Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #264

264) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". ثمَّ قَالَ: ذكره فِي كتاب الْعِلَل من حَدِيث ابْن عمر وَصَححهُ. انْتهى كَلَامه. وَيَنْبَغِي أَن نشرحه فقد رَأَيْته مُفْسِدا فِي بعض النّسخ، وَذَلِكَ أَن الدَّارَقُطْنِيّ لم يَجْعَل فِي كتاب الْعِلَل لِابْنِ عَبَّاس رسماً، وَلَا ذكر من حَدِيثه إِلَّا مَا عرض فِي بَاب غَيره من الصَّحَابَة، إِمَّا لم يبلغهُ عمله وَإِمَّا لم يتَحَصَّل عِنْده مَا يضع فِي الْكتاب الْمَذْكُور، فَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا عرض لَهُ ذكره فِي حَدِيث ابْن عمر هَكَذَا: قَالَ: وَسُئِلَ عَن حَدِيث يرْوى عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". فَقَالَ: يرويهِ عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، وَاخْتلف عَنهُ، فَرَوَاهُ هُذَيْل بن الحكم، وَاخْتلف عَنهُ، حدث بِهِ يُوسُف بن مُحَمَّد الْعَطَّار، عَن مَحْمُود بن / عَليّ، عَن هُذَيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَالصَّحِيح مَا حدّثنَاهُ إِسْمَاعِيل الْوراق، حَدثنَا حَفْص بن عمر وَعمر بن شبة، قَالَا: حَدثنَا الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة " انْتهى مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ. وَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيح للْحَدِيث، لَا من رِوَايَة ابْن عمر وَلَا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، وَإِنَّمَا فِيهِ تَصْحِيحه عَن هُذَيْل بن الحكم وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس، لَا من طَرِيق ابْن عمر، وَهُوَ إِذْ قَالَ: الصَّحِيح عَن هُذَيْل بن الحكم أَنه عِنْده عَن ابْن عَبَّاس لَا عَن ابْن عمر، بِمَثَابَة مَا لَو قَالَ: الصَّحِيح عَن ابْن لَهِيعَة، أَو عَن مُحَمَّد بن سعيد المصلوب، أَو عَن الْوَاقِدِيّ، فَإِن ذَلِك لَا يقْضِي بِصِحَّة مَا رووا، لَكِن مَا روى عَنْهُم. وَإِنَّمَا سلك الدَّارَقُطْنِيّ سَبِيل غَيره من ذكر الْخلاف على هُذَيْل بن الحكم، وترجيح بعض مَا رُوِيَ عَنهُ على بعض. كَذَلِك فعل أَيْضا أَبُو أَحْمد بن عدي، فَإِنَّهُ سَاق رِوَايَة ابْن عَبَّاس من طَرِيق جمَاعَة، عَن هُذَيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وسَاق رِوَايَة ابْن عمر من طَرِيق مُحَمَّد بن صدران، عَن الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد العزبز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. ثمَّ صوب رِوَايَة الْجَمَاعَة عَن هُذَيْل، على رِوَايَة ابْن صدران، قَالَ: وَلَا أَدْرِي من أَخطَأ فِي جعله عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. قَالَ: والهذيل بن الحكم يعرف بِهَذَا الحَدِيث. ثمَّ نقُول - بعد هَذَا - إِن الحَدِيث / الْمَذْكُور لَا يُمكن أَن يُصَحِّحهُ لَا الدَّارَقُطْنِيّ وَلَا غَيره، لِأَن أَبَا الْمُنْذر: هُذَيْل بن الحكم هَذَا ضَعِيف. قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَهُوَ الْقَائِل عَن نَفسه فِي كِتَابه الْأَوْسَط: " كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ ". وَقد جعله فِي جملَة الضُّعَفَاء جمَاعَة: أشهرهم أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ، وَزَاد أَنه لايقيم الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي فِي كِتَابه: هُوَ مُنكر الحَدِيث جدا. وَإِنَّمَا اعترى أَبَا مُحَمَّد فِيهِ أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يكون لم يتثبت فِي كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ: " وَالصَّحِيح مَا حدّثنَاهُ فلَان "، فاعتقده تَصْحِيحا للْحَدِيث / عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا اعْتقد فِي قَول البُخَارِيّ فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا. وَإِمَّا أَن يكون بحث بحثا غير مُسْتَوْفِي، فَوجدَ أَبَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم، وَهُوَ ملجؤه دائباً - قد ذكر هَذَا الرجل بِرِوَايَة من فَوق وَمن أَسْفَل، وَأَهْمَلَهُ من الْجرْح وَالتَّعْدِيل. فَحمل الْأَمر على مَا عهد مِنْهُ فِيمَن روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد وَلم يجرح، أَنه تقبل رواياته، فصحح الحَدِيث كَمَا فهم عَن الدَّارَقُطْنِيّ. وَأَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم إِنَّمَا هَؤُلَاءِ عِنْده مَجَاهِيل الْأَحْوَال، بذلك أخبر عَن نَفسه، فَإِذن هَذَا الحَدِيث لَا يَصح وَلَا صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 264

