الجامع في الأحكام لابن وهب #203
203-[199] حدثنا بحر قال: قرئ على [عبد الله] (1) بن وهب: وأنا أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. __________ (1) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]] .
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، ← قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ
الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب الصلاة · Hadith 203
