1254]- و (5261) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله, عن الْقَاسِمِ.
و (5265) نَا مُحَمَّدٌ (1) , نَا أَبُومُعَاوِيَةَ, نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ.
خ، و (5792) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ مَدَارُهُ - قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُوبَكْرٍ.
زَادَ عِكْرِمَةُ: وَشَكَتْ إِلَيْهَا, وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا, فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا, قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ, لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي, فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ, وَإِنَّهُ وَالله مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ الله إِلاَ مِثْلُ (هَذِهِ) (2) الْهُدْبَةِ, وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا.
زَادَ هِشَامٌ (3): فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ, قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ, أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلاَ وَالله مَا يَزِيدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ.
قَالَ عِكْرِمَةُ: وَسَمِعَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا, فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله, إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ, وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ». وقَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ, لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
زَادَ عِكْرَمةُ: وَأَبْصَرَ ابْنَيْنِ لَهُ, فَقَالَ: «بَنُوكَ هَؤُلاَءِ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ, فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ».
وقَالَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَائِشَةَ) (1): طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ تَصِلْ (مِنْهُ) إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَت: أفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
زَادَ القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ: كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ, قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي (2639) , وفِي بَابِ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ في اللباس (5792) , وفِي بَابِ الخضرة (5825) , وفِي بَابِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا (5317) , وبَاب مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (5265).
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ، ← أبواليمانِ: ← أَبِيهِ. خ، و ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَبُومُعَاوِيَةُ ← مُحَمَّدٍ ← القَاسِمِ. وَ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← و،
Al Mukhtsar Al Naseeh Fi Tahzeeb Al Kitab Al Jamia Al Sahih · 22 - The Book of Divorce › Chapter of one who permits the divorce of three persons · Hadith 1254