Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الجامع في الأحكام لابن وهب

Al Jamia Fi Al Ahkam Ibn Wahab

528 Hadith18 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الجامع في الأحكام لابن وهب #485

485-[458] حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت [ص:278] معاوية بن صالح يقول: حدثني العلاء بن الحارث، عن مكحول، أنه قال: تقسم النساء وغيرهم في دية الخطأ بقدر مواريثهم، وإن جاء واحد وسائرهم غياب يحلف خمسين يميناً، وأخذ حقه ومن جاء بعده يحلف على قدر ميراثه.

مَكْحُولٌ ← الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ← }ص:278} معاوية بن صالح ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أبو عبد الله بحر بن نصر،

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 485

الجامع في الأحكام لابن وهب #486

486-[459] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب، عن [ص:279] ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث قاتل من دية من قتل)) .

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← }ص:125} ابن شهاب ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 486

الجامع في الأحكام لابن وهب #487

487 -[460] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم؛ أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً، إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم، وقتلوا غيره فوعظوا من ذلك، يقول الله عز وجل: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى {منصوراً} وقال زيد بن أسلم: (السرف أن يقتل غير قاتله) .

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← يزيد بن عياض، وهشام بن سعد، ← قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 487

الجامع في الأحكام لابن وهب #488

488-[461] حدثنا بحر: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني جرير بن حازم؛ أن [ص:280] المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه، عن أبيه، أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها، غلام يقال له: أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت [ص:281] منه، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة من أدم، فطرحوه في ركية في ناحية القرية، وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة، فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام. قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر. فقلنا: والله إن في هذه لجيفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلاً فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر، فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها. فكتب يعلى -وهو يومئذٍ أمير- بشأنهم. فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 488

الجامع في الأحكام لابن وهب #489

489-[462] حدثنا بحر: ثنا ابن وهب قال: وحدثني موسى بن علي؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين كل وارث.

مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 489

الجامع في الأحكام لابن وهب #490

490-[463] حدثنا بحر ثنا ابن وهب قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلاً، فقال له: خذ الدية. فأبى الرجل، فأمكنه قاتله، فلما مر بالرجل ليقتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قاتله في النار)) . [ص:283] وذهب الناس إلى الذي يريد أن يقتل، وحدثه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي بلغه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((عمد يد أو خطأ؟)) قلت فأخذ الدية.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 490

الجامع في الأحكام لابن وهب #491

491-[464] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كسر عظم الميت، مثل كسر عظم الحي.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 491

الجامع في الأحكام لابن وهب #492

492-[465] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية كلها. [ص:284] ثم قال: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية كلها. قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل، وفيما يعمد من الجراح.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 492

الجامع في الأحكام لابن وهب #493

493-[466] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن أبي الزناد قال: أما العمد فإنا لا نعلم إلا أن المرأة أن تقاد من الرجل كل شيء أصابه منها: عين بعين، وسن بسن، وأنف بأنف، وأذن بأذن، ويد بيد، ونفس بنفس.

أَبِي الزِّنَادِ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 493

الجامع في الأحكام لابن وهب #494

494-[467] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي [ص:285] حبيب، عن ابن شهاب؛ أن رجلاً من المسلمين ارتد فكفر، ولحق بالمشركين، فلما كان يوم الفتح استجار بعثمان، ونزع من الكفر إلى الإسلام، فأتى به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار له فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه.

ابْنِ شِهَابٍ، ← يزيد بن أبي }ص:285} حبيب، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 494

الجامع في الأحكام لابن وهب #495

495-[468] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن أبا بكر الصديق أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاء الإسلام، وينبئهم بالذي لهم فيه وعليهم، ويحرص على هداهم، فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم، كان يقبل ذلك منه بأنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله، فإذا أجاب المُدْعَوْن إلى الإسلام، وصدق إيمانه، لم يكن عليه سبيل، وكان الله عز وجل هو حسيبه، ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 495

الجامع في الأحكام لابن وهب #496

496-[469] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن أبا علي الهمداني حدثهم؛ أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في البحر فأتى البحر فأتي برجل من المسلمين قد فر إلى العدو، فأقاله الإسلام فأسلم، [ثم فر الثانية فأتى به فأقاله الإسلام فأسلم] ، ثم فر الثالثة فأتى به فنزع بهذه الآية: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً} فضرب عنقه.

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 496

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Door2. 1-1- Book of Purity2. Door3. Book3. Door4. From the book of zakat4. Door5. From the prayer book5. Door6. From the book of marriage6. Door