المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح #573
573]- (1261) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ. وَ (1263) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ. وَ (1257) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ. وَ (1254) نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ ابْنَي سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ اللاَتِي بَايَعْنَ، قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا»، زَادَتْ حَفْصَةُ: «أَوْ سَبْعًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، اغْسِلْنَهَا وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, وابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ». قَالَ: «فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. قَالَ ابنُ عَوْنٍ: فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: إنَّ أَيّوبَ زَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا به، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ. وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تُحَدِّثُنَا عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَتِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ وغَسَلْنَهُ. زَادَ هِشَامٌ عَنْهَا: ضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. قَالَ البُخَارِيُّ (1262): وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عِنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا. وَخَرَّجَهُ في: باب ما يستحب من أن يغسل وترًا (1254)، وفِي بَابِ يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (1261)، وفِي بَابِ يلقى شعر المرأة خلفها (1263)، وفِي بَابِ التيمن في الوضوء والغسل (167)، وَباب كيف الإشعار للميت (1261). وَفِيهِ عَنْ الْحَسَنِ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ. وفِي بَابِ يبدأ بميامن الميت (1255) , وفِي بَابِ مواضع الوضوء من الميت (1256) , وفِي بَابِ هل تكفن المرأة في إزار الرجل (1257) , وباب يجعل الكافور في آخره (1258) , وباب نقض شعر المرأة (1260).
ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ: ← خ
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 573
