قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هدياً فسمى شيئاً فعليه الذي سمى ، ومن لم يسمِّ شيئاً أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله ، فلا يجزئه ، من الإبل والبقر ولا المعز إلا ثَنِيٌّ فصاعداً ، ويجزئ من الضأن وحده الْجَذْع ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 1756
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