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #265

265) وَكَذَلِكَ أَيْضا رُوِيَ من طَرِيق أبي هُرَيْرَة وَلَا يَصح، ونرى أَن نذكرهُ لنفرغ مِنْهُ فِي مَوضِع وَاحِد. قَالَ الْعقيلِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن برين حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن نَافِع، حَدثنَا أَبُو رَجَاء الْخُرَاسَانِي: عبد الله بن الْفضل، عَن هِشَام بن حسان، عَن مُحَمَّد ابْن سِرين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". أَبُو رَجَاء مُنكر الحَدِيث، قَالَه الْعقيلِيّ. قَالَ: وَفِي هَذَا رِوَايَة من غير وَجه، شَبيه بِهَذَا فِي الضعْف، فَاعْلَم ذَلِك وَالله الْمُوفق.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 265

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #266

266) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث " لَا يُؤذن لكم من يدغم الْهَاء ". ثمَّ قَالَ: وَقَالَ: وَهَذَا الحَدِيث مُنكر، وَإِنَّمَا مر الْأَعْمَش بِرَجُل يُؤذن يدغم الْهَاء، فَقَالَ: لَا يُؤذن لكم من يدغم الْهَاء. وَعلي بن جميل ضَعِيف. هَذَا نَص مَا أتبعه، وَلَيْسَ هَذَا من كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ كَمَا ذكر، وَإِنَّمَا حَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن شَيْخه الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ، وَهُوَ أَبُو بكر: عبد الله بن أبي دَاوُد: سُلَيْمَان بن الْأَشْعَث، فَأَما: وَعلي بن جميل ضَعِيف [فَكَلَام الدَّارَقُطْنِيّ، ذكر الحَدِيث الْمَذْكُور فِي كتاب الْعِلَل] .

من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 266

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #267

267) وَذكر حَدِيث " لَا تدخل الْمَلَائِكَة [بَيْتا] فِيهِ بَوْل منقع "، من رِوَايَة أبي الدَّرْدَاء. ثمَّ أتبعه كلَاما عَن أبي أَحْمد مخرجه: وَهُوَ أَن قَالَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، عَن قيس مَوْقُوفا على أبي الدَّرْدَاء. وَرَوَاهُ شيخ مَجْهُول عَن قيس، وَرَفعه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. هَكَذَا ذكره، وَأَبُو أَحْمد لم يقل هَذَا الْكَلَام الَّذِي / هُوَ: وَرَفعه شيخ مَجْهُول عَن قيس، وَإِنَّمَا حَكَاهُ عَن يحيى بن صاعد فَهُوَ قَائِله. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 267

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #268

268) وَذكر زُهَيْر بن مُحَمَّد رَاوِي التسليمتين، وَأَن ابْن معِين ضعفه. وَهَذَا خطأ، وَزُهَيْر إِنَّمَا روى التسليمة الْوَاحِدَة، وَابْن معِين إِنَّمَا وَثَّقَهُ. وَقد تقدم ذكر ذَلِك مستوعباً.

