Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2,846 Hadith35 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #168

168) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أمرت بِيَوْم الْأَضْحَى عيداً، جعله الله لهَذِهِ الْأمة " فَقَالَ رجل: أَرَأَيْت إِن لم أجد إِلَّا منيحة أَهلِي أفأضحي بهَا؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِن تَأْخُذ من شعرك وتحلق / عانتك، فَتلك تَمام أضحيتك عِنْد الله عز وَجل ". كَذَا وَقع عِنْده هَذَا الحَدِيث، وَقد سقط مِنْهُ، وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد: " تَأْخُذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك ". وَكَذَا وَقع أَيْضا عِنْده " منيحة أَهلِي " وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد: " منيحة ابْني ". (

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 168

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #169

169) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عبد الله بن نَافِع، مولى ابْن عمر، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يُضحي بالجزور، وبالكبش إِن لم تكن جزور، وَإِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الرِّكَاز الْخمس الْعشْر ". عبد الله بن نَافِع ضَعِيف. هَذَا اللَّفْظ وجدته هَكَذَا فِي نسخ، وَلَعَلَّه أَن يُوجد فِي بَعْضهَا على الصَّوَاب، وَأرَاهُ كَانَ قد وَقع أحد اللَّفْظَيْنِ، إِمَّا الْخمس، وَإِمَّا الْعشْر، وَوَقع الآخر فِي الْحَاشِيَة بَدَلا مِنْهُ، فجمعهما نَاسخ مَعًا، فجَاء مِنْهُ تَخْلِيط. وَصَوَابه: " وَفِي الرِّكَاز العشور "، جمع عشر وَكَذَلِكَ وَقع فِي رِوَايَة عبد الله بن نَافِع هَذَا، وَالْمَعْرُوف: " فِي الرِّكَاز الْخمس " وَلَكِن فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَإِذا أردْت تَصْحِيح لفظ حَدِيث عبد الله بن نَافِع هَذَا، فَإِنَّمَا هُوَ كَمَا أَخْبَرتك، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ فِي غَيره. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا ابْن أبي حسان، قَالَ: حَدثنَا دُحَيْم، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي فديك قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُضحي بالجزور وبالكبش إِذا لم تكن / جزور، وَإِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الرِّكَاز العشور ". وَقَالَ بَقِي بن مخلد: حَدثنَا دُحَيْم، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي فديك، قَالَ: نَبَّأَنِي ابْن نَافِع، عَن أَبِيه، أَن ابْن عمر حَدثهمْ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الرِّكَاز الْعشْر ". هَذَا صَوَاب اللَّفْظ الْمَذْكُور فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، ← من طَرِيق أبي أَحْمد،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 169

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #170

170) وَذكر أَيْضا من طَرِيق ابْن وهب " وَمن جَازَ عَرَفَة قبل غرُوب الشَّمْس، فَلَا حج لَهُ ". وَقد ذكر ته فِيمَا تقدم، وَأُرِيد الْآن مِنْهُ، بَيَان أَمر آخر، وَذَلِكَ أَنه إِنَّمَا نَقله بِالْمَعْنَى، وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى، شَرط جَوَازه، الْوَفَاء بِالْمَقْصُودِ، ذَلِك أَن لفظ الْخَبَر عِنْد ابْن وهب، إِنَّمَا هُوَ ": فَعَلَيهِ حج قَابل: فنقله هُوَ " فَلَا حج لَهُ ". وَبلا شكّ أَن الْحَج لَا يتَكَرَّر وُجُوبه. فَإِذا عرفنَا أَنه عَلَيْهِ الْحَج من قَابل، فقد عرفنَا أَنه لم يحجّ قبل، فَمن هَا هُنَا رأى أَنه / قد وفى الْمَعْنى حَقه. وَأَقُول: إِنَّه بَقِي عَلَيْهِ أَمر آخر، وَذَلِكَ أَن لفظ الْخَبَر، يُمكن أَن يُسْتَفَاد مِنْهُ وجوب التَّعْجِيل فِي أول سني الْإِمْكَان، زِيَادَة على الْوُجُوب، حَتَّى يكون من فسد حجه يجب عَلَيْهِ الْمَجِيء من قَابل حَاجا، وَلَا يجوز لَهُ التَّرَاخِي، وَلَو كُنَّا نقُول: إِن الْحَج فِي الأَصْل على التَّرَاخِي، وَاللَّفْظ الَّذِي نَقله هُوَ بِهِ، لَا يُعْطي ذَلِك. فَإِن قلت: وَهَذَا الَّذِي زعمت أَنه يُسْتَفَاد مِنْهُ، لَا يعرف قَائِل بِهِ. أجبْت بِأَنَّهُ لَا يلْزَمنِي أَن أجد بِهِ قَائِلا، بل يَكْفِي انقداحه فِيمَا أردْت من وجوب الْإِتْيَان بِلَفْظ يُؤَدِّيه للمتفقه، ثمَّ يتْركهُ بِدَلِيل إِن دلّ، أَو يَقُول بِهِ إِن لم يكن هُنَاكَ مَا يَأْبَى عَلَيْهِ القَوْل بِهِ. وَلِلْحَدِيثِ شَأْن آخر، سأذكره بِهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِذكر رجال، وَترك مثلهم أَو أَضْعَف، وَهُنَاكَ أذكر الْخَبَر بِإِسْنَادِهِ وَلَفظه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

