المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1756
قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هدياً فسمى شيئاً فعليه الذي سمى ، ومن لم يسمِّ شيئاً أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله ، فلا يجزئه ، من الإبل والبقر ولا المعز إلا ثَنِيٌّ فصاعداً ، ويجزئ من الضأن وحده الْجَذْع ( 1 ) .
الشَّافِعِیِّ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · بقية كتاب المناسك · Hadith 1756