زُهَيْر بن مُحَمَّد رَاوِي التسليمتين، وَأَن ابْن معِين ضعفه.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 268

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #269

269) فَمن ذَلِك أَنه ذكر عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَا مهر دون خَمْسَة دَرَاهِم ". سَاقه من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: وَلَا يَصح. وَهَذَا لَا وجود لَهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْده عَن عَليّ من قَوْله، وَلَا يَصح كَمَا ذكر. فَإِنَّهُ من رِوَايَة الْحسن بن دِينَار، عَن عبد الله الداناج، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عَليّ. وَالْحسن بن دِينَار كَذَّاب، وَقد جهدت أَن أَجِدهُ فِي نُسْخَة من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ كَمَا ذكر، استظهاراً على مَا فِي كتابي وَكتاب أبي عَليّ الصَّدَفِي فَلم أَجِدهُ. وَإِنَّمَا خَطؤُهُ فِيهِ أَنه كثيرا مَا يَقع هَكَذَا: عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام، فَظَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. (

فَمن ذَلِك

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 269

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #270

270) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن عسب الْفَحْل وَعَن قفيز الطَّحَّان ". كَذَا ذكره، وَالْحَال فِيهِ كَالَّذي قبله، وبحثت عَنهُ كَذَلِك فَلم أَجِدهُ وَإِنَّمَا هُوَ فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ فِي كل الرِّوَايَات هَكَذَا مركبا لما لم يسم فَاعله: " نهي عَن عسب الْفَحْل، وَعَن قفيز الطَّحَّان ". وَلَعَلَّ قَائِلا يَقُول: لَعَلَّه اعْتقد فِيمَا يَقُوله الصَّحَابِيّ من هَذَا مَرْفُوعا. فَنَقُول لَهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَن ينْقل لنا رِوَايَته لَا رَأْيه، فَلَعَلَّ من يبلغهُ يرى غير مَا يرَاهُ من ذَلِك، فَإِنَّمَا نقبل مِنْهُ نَقله لَا قَوْله. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: حَدثنَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن الْفضل الزيات، حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، حَدثنَا وَكِيع وَعبيد الله بن مُوسَى، قَالَا: حَدثنَا سُفْيَان، عَن هِشَام أبي كُلَيْب، عَن ابْن أبي نعم البَجلِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " نهى عَن عسب الْفَحْل ". زَاد عبيد الله: " عَن قفيز / الطَّحَّان " فاعلمه.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 270

