المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1876
وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1876
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1876
وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره ( 3 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1876
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1877
قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع الشاة باللحم .
سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← قلت وقد رواه إبراهيم بن طهمان
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1877
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1878
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمى ، حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان فذكره .
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← أَبِي ← أحمد بن حفص السلمى ← بيع مسلوخ بشاة ← أبا بكر محمد بن إسحاق وسئل ← يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1878
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1879
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن مالك . قال : وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول لله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' ( 1 ) .
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1879
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1880
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك . وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله ! وما تزهى ؟ قال : ' حتى تحمر ' وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ' ( 1 ) لفظ حديثهما سواء . وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر . وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك ( 1 ) .
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ← أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1880
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1881
وفي حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة ( 1 ) . والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض مما تفرد به أيوب السختياني من أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ورواه سالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار وغيرهما ، عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع ( 2 ) .
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1881
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1882
ورواه زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم ( رضى الله عنهم ) ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] دونه إلا ما رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1882
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1883
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع السني ، ن وأمر بوضع الجوائح ( 1 ) .
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو فِي آخَرِينَ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1883
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1884
قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه ' أمر بوضع الجوائح ' ثم زاد بعد ذلك . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح ، لأني لا أدري كيف كان الكلام .
سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1884
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1885
قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضاً على الخير لا حتماً ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ، ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا - والله أعلم - أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يثبت بوضعه ( 1 ) .
الشَّافِعِیِّ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1885
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1886
وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو أن يقيله ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فذكرت ذلك له . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تألى أن لا يفعل خيراً ؟ ' فسمع بذلك رب المال ، فأتى إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : هو له ( 1 ) . قال الشافعي : حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه - والله أعلم - دلالة على أن لا توضع الجائحة . قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة . غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل . وأسنده يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال غير أنه لم يذكر الثمرة ( 2 ) .
أُمِّہِ عَمْرَۃَ ← أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← وقد
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1886
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1887
أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح ( 1 ) . ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر وزاد التفسير فقال : والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة : اشتراء السنبلة بالحنطة ، والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر ، وزاد : ورخص في بيع العرايا ( 1 ) . ورواه أيوب ، عن أبي الزبير ، وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد : والمعاومة قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا ( 2 ) . وروى سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : وعن الثنايا إلا أن يعلم ( 3 ) .
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سعيد بن ميناء، ← سليم بن حيان، ← بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 1887