قال الشافعي : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمساً من الإبل ) ) قال : ( ( وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنيناً ميتاً ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذا لم يكن حياً في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار ) ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3159
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