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #271

271) وَذكر أَيْضا من طَرِيق ابْن الْأَعرَابِي، عَن زَيْنَب بنت جَابر الأحمسية، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَهَا فِي امْرَأَة حجت مَعهَا مصمتة: " قولي لَهَا تَتَكَلَّم، فَإِنَّهُ لَا حج لمن لم يتَكَلَّم ". ثمَّ قَالَ: هَذَا الحَدِيث أرويه مُتَّصِلا إِلَى زَيْنَب، وَذكره أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب الْمحلى، انْتهى كَلَامه. فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: إِن هَذَا الحَدِيث لَا يُوجد مَرْفُوعا بِوَجْه من الْوُجُوه، لَا فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ وَلَا فِي غَيره فِي علمي، وَإِنَّمَا غلط فِيهِ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فَتَبِعَهُ هُوَ فِي ذَلِك غير نَاظر فِيهِ وَلَا ناقل لَهُ من مَوْضِعه، وَإِنَّمَا اورد مِنْهُ مَا وَقع فِي كتاب الْمحلى، وَقد تبين ذَلِك من عمله فِي كِتَابه الْكَبِير حَيْثُ ذكر إِسْنَاده الْمُتَّصِل بِزَيْنَب كَمَا ذكر. قَالَ فِي الْكتاب الْمَذْكُور: حَدثنَا الْقرشِي، قَالَ: حَدثنَا شُرَيْح، حَدثنَا ابْن حزم، حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحسن بن الْوَارِث الرَّازِيّ، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن عمر بن مُحَمَّد بن النّحاس بِمصْر، حَدثنَا أَبُو سعيد بن الْأَعرَابِي، حَدثنَا عبيد ابْن غَنَّام بن حَفْص بن غياث النَّخعِيّ، حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، حَدثنَا أَحْمد بن بشر، عَن عبد السَّلَام بن عبد الله بن جَابر الأحمسي، عَن أَبِيه، عَن زَيْنَب بنت جَابر الأحمسية، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَهَا فِي امْرَأَة حجت مَعهَا مصمتة: " قولي لَهَا تَتَكَلَّم، فَإِنَّهُ لَا حج لمن لم يتَكَلَّم ". هَذَا نَص مَا أورد [وَهُوَ] نَص مَا أورد أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب الْحَج من الْمحلى، فِي مَسْأَلَة أَولهَا: " كل فسوق تَعَمّده الْمحرم ذَاكِرًا لإحرامه، فقد بَطل بِهِ إِحْرَامه ". فَجَمِيع مَا ذكر أَبُو مُحَمَّد وَأَبُو مُحَمَّد رَاجع إِلَى ابْن الْأَعرَابِي، وَابْن الْأَعرَابِي إِنَّمَا ذكره فِي كِتَابه المعجم، فلنذكره كَمَا وَقع هُنَالك حَتَّى تعلم مِنْهُ أَنه / مَوْقُوف على أبي بكر رَضِي الله عَنهُ. قَالَ ابْن الْأَعرَابِي - فِي بَاب عبيد بن غَنَّام -: حَدثنَا عبيد بن غَنَّام قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن بشر، عَن عبد السَّلَام ابْن عبد الله بن جَابر الأحمسي، عَن أَبِيه، عَن زَيْنَب بنت جَابر الأحمسية قَالَت: خرجت أَنا وصاحبة لي، حجاجاً حجَّة مصمتة، فَأَتَانَا رجل بِمَكَّة / قلت: من أَنْت؟ قَالَ: أَبُو بكر، قلت: صَاحب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قَالَ: نعم، قلت: يَا صَاحب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّا مَرَرْنَا بِأَقْوَام كُنَّا نغزوهم ويغزوننا، فَلم يعرضُوا لنا وَلم نعرض لَهُم، مِم ذَاك؟ قَالَ: ذَاك من قبل الْآمِر، قلت: فَمَتَى يكون ذَلِك؟ قَالَ: إِذا استقامت لكم أئمتكم، قلت: وَمَا الْأَئِمَّة؟ قَالَ: إِنَّك لسؤول، أما لكم رُؤُوس قادة؟ قلت: بلَى، قَالَ: فَإِنَّهُم أُولَئِكَ، ثمَّ قَالَ: مَا بَال صَاحبَتك لَا تكلم؟ قلت: إِنَّهَا حجت مصمتة، قَالَ قولي لَهَا: تكلم، لَا حج لمن لم يتَكَلَّم. هَذَا نَص الحَدِيث فِي كتاب ابْن الْأَعرَابِي، وَلم يتَكَرَّر لَهُ عِنْده ذكر، وَهُوَ عين الْإِسْنَاد الَّذِي أورد أَبُو مُحَمَّد. وَالْقَوْل فِيهِ إِنَّمَا هُوَ لأبي بكر، لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرف وَاحِد. وَزَيْنَب الأحمسية لَا أعرف احداً ذكرهَا فِي الصَّحَابَة. فَلَو كَانَ هَذَا حَدِيثا لكتبت بِهِ فِي الصحابيات، فقد كتبُوا وكتبن بأمثاله. وَالْعجب كُله سكُوت أبي مُحَمَّد عَنهُ، وَهُوَ لَا يسكت - زعم - إِلَّا عَن صَحِيح. وَلم يبرز إِسْنَاده فيتبرأ من عهدته بِذكرِهِ، ولعمر الله مَا لعبد السَّلَام بن عبد الله بن جَابر، وَلَا لِأَبِيهِ عبد الله بن جَابر، ذكر فِي شَيْء من كتب الرِّجَال، وَلَا أَعْرفهُمَا بِرِوَايَة شَيْء من الْعلم غير هَذَا، فَكيف يصحح حَدِيث بروايتهما، وَمَا هُوَ إِلَّا قلد فِيهِ أَبَا مُحَمَّد بن حزم. ويغلب على ظَنِّي أَن أَبَا مُحَمَّد بن حزم لم يَجعله حَدِيثا وَلَا صَححهُ، وَلَا الْتفت إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا أوردهُ فِي كِتَابه على أَنه أثر كَمَا هُوَ فِي الأَصْل، لَا على أَنه خبر، وَلذَلِك لم يبال إِسْنَاده، فتصحف على الروَاة أَو النساخ فَجعل حَدِيثا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَقد عهد أَبُو مُحَمَّد بن حزم يكْتب الْآثَار فِي كِتَابه من غير الْتِفَات على أسانيدها، لِأَنَّهُ لَا يحْتَج بهَا، وَإِنَّمَا يوردها مؤنساً لخصومه بِمَا وضع من مَذْهَب، وَهُوَ لَا يستوحش بعدمها، وَلِأَنَّهُ قد عَهدهم يقبلونها كَذَلِك، وَبَعْضهمْ يَرَاهَا حجَجًا، فَهُوَ يوردها لنَفسِهِ بِاعْتِبَار معتقدهم فِيهَا، وَلَا يعتمدها. وَقد يردهَا على خصومه بضعفها، لأَنهم يوردونها لَا كَمَا يوردها هُوَ لنَفسِهِ، بل محتجين بهَا، فَلذَلِك يُسَلط لَهُم عَلَيْهَا النَّقْد. وَقد غنينا بِهَذَا القَوْل عَن كتب هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث / الَّتِي سكت عَنْهَا مصححاً لَهَا وَلَيْسَت بصحيحة، إِذْ لَيْسَ هُوَ حَدِيثا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَاعْلَم ذَلِك.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #272

272) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم / عَن أنس قَالَ: " قنت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - \ شهرا بعد الرُّكُوع فِي صَلَاة الصُّبْح " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: ويروى قبل الرُّكُوع، وَبعد الرُّكُوع أَكثر وَأشهر. ذكر حَدِيث قبل الرُّكُوع مُسلم أَيْضا. هَذَا نَص مَا أورد، وَلَيْسَ بِصَحِيح، بل مَا فِي كتاب مُسلم لقنوته عَلَيْهِ السَّلَام قبل الرُّكُوع ذكر أصلا، إِنَّمَا ذكر الْأَحَادِيث عَن أنس بقنوته عَلَيْهِ السَّلَام بعد الرُّكُوع شهرا يَدْعُو على قتلة الْقُرَّاء، ثمَّ قَالَ: وَحدثنَا أَبُو بكر ابْن أبي شيبَة، وَأَبُو كريب، قَالَا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن عَاصِم، عَن أنس: قَالَ: سَأَلته عَن الْقُنُوت قبل الرُّكُوع أَو بعد الرُّكُوع؟ فَقَالَ: قبل الرُّكُوع، قَالَ: قلت: فَإِن نَاسا يَزْعمُونَ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قنت بعد الرُّكُوع، فَقَالَ: إِنَّمَا قنت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شهرا يَدْعُو على أنَاس قتلوا نَاسا من أَصْحَابه، يُقَال لَهُم الْقُرَّاء. لَيْسَ فِي كتاب مُسلم شَيْء ذكر فِيهِ الْقُنُوت قبل الرُّكُوع إِلَّا هَذَا. وَهُوَ - كَمَا ترى - لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا قنوته شهرا بعد الرُّكُوع، يَدْعُو على قتلة الْقُرَّاء. وَإِنَّمَا سَأَلَ عَاصِم أنسا عَمَّا يذهب إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: قبل الرُّكُوع، فَأخْبرهُ عَاصِم بِأَن نَاسا يَزْعمُونَ أَنه بعد الرُّكُوع، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك لعَارض عرض تَمَادى لأَجله شهرا. فَإِن قلت: ظَاهر هَذَا أَنه إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَالْجَوَاب أَن نقُول: لَا يجوز أَن يُضَاف إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَيْء إِلَّا بِنَصّ لَا يحْتَمل، وَمثل هَذَا لَا يتَسَامَح فِيهِ. نعم رُوِيَ قنوته عَلَيْهِ السَّلَام قبل الرُّكُوع من حَدِيث أنس، وَلَكِن فِي غير كتاب مُسلم.

أَنَسٍ، ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 272

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #273

273) قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي كِتَابه عَن أبي جَعْفَر عَن عَاصِم عَن أنس قَالَ: " قنت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الصُّبْح بعد الرُّكُوع، يَدْعُو على أَحيَاء من أَحيَاء الْعَرَب، وَكَانَ قنوته قبل ذَلِك وَبعده قبل الرُّكُوع ". وَهَذَا صَحِيح، فَاعْلَم ذَلِك. (

أَنَسٍ، ← عَاصِمٍ، ← أَبِي جَعْفَرٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 273

