَلَّ إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة الَّذِي عَنهُ ذكر أَبُو مُحَمَّد الحَدِيث، غير إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حَبِيبَة، الَّذِي فسرته أَنْت بِهِ. وَإِنَّمَا لم يكن لَك ذَلِك لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَن الْبَزَّار بَينه فِي نفس الْإِسْنَاد، وَأَبُو مُحَمَّد غَيره، وَلم يكن لَهُ ذَلِك، وَإِنَّمَا الَّذِي لَهُ، أَن يجده مَنْسُوبا إِلَى الْجد، فيذكر أَبَاهُ ثمَّ جده، فَأَما أَن يجده فِي الْإِسْنَاد مَنْسُوبا إِلَى أَبِيه، ثمَّ جده، فينسبه هُوَ فِي ذكره إِيَّاه إِلَى جده فَقَط، فخطأ من الْعَمَل، يُوهم مَا اعترضت بِهِ. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنَّك إِذا فعلت ذَلِك - أَعنِي أَن تَقول: لَعَلَّه غير من فسرت بِهِ - وَقعت فِي أَشد مِمَّا فَرَرْت مِنْهُ، فَإنَّك أَبيت أَن يكون هَذَا الْمُخْتَلف فِيهِ، وَزَعَمت أَنه من لَا يعرف الْبَتَّةَ، فَاعْلَم ذَلِك.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، ← من طَرِيق الْبَزَّار، من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1120

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1121

1121) وَذكر من طَرِيق الْعقيلِيّ، من حَدِيث الرّبيع بن بدر، عَن عنطوانة عَن الْحسن، عَن أنس بن مَالك، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يَا أنس إِذا صليت فضع بَصرك حَيْثُ تسْجد " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف. لم يزدْ على هَذَا. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وعلته الْجَهْل [بِحَال] عنطوانة. وَلما ذكره الْعقيلِيّ، قَالَ فِيهِ: بَصرِي مَجْهُول. وَالربيع بن بدر أَيْضا ضَعِيف، وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ: عليلة.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْحَسَنُ، ← عُنْطُوانَةَ، ← من طَرِيق الْعقيلِيّ، من حَدِيث الرّبيع بن بدر،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1121

