قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضاً على الخير لا حتماً ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ، ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا - والله أعلم - أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يثبت بوضعه ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1885
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
