Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور

Al Tahoor

381 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #259

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عباد بن ميسرة المنقري ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن «

الْحَسَنُ، ← عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 259

الطهور #260

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشيم ، أنبأنا عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، أنه » كان يكرهه « قال أبو عبيد : ومعنى الآجن : هو الذي يطول مكثه وركوده بالمكان ، حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه قال أبو عبيد : والأمر المعمول به عندنا : قول الحسن : أن الآجن ليس بنجس ، وذلك لأن الله جل وعز جعل الماء طهورا حلالا ، ولا يحرم من ذاته أبدا ، إنما تحرمه الأخباث العارضة كالذي جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البول وغيره من الأنجاس ، ومع ذلك إني إنما أرى الوضوء به إذا لم يوجد غيره ، ثم لا يجزئه التيمم إن تركه حينئذ ، وإن وجد الوضوء سواه مما لم يدخله أجون كان إيثاره أحب إلي . فهذا ما في الماء الآجن ، وأما المتغير من الشيء يخالطه سواه :

ابْنِ سِيرِينَ، ← ابْنُ عَوْنٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 260

الطهور #261

قال أبو عبيد : فإن محمد بن كثير حدثنا عن الأوزاعي ، قال : ثنا الزهري ، عن الماء ، بعث فيه كثير من خبز قال : « لا بأس به ، إذا لم يجد غيره »

الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أبو عبيد فإن محمد بن كثير

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 261

الطهور #262

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ، قال ابن كثير بإسناد لا أحفظه عن أم هانئ ، « أنها كرهته » قال أبو عبيد : والذي عندنا في مثل هذا أنه ليس فيه منع ، لأن الخبز ليس بنجس فينظر فيه إلى موضع القلتين والثلاث ، وإنما هو طعام طيب ، فالأصل فيه اسم الماء الذي اشترطه الله جل وعز ، في تنزيله ، فكل شيء خالطه حتى يصير الماء مغيبا فيه ويزول عنه اسم الماء ، فإنه لا يجزئ التطهر به ، وإن كان الماء هو الظاهر عليه القاهر له فإنه يسمى ماء على حاله والطهور به جائز

أُمِّ هَانِئٍ ← ابن كثير بإسناد لا أحفظه ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 262

الطهور #263

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، عن أبي وهب ، عن مكحول ، أنه سئل عن القلوط « أيتوضأ منه ؟ فقال : ما لم يتغير ، قال : وقال القاسم بن مخيمرة : » يتوضأ به ما جر بعده « قال أبو عبيد : والقلوط نهر قذر ، إلا أنه جار ، وقد رأيته بدمشق فإذا هم قد جعلوا الجري حجة على النجاسة ، فإذا كان ذلك فهو فيما سواها من غير الأنجاس أحرى

مَكْحُولٌ ← أَبِي وَهْبٍ، ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 263

الطهور #264

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن إسرائيل ، عن أبي فزارة ، عن أبي زيد ، مولى عمرو بن حريث ، عن ابن مسعود ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمعك ماء - يعني ليلة الجن - ؟ » قلت : لا ، قال : « فما هذه الإداوة (1) ؟ » ، قلت : فيها نبيذ (2) ، فقال : تمرة طيبة وماء طهور ، قال : « فتوضأ وصلى »

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أبي زيد مولى عمرو بن حريث ← أَبِي فَزَارَةَ ← اِسْرَائِیْلُ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 264

الطهور #265

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا مروان بن معاوية ، عن أبي خلدة ، قال : قلت لأبي العالية : رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبيذ فكرهه قال : قلت له : أرأيت ليلة الجن ؟ قال : أنبذتكم هذه الخبيثة ، إنما كان ذلك زبيب وماء

أَبِي خَلْدَةَ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 265

الطهور #266

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، رحمة الله عليه : أنه « كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ »

علي عليه ← الْحَارِثِ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 266

الطهور #267

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، أنