Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الجامع في الأحكام لابن وهب

Al Jamia Fi Al Ahkam Ibn Wahab

528 Hadith18 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الجامع في الأحكام لابن وهب #256

256-[251] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن ابن الهاد، [ص:153] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من بناته، ولا أصدق شيئاً من نسائه فوق اثنا عشر أوقية ونش - والنش النصف.

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← ابن الهاد، }ص:153} ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 256

الجامع في الأحكام لابن وهب #257

257-[252] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، وعبد الله ابن عمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كم سقت إليها؟)) قال: زنة نواة من ذهب.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← مالك بن أنس، وعبد الله ابن عمر، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 257

الجامع في الأحكام لابن وهب #258

258-[253] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن نافع؛ أن [ص:154] عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئاً من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء.

نَافِعٍ ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 258

الجامع في الأحكام لابن وهب #259

259-[254] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها.

نَافِعٍ ← أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 259

الجامع في الأحكام لابن وهب #260

260-[255] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: [ص:155] تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين متوفى خديجة، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات، وكان لي صواحب يلعبن معي، فإذا رأينا رسول الله استحيين وتقمعن، فربما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 260

الجامع في الأحكام لابن وهب #261

261-[256] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى} . قالت: يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: فسألت عائشة، ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} . قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية التي قال فيها: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} . قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 261

الجامع في الأحكام لابن وهب #262

262- (1) أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْمُثَنَّی بْنُ الصَّبَّاحِ ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 262

الجامع في الأحكام لابن وهب #263

263- وعن سعيد بن المسيب عن رسول الله أنه قال: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلها، فهو لها ما كان قبل عصمة النكاح، وما كان بعد ذلك من حباء فلأهلها، وأحق ما أكرم الرجل على ابنته وأخته)) . __________ (1) [[هذا والذي بعده سقطا من طبعة الشنقيطي]]

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 263

الجامع في الأحكام لابن وهب #264

264-[257] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن [ص:157] شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته، فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت تحت رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فأخذت بهدبةٍ من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً، فقال: ((لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)) . قال: وأبو بكر عند رسول الله، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابن }ص:63} شهاب ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 264

الجامع في الأحكام لابن وهب #265

265-[258] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، [ص:158] عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قالت: فإنه يا رسول الله قد جاءني هبةٌ، قال محمد بن عبد الله: هبة [ص:159] يعني: مرة.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عبد الرحمن بن أبي الزناد، }ص:158} ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 265

الجامع في الأحكام لابن وهب #266

266-[259] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه؛ أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فنكحها عبد الرحمن ابن الزبير، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها، فطلقها ولم يمسها. فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها، وقال: ((لا يحل لك حتى تذوق العسيلة)) .

أَبِيهِ ← الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ: ← الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 266

الجامع في الأحكام لابن وهب #267

267-[260] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس [ص:160] وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)) .

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← مالك بن أنس }ص:160} ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدٍ

الجامع في الأحكام لابن وهب · من كتاب النكاح · Hadith 267

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Door2. 1-1- Book of Purity2. Door3. Book3. Door4. From the book of zakat4. Door5. From the prayer book5. Door6. From the book of marriage6. Door