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #274

274) وَذكر من حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من سمع النداء / فَلم يمنعهُ من اتِّبَاعه عذر " الحَدِيث. وَأعله بمغراء الْعَبْدي، وَقَالَ: الصَّحِيح فِيهِ أَنه مَوْقُوف. ثمَّ قَالَ: على أَن قَاسم بن أصبغ ذكره فِي كِتَابه فَقَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدثنَا شُعْبَة، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ". قَالَ: وحسبك بِهَذَا الْإِسْنَاد صِحَة. هَكَذَا أوردهُ، وَلَيْسَ فِي كتاب قَاسم " إِلَّا من عذر " فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع، إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَوْقُوف، فَلم يتثبت أَبُو مُحَمَّد فَأوردهُ هَكَذَا. وعَلى أَنه لَا ينْقل من كتاب قَاسم إِلَّا بِوَاسِطَة ابْن حزم، أَو ابْن عبد الْبر أَو ابْن مدير عَن ابْن الطلاع، وسنبين ذَلِك عَنهُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله. وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا نَقله من كتاب ابْن حزم، وَهُوَ جَاءَ بِهِ مُفْسِدا بِزِيَادَة " إِلَّا من عذر " فِي الْمَرْفُوع كَمَا ذَكرْنَاهُ. ويتبين لَك الصَّوَاب فِيهِ بإيراد الْوَاقِع فِي كتاب قَاسم بنصه: قَالَ قَاسم - وَمن كِتَابه نقلت -: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق قَالَ: حَدثنَا حَفْص بن عمر وَسليمَان بن حَرْب وَعَمْرو بن مَرْزُوق، عَن عدي بن ثَابت / عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ". قَالَ إِسْمَاعِيل: وَبِهَذَا الْإِسْنَاد روى النَّاس عَن شُعْبَة. وَحدثنَا بِهِ أَيْضا سُلَيْمَان عَن شُعْبَة بِإِسْنَادِهِ آخر: حَدثنَا سُلَيْمَان قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ ". حَدثنَا بِهَذَا سُلَيْمَان مَرْفُوعا، وَحدثنَا بِالْأولِ مَوْقُوفا على ابْن عَبَّاس. هَذَا نَص مَا عِنْده، فَالْمَرْفُوع عِنْده إِنَّمَا هُوَ من رِوَايَة شُعْبَة عَن حبيب بن أبي ثَابت، لَا عَن عدي بن ثَابت، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَة " إِلَّا من عذر " وَإِنَّمَا تكون هَذِه الزِّيَادَة فِي حَدِيث عدي بن ثَابت، إِلَّا أَنَّهَا عِنْد قَاسم بن أصبغ مَوْقُوفَة. فَحمل الحَدِيث الْمَرْفُوع على الْمَوْقُوف فِي أَن هَذِه الزِّيَادَة فِيهِ، وَنسبَة ذَلِك إِلَى قَاسم بن أصبغ خطأ. نعم، هِيَ فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع / من رِوَايَة عدي بن ثَابت، لَكِن عِنْد غير قَاسم، من رِوَايَة هشيم، عَن شُعْبَة، أعرفهَا الْآن فِي مَوَاضِع. قَالَ بَقِي بن مخلد: حَدثنَا عبد الحميد بن بَيَان، أَبُو الْحسن من أهل وَاسِط، قَالَ: حَدثنَا هشيم، عَن شُعْبَة، عَن عدي بن ثَابت عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:

من حَدِيث ابْن عَبَّاس:

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 274

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #275

275) " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عَليّ بن عبد الله بن مُبشر قَالَ: حَدثنَا عبد الحميد ابْن بَيَان بِإِسْنَادِهِ مثله. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ فِيمَا جمع من حَدِيث عَليّ بن الْجَعْد - بعد أَن ذكر رِوَايَة شُعْبَة الْمَوْقُوفَة، وَنَصهَا: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ". ثمَّ قَالَ: حَدثنَا عَبَّاس بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بن عون، حَدثنَا هشيم، عَن شُعْبَة، عَن عدي بن ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثله. وَقَالَ أَبُو بكر بن الْمُنْذر: اُخْبُرْنَا عَليّ بن عبد الْعَزِيز، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بن بن عون، قَالَ: حَدثنَا هشيم، عَن شُعْبَة، عَن عدي بن ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس يرفعهُ قَالَ: " من سمع النداء فَلم يَأْته فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ". قَالَ ابْن الْمُنْذر: وَقد روى هَذَا الحَدِيث وَكِيع وَعبد الرَّحْمَن عَن شُعْبَة، مَوْقُوفا على ابْن عَبَّاس غير مَرْفُوع.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 275

Previous
222324
Next

زَيْنَبَ بِنْتِ جَابِرٍ الْأَحْمَسِيَّةِ ← أَيْضا من طَرِيق ابْن الْأَعرَابِي،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 271

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned