1114) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء، فِيهِ: " فَالْتَفت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَيّ، وَكنت أقرب الْقَوْم مِنْهُ، فَقَالَ: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم / الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". ثمَّ قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، وَلَا يثبت. كَذَا قَالَ: وَهُوَ هَكَذَا يُوهم فِي الحَدِيث عِلّة لَا يقبله مَعهَا أحد، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ مَوضِع نظر، فَإِنَّهُ حَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد بن الْحباب عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدَّرْدَاء. وَكَذَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ أَن قَالَ: الصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء. فَرَأى أَبُو مُحَمَّد هَذَا فاعتمده وَلم يُجَاوِزهُ، ورأيته فِي كِتَابه الْكَبِير، لم يزدْ فِيمَا علله بِهِ على أَن قَالَ: خُولِفَ زيد فِي هَذَا، وَالصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء، ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه. لم يزدْ على هَذَا. وَكرر الدَّارَقُطْنِيّ ذكره فِي مَوضِع آخر من الْكتاب الْمَذْكُور، فجَاء بِهِ من رِوَايَة ابْن وهب، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، فَجعله من كَلَام أبي الدَّرْدَاء. ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ زيد بن الْحباب موفوعا، وَوهم فِيهِ، وَالصَّوَاب [فِيهِ] قَول ابْن وهب. انْتهى قَوْله. فَإِذن لَيْسَ / فِيهِ أَكثر من أَن ابْن وهب وَقفه، وَزيد بن الْحباب رَفعه، وَهُوَ أحد الثِّقَات، وَلَو خَالفه فِي رَفعه جمَاعَة ثِقَات فوقفته، مَا يَنْبَغِي أَن يحكم عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه بالْخَطَأ، فَكيف وَلم يُخَالِفهُ إِلَّا وَاحِد. وسترى تنَاقض أبي مُحَمَّد فِي هَذَا الأَصْل، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِشَيْء لم يعل بهَا غَيرهَا، ومذهبه أَيْضا فِي مُعَاوِيَة بن صَالح، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وأوقع مَا يعتل بِهِ عَلَيْهِ مَرْفُوعا، الشَّك الَّذِي فِي قَوْله: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". فَإِن هَذَا يستبعد أَن يكون من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَو كَانَ من مجتهداته، وَالْأَظْهَر أَنه من كَلَام أبي الدَّرْدَاء، وَالله أعلم.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1114
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
