المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3157
وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقبل بالمرأة هذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ( 3 ) ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد رواه عمرو بن دينار ، عن طاوس ، فجعله من قول طاوس ( 1 ) .
ابن عباس فقتلتها وجنينها ← طَاوْسٍ ← وَقِيلَ فِيهِ
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الديات · Hadith 3157