أَيْضا من طَرِيق ابْن وهب

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 170

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #171

171) وَذكر أَيْضا من المراسل، عَن يزِيد بن نعيم، أَو زيد بن نعيم، أَن رجلا من جذام جَامع امْرَأَته، وهما محرمان، فَسَأَلَ الرجل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ لَهما: " اقضيا نسككما، واهديا هَديا، ثمَّ ارْجِعَا حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، فتفرقا وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، وعليكما حجَّة أُخْرَى، فتقبلان حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا فتفرقا، وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، فأحرما، وإتما نسككما، واهديا ". كَذَا وجدته فِيمَا رَأَيْت فِيهِ من النّسخ، والإخلال فِيهِ إِمَّا فِي الْأَمر بالتفرق فِي الرُّجُوع وَإِمَّا فِي الْأَمر بالتفرق فِي العودة، وَالَّذِي وَقع فِي المراسل هُوَ هَذَا: حَدثنَا أَبُو تَوْبَة، قَالَ: حَدثنَا مُعَاوِيَة - يعْنى ابْن سَلام عَن يحيى، قَالَ: انبأني يزِيد بن نعيم، أَو زيد بن نعيم - شكّ أَبُو تَوْبَة - أَن رجلا من جذام جَامع امْرَأَته وهما محرمان، فساله الرجل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ لَهما: " اقضيا نسككما، واهديا هَديا، ثمَّ ارْجِعَا حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، تفَرقا، وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، وعليكما حجَّة أُخْرَى، فتقبلان حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ / الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، فأحرما وأتما نسككما، وأهديا ". هَذَا نَص مَا فِي المراسل / وَإِنَّمَا فِيهِ الْأَمر بالتفرق فِي الرُّجُوع لَا فِي العودة، وَقد يروي على غير هَذَا الْوَجْه. قَالَ ابْن وهب فِي موطئِهِ: أخبرنَا ابْن لَهِيعَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة، عَن ابْن الْمسيب أَن رجلا من جذام، جَامع امْرَأَته - وهما محرمان - فَسَأَلَ الرجل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ لَهما: " أتما حجكما، ثمَّ ارْجِعَا، وعليكما حجَّة أُخْرَى، فَأَقْبَلَا، حَتَّى إِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا، فأحرما وتفرقا، وَلَا يرى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه، ثمَّ أتما نسككما وأهديا ". فَهَذَا الحَدِيث يُفَسر مَا أمرا بِهِ، وَهُوَ أَن يَتَفَرَّقَا فِي العودة، فَأَما الأول فَغير بَين، وَلَا سِيمَا على سِيَاق ابي مُحَمَّد، وَكِلَاهُمَا لَا يَصح، وَأما هَذَا فَأمره بَين بِابْن لَهِيعَة، وَأما الأول فزيد بن نعيم مَجْهُول، وَيزِيد بن نعيم ثِقَة، وَلم يعرف عَمَّن هُوَ مِنْهُمَا، فَهُوَ لَا يَصح.

يزِيد بن نعيم، أَو زيد بن نعيم، ← أَيْضا من المراسل،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 171

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #172

172) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أوقف دَابَّة فِي سَبِيل من سبل الْمُسلمين، أَو فِي سوق من أسواقهم، فَهُوَ ضَامِن ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده السّري بن إِسْمَاعِيل، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث. كَذَا أوردهُ، وَنَصه فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ هَكَذَا: " من أوقف دَابَّة فِي سَبِيل من سبل الْمُسلمين، أَو فِي سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أَو رجل، فَهُوَ ضَامِن " فَلَا أَدْرِي، أسْقطه؟ أم سقط لَهُ، أم للرواة بعده، وَأَقل مَا فِيهِ، التَّسْوِيَة بَين الْيَد وَالرجل.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 172

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #173

173) وَذكر أَيْضا من كتاب مُسلم، حَدِيث أنس " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَن لَا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". كَذَا أوردهُ، وَكَذَلِكَ ألفيته فِي النّسخ، ونقصه مِنْهُ " تقليم الأضافر " بَين قصّ الشَّارِب، ونتف الْإِبِط كَذَلِك هُوَ فِي كتاب مُسلم. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 173

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #174

174) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن بُرَيْدَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا تَقولُوا لِلْمُنَافِقِ سيدنَا، فَإِنَّهُ إِن يَك سيدكم فقد أسخطتم ربكُم ". كَذَا وَقع فِي النّسخ، وَإِنَّمَا هُوَ [عِنْد] النَّسَائِيّ: " لَا تَقولُوا لِلْمُنَافِقِ سيد ". (

بُرَيْدَةَ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 174

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #175

175) وَذكر أَيْضا من طَرِيق ابْن أبي شيبَة، عَن ابْن نمير، عَن إِسْرَائِيل، وَمن طَرِيق أبي كريب / عَن مُصعب بن الْمِقْدَام، عَن إِسْرَائِيل، عَن عَامر بن شَقِيق بن حَمْزَة، عَن شَقِيق بن سَلمَة، قَالَ: رَأَيْت عُثْمَان يتَوَضَّأ، فَذكر الِابْتِدَاء بِغسْل الْوَجْه قبل الْمَضْمَضَة والاستنثار. قَالَ مُوسَى بن هَارُون: هُوَ عندنَا وهم. وَقد رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن إِسْرَائِيل بِهَذَا الْإِسْنَاد، فَبَدَأَ فِيهِ بالمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق قبل غسل الْوَجْه. وتابع عبد الرَّحْمَن بن مهْدي على هَذَا أَبُو غَسَّان: مَالك بن إِسْمَاعِيل، عَن إِسْرَائِيل، وَهُوَ الصَّوَاب. وَذكر الحَدِيث وَالتَّعْلِيل أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ. انْتهى مَا أورد بنصه. وَهُوَ موهم أَن الحَدِيث الْمَذْكُور من رِوَايَة ابْن نمير وَمصْعَب بن الْمِقْدَام، عَن إِسْرَائِيل، بِتَقْدِيم / غسل الْوَجْه على الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق بِحَيْثُ لَا يحْتَمل. [وَأَن رِوَايَة ابْن مهْدي لَهُ عَن إِسْرَائِيل بِتَقْدِيم الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق على غسل الْوَجْه، بِحَيْثُ لَا يحْتَمل] . وَالْأَمر لَيْسَ كَذَلِك، وَمَا الحَدِيث فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ، من رِوَايَة الْمَذْكُورين: مُصعب، وَابْن نمير، عَن إِسْرَائِيل إِلَّا هَكَذَا: " رَأَيْت عُثْمَان يتَوَضَّأ، فَغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَغسل وَجهه ثَلَاثًا، ومضمض ثَلَاثًا، واستنشق ثَلَاثًا، وَغسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا " الحَدِيث. [وَرِوَايَة] ابْن مهْدي عَن إِسْرَائِيل هَكَذَا: " فَغسل كفيه ثَلَاثًا، ومضمض، واستنشق ثَلَاثًا، وَغسل وَجهه ". فَمَا فِي هَذَا مَا يتناقض، إِذْ هُوَ بِالْوَاو، وَهِي لَا ترَتّب، وَلَا يخرج من هَذَا تَقْدِيم مضمضة على غسل وَجه. وهبه أَنه ذهب إِلَى أَن الْوَاو [ترَتّب، لم يكن] يَنْبَغِي لَهُ، من حَيْثُ هُوَ مُحدث، أَن يُسَوِّي الْأَلْفَاظ على مذْهبه، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ نقلهَا كَمَا هِيَ، لينْظر فِيهَا من تَنْتَهِي إِلَيْهِ. وَإِن جَازَ لَهُ النَّقْل بِالْمَعْنَى، فبشرط مرادفة اللَّفْظ الَّذِي يَأْتِي بِهِ للَّذي يتْرك وَلَا بُد. وَمَا أوقعه فِي هَذَا، إِلَّا تَقْلِيد مُوسَى بن هَارُون الْحمال فِيمَا ذكر عَنهُ، فَلَو قَالَ فِي اختصاره: فَذكر الِابْتِدَاء بِغسْل الْوَجْه، قبل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق بِالْوَاو، كَانَ صَوَابا.

شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ ← عَامر بن شَقِيق بن حَمْزَة، ← اِسْرَائِیْلُ ← مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ← إِسْرَائِيل، وَمن طَرِيق أبي كريب ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← أَيْضا من طَرِيق ابْن أبي شيبَة،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 175

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #176

176) وَتَأْخِير الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَى مَا بعد غسل الْوَجْه والذراعين بِحَيْثُ لَا يحْتَمل، إِنَّمَا أعرفهُ من حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب، إِلَّا أَنه من رِوَايَة من لَا تعرف حَاله، وَهُوَ / عبد الرَّحْمَن بن ميسرَة الْحَضْرَمِيّ، ذكر الحَدِيث بذلك أَبُو دَاوُد، فاعلمه. (

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 176

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #177

177) وَذكر من طَرِيق مُسلم، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا نَهَضَ فِي الثَّانِيَة استفتح الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، وَلم يسكت ". ثمَّ قَالَ: لم يصله مُسلم، وَوَصله أَبُو بكر الْبَزَّار، هَذَا نَص مَا ذكر. وَهُوَ خطأ، فَإِن مُقْتَضى هَذَا الحَدِيث هَكَذَا، أَن الثَّانِيَة لَا يسكت فِيهَا قبل الْقِرَاءَة، كَمَا يسكت فِي الأولى الَّتِي قبلهَا، وَهَذَا شَيْء لم يذكرهُ مُسلم لَا مَوْصُولا وَلَا مَقْطُوعًا، وَإِنَّمَا ذكره الْبَزَّار مَوْصُولا. فَأَما مُسلم، فَإِنَّهُ أورد الحَدِيث مُنْقَطِعًا، وَلَفظه عِنْده: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا نَهَضَ من الرَّكْعَة الثَّانِيَة، استفتح الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، وَلم يسكت ". هَذَا نَص حَدِيثه، فَإِنَّمَا مُقْتَضَاهُ أَنه إِذا اسْتَوَى قَائِما فِي الثَّالِثَة، لم يسكت فِي ابْتِدَاء هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، كَمَا سكت فِي ابْتِدَاء الْأَوليين. وَسَيَأْتِي أم انْقِطَاعه واتصاله، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق مُسلم،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 177

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #178

178) وَذكر أَيْضا من عِنْد ابي أَحْمد فِي غسل الْجُمُعَة، حَدِيث أنس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لأَصْحَابه: " اغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة، وَلَو كَانَت بِدِينَار ". ثمَّ رده بِضعْف رَاوِيه: حَفْص بن عمر الْأَيْلِي. كَذَا رَأَيْته فِي نسخ، وَأرَاهُ تصحيفاً من الروَاة، وَإِنَّمَا هُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد: " وَلَو كأساً بِدِينَار ". قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا الْحسن بن يُونُس بن سعيد بن وهب - يلقب عجْرَة - بِمصْر قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق، قَالَ: حَدثنَا أَبُو إِسْمَاعِيل الْأَيْلِي - هُوَ حَفْص ابْن عمر - قَالَ حَدثنَا عبد الله بن الْمثنى / عَن عميه النَّضر ومُوسَى، ابْني أنس بن مَالك، عَن أَبِيهِمَا أنس بن مَالك، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لأَصْحَابه - رَضِي الله عَنْهُم -: " اغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة، وَلَو كأساً بِدِينَار ".

أَيْضا من عِنْد ابي أَحْمد فِي غسل الْجُمُعَة، حَدِيث أنس،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 178

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #179

179) وَذكر أَيْضا فِي بَاب التَّيَمُّم من كتاب الطَّهَارَة، من طَرِيق الْعقيلِيّ، عَن صَالح بن بَيَان، عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، عَن أَبِيه، عَن جده عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يمسح / الْمُتَيَمم هَكَذَا - وَوصف صَالح، من وسط رَأسه إِلَى جَبهته - ". ثمَّ قَالَ: مُحَمَّد، هُوَ ابْن سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس، وَلَا يعرف بِالنَّقْلِ وَحَدِيثه غير مَحْفُوظ. هَذَا نَص مَا أورد، وَهُوَ خطأ وتصحيف من عمله، وحققه عَلَيْهِ إِدْخَاله إِيَّاه فِي التَّيَمُّم، وَلَقَد كَانَ زاجراً عَن ذَلِك انه لم يسمع قطّ، لَا فِي رِوَايَة وَلَا فِي رَأْي، بمسح الرَّأْس فِي التَّيَمُّم. وَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول: لَعَلَّه تصحف للعقيلي الَّذِي نَقله من عِنْده، فَإِن الْعقيلِيّ إِنَّمَا يترجم بأسماء الرِّجَال، وَيذكر فِي أَبْوَابهم بعض مَا يُنكر عَلَيْهِم من الْأَحَادِيث، أَو كل مَا رووا من ذَلِك، بِحَسب إقلالهم وإكثارهم، كَمَا يفعل السَّاجِي، وَأَبُو أَحْمد، وَغَيرهمَا، فَهُوَ إِذن لم يُقيد بِبَاب، وَلَا أدخلهُ من الْفِقْه فِي كتاب. وَإِلَى هَذَا فَإِن الْأَمر فِيهِ بَين، لَا عِنْد الْعقيلِيّ وَلَا عِنْد غَيره مِمَّن ذكره، وَلَو قَرَأَ آخر الحَدِيث تبين لَهُ سوء نَقله. قَالَ الْعقيلِيّ - فِي بَاب مُحَمَّد بن سُلَيْمَان -: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْمروزِي، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن مَرْزُوق، قَالَ: حَدثنَا صَالح النَّاجِي، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن عَليّ، أَمِير الْبَصْرَة، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يمسح الْيَتِيم هَكَذَا ". وَوصف صَالح من وسط رٍأسه إِلَى جَبهته. " وَمن لَهُ أَب فَهَكَذَا ". وَوصف صَالح من جَبهته إِلَى وسط رَأسه. قَالَ الْعقيلِيّ - فِي مُحَمَّد بن سُلَيْمَان -: " لَيْسَ يعرف بِالنَّقْلِ، وَحَدِيثه غير مَحْفُوظ، لَا يعرف إِلَّا بِهِ " يَعْنِي هَذَا الحَدِيث. فَالْحَدِيث - كَمَا ترى - إِنَّمَا جَاءَ فِي مسح رَأس الْيَتِيم وَمن لَهُ أَب على معنى التحنن والشفقة، وَقد ذكره غير الْعقيلِيّ كَذَلِك. قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن مَرْزُوق بن بكير، قَالَ حَدثنَا صَالح النَّاجِي، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْيَتِيم يمسح رَأسه هَكَذَا "، وَوصف صَالح أَنه وضع كَفه وسط رَأسه، ثمَّ أحدرها إِلَى مقدمه، أَو إِلَى جَبهته. " وَمن كن لَهُ أَب هَكَذَا "، وَوصف أَنه وضع كَفه على مقدم رَأسه مِمَّا / يَلِي جَبهته، ثمَّ اصعدها إِلَى وسط رٍأه. قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَلَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا غير هَذَا الْإِسْنَاد، وَلم يُشَارك مُحَمَّد بن سُلَيْمَان فِي هَذِه الرِّوَايَة أحد، وَكَانَ أَمِيرا بِالْبَصْرَةِ. والْحَدِيث إِنَّمَا كتبناه على مَا فِيهِ، لأَنا لم نَحْفَظهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه / فَلذَلِك ذَكرْنَاهُ. انْتهى كَلَام الْبَزَّار. وَقد رَوَاهُ عَن صَالح النَّاجِي غير مُحَمَّد بن مَرْزُوق. قَالَ أَبُو بكر بن ثَابت الْخَطِيب، فِي كتاب تَارِيخ بَغْدَاد: حَدثنَا أَبُو الْحسن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْمُسْتَمْلِي، حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد، حَدثنَا الْعَبَّاس بن أبي طَالب، حَدثنَا سَلمَة بن حَيَّان الْعَتكِي، حَدثنَا صَالح النَّاجِي، قَالَ: كنت عِنْد مُحَمَّد بن سُلَيْمَان - أَمِير الْبَصْرَة - فَقَالَ: أَخْبرنِي أبي عَن جدي الْأَكْبَر - يَعْنِي ابْن عَبَّاس - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " امسح رَأس الْيَتِيم هَكَذَا إِلَى مقدم رَأسه، وَمن لَهُ أَب هَكَذَا إِلَى مُؤخر رَأسه ". كَذَا وَقع فِي هَذَا الْإِسْنَاد فِي النُّسْخَة فِي تَارِيخ الْخَطِيب، وأظن أَنه سقط مِنْهُ لفظ " عَن جدي " قبل قَوْله: " عَن جدي الْأَكْبَر ". قَالَ الْخَطِيب: " مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد الله بن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب الْهَاشِمِي، أَخُو جَعْفَر، وَإِسْحَاق، وَكَانَ عَظِيم أَهله، وجليل رهطه، ولي إِمَارَة الْبَصْرَة فِي عهد الْمهْدي، ثمَّ قدم بَغْدَاد على الرشيد لما أفضت إِلَيْهِ الهلافة، فَأَخْبرنِي أَبُو الْقَاسِم الْأَزْهَرِي، حَدثنَا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم، حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عَرَفَة، قَالَ: وَلما بُويِعَ الرشيد بالخلافة، قدم عَلَيْهِ مُحَمَّد ابْن سُلَيْمَان وافداً، فَأكْرمه وأعظمه وصنع بِهِ مَا لم يصنع بِأحد وزاده فِيمَا كَانَ يَتَوَلَّاهُ من أَعمال الْبَصْرَة كور دجلة والأعمال المفردة، والبحرين، والغوص، وعمان، واليمامة، وكور الأهواز، وكور فَارس، وَلم يجمع هَذَا لأحد غَيره، فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوج، شيعه الرشيد إِلَى كلواذا وَقد / روى مُحَمَّد بن سُلَيْمَان [عَن أَبِيه] حَدثنَا مُسْندًا، وَلَا يحفظ لَهُ غَيره، فَذكر مَا تقدم. ثمَّ قَالَ: أنبأني الْأَزْهَرِي، حَدثنَا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم، حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عَرَفَة، قَالَ: ثمَّ دخلت سنة ثَلَاث وَسبعين - يَعْنِي وَمِائَة - فَفِيهَا توفّي مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، وسنه إِحْدَى وَخَمْسُونَ سنة، خَمْسَة اشهر، وَأمر الرشيد بِقَبض أَمْوَاله، فَأخذ لَهُ ودائع وأموالاً من منزله، فَكَانَت نيفاً وَخمسين ألفَ ألفِ ألف دِرْهَم ". وَقد انْتَهَيْت بِمَا كتبت من هَذَا كُله إِلَى الْمَقْصُود، وَهُوَ بَيَان تصحيفه اللَّفْظَة الْمَذْكُورَة تصحيفاً محققاً، بإدخاله إِيَّاهَا فِي كتاب الطَّهَارَة بَين أَحَادِيث التَّيَمُّم، وَإِنَّمَا هُوَ " الْيَتِيم ". وَقد كتبته أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِشَيْء، وَترك مثله أَو أَشد مِنْهُ، فَاعْلَم ذَلِك وَالله الْمُوفق.

Previous
141516
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ ← أَيْضا فِي بَاب التَّيَمُّم من كتاب الطَّهَارَة، من طَرِيق الْعقيلِيّ،

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 179

All Chapters1. Book1. (1) Chapter mentioning the excess in isnad1. Book1. Book1. Book2. (2) Chapter on the shortage of bonds3. (3) Chapter on Religion of Hadiths to Non-Narrators4. (4) The chapter mentioning hadiths that he narrates from one position on the authority of Rao, then adding an addition or hadeeth from another position, illusory that it is on that narrator, or by that, and he puts it in the chain of transmission.5. (5) Chapter mentioning hadeeths, which it seems from her affection for another, or her adherence to her, is thought to be similar to her in its requirements, and it is not like that.6. (6) Chapter Mentioning separate things, which have changed in its transmission or after it to what they are7. (7) Section Male / Narrators whose names or genealogies changed in transmission from what they are based on8. (8) Chapter mentioning hadiths that he mentioned but I did not find them mentioned, or he attributed them to places where they are not, or not as mentioned