المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · 14 - كِتَاب الِاعْتِكَافِ ‹ بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ · حديث 710
710]- (2041) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ يَحْيَى. ح، و (2045) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوالْحَسَنِ، نَا عَبْدُ الله، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا, وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ, فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنَْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا, قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى. قَالَ ابنُ فُضَيْلٍ: الْغَدَاةَ حَلَّ (1) مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ. وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ, زَادَ ابنُ فُضَيْلٍ: أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ. قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا»، وقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ: «مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ، انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا فَنُزِعَتْ». وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ فِيهِ: «مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ» فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. وقَالَ ابنُ فُضَيْلٍ: فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ. وَخَرَّجَهُ في: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج (2045) , وفِي بَابِ الاعتكاف في شوال (2041) , وفِي بَابِ الأخبية في المسجد (2034).
عَائِشَةَ ← حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوالْحَسَنِ، ← و، ← يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، ← خ
Al Mukhtsar Al Naseeh Fi Tahzeeb Al Kitab Al Jamia Al Sahih · 14 - The Book of I'tikaaf › The section on the women’s i'tikaaf · Hadith 710
