الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات ‹ باب · حديث 505
505-[477] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئاً، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ ← مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، ← عبد الملك ابن عبيد، ← يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ
Al Jamia Fi Al Ahkam Ibn Wahab · Book of Qassam, Minds and Dates › Door · Hadith 505