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1122

1122) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن يُوسُف بن عبد الله بن سَلام، عَن أبي الدَّرْدَاء، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا صَلَاة لملتفت ". وَذكر أَنه لَا يثبت. وَلم يبين علته وَهُوَ من الْأَحَادِيث الَّتِي بيّنت - فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة أَو مُرْسلَة - أَنه غير مَوْصُول الْإِسْنَاد. وَالَّذِي لأَجله كتبته الْآن هُنَا، هُوَ تَبْيِين مَا أجمل من / علته، وَذَلِكَ أَن رِجَاله مَجْهُولُونَ، وَمَعَ ذَلِك اضْطَرَبُوا فِيهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لما ذكره: يرويهِ أَبُو شمر الضبعِي، وَاخْتلف عَنهُ؛ فَرَوَاهُ الصَّلْت بن طريف المعولي، عَن أبي شمر قَالَ: أَخْبرنِي رجل عَن ابْن أبي مليكَة، عَن يُوسُف بن عبد الله بن سَلام، عَن أبي الدَّرْدَاء. وَقَالَ أَبُو قُتَيْبَة: سلم بن قُتَيْبَة: عَن الصَّلْت بن طريف [عَن رجل، عَن ابْن أبي مليكَة، عَن يُوسُف بن عبد الله بن سَلام، عَن أَبِيه، وخلط فِي الْإِسْنَاد. وَقَالَ شُعْبَة: عَن أبي شمر، عَن رجل] ، عَن رجل، عَن رجل، عَن رجل، فيهم امْرَأَة من هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة. والْحَدِيث مُضْطَرب لَا يثبت، انْتهى كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ. وَمَا مثل هَذَا ألتفت إِلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي لمن يذكرهُ أَن يطوي إِسْنَاده، فَإِن ذَلِك يُوهم أَنه شَيْء ينظر فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عدم الْإخْفَاء بِأَمْر من لم يسم من رِجَاله، وَلَا بِمن سمي مِنْهُم، كَأبي شمر، وَنصر بن طريف؛ فَإِنَّهُمَا لَا يعرفان. وَأتبعهُ أَبُو مُحَمَّد أَن قَالَ: وَرَوَاهُ الصَّلْت بن مهْرَان، عَن ابْن أبي مليكَة، عَن يُوسُف بن عبد الله بن سَلام، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثله سَوَاء، ذكره الْبَزَّار فِي الْإِمْلَاء، فِي غير الْمسند، انْتهى مَا ذكر. وَهَذَا أَيْضا لم يبين علته، وَهِي قد تبينت بِمَا تقدم، فَإِنَّهُ كَانَ من قبيل: عَن الصَّلْت بن طريف المعولي، عَن أبي شمر، عَن رجل، عَن ابْن أبي مليكَة. وَهُوَ الْآن: عَن الصَّلْت بن مهْرَان، عَن ابْن أبي مليكَة. وَكَانَ قبيل عَن أبي الدَّرْدَاء، وَهُوَ الْآن عَن عبد الله / بن سَلام. والصلت بن مهْرَان أَيْضا مَجْهُول. وَقد ترْجم ابْن أبي حَاتِم ترجمتين متواليتين، قَالَ فِي إِحْدَاهمَا: صلت بن مهْرَان، روى عَن الْحسن، وَشهر بن حَوْشَب، ورى عَنهُ مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي، وَسَهل بن حَمَّاد، سَمِعت أبي يَقُوله. ثمَّ قَالَ فِي الْأُخْرَى: صلت بن طريف المعولي، روى عَن الْحسن، وَأبي شمر، روى عَنهُ أَبُو قُتَيْبَة، ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل، سَمِعت أبي يَقُوله. ثمَّ زَاد هُوَ أَنه روى عَنهُ عبد الْملك بن إِبْرَاهِيم الجدي، وَسَهل بن بكار. وَقَالَ سهل: حَدثنِي صلت / بن طريف، وَكَانَ جَار الْمهْدي بن مَيْمُون، انْتهى مَا ذكرهمَا بِهِ. وَلم يعرف بِشَيْء من أحوالهما، فهما مَجْهُولا الْأَحْوَال، وَالله أعلم.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ، ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1122

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #1123

1123) وَذكر أَيْضا من مراسل أبي دَاوُد، عَن سعيد بن العَاصِي، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا خرج من الْمَدِينَة قصر بالعقيق، فَإِذا خرج من مَكَّة قصر بِذِي طوى ". ثمَّ أتبعه قَول أبي دَاوُد: رُوِيَ مُسْندًا وَلَا يَصح. هَذَا مَا ذكره بِهِ، وَهُوَ كَمَا ذكر، إِلَّا أَنه لم يبين مَوضِع انْقِطَاعه. وَسَعِيد بن العَاصِي صَحَابِيّ، وَهُوَ ابْن العَاصِي [بن سعيد بن العَاصِي] ابْن أُميَّة بن عبد شمس. وَمَعَ أَنه صَحَابِيّ فَإِنَّهُ يروي عَن عمر. والانقطاع فِيهِ هُوَ مَا بَين أَيُّوب بن مُوسَى بن عَمْرو بن سعيد بن العَاصِي، وجده سعيد بن العَاصِي الْمَذْكُور. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا النُّفَيْلِي، حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن أَيُّوب بن مُوسَى، عَن سعيد بن العَاصِي. فَقَوْل أبي دَاوُد: " رُوِيَ مُسْندًا "، إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ أَنه رُوِيَ مُتَّصِلا، فَاعْلَم ذَلِك.

سعيد بن العَاصِي، ← أَيْضا من مراسل أبي دَاوُد

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1123

Previous
91011
Next
bookmark
All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned