المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · 11 - كِتَابُ الصَّلاةِ السَّادِسِ ‹ بَاب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ · حديث 539
539]- (937) خ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1180) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، كَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وقَالَ مَالِكٌ: وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَخَرَّجَهُ في: باب الركعتين قبل الظهر (1180) , وباب الصلاة بعد الجمعة (937) , وباب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (1165).
حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادٌ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← نَافِعٍ، وَ ← مَالِكٍ، ← عبدُاللهِ بنُ يوسفَ: ← خ
Hadith 539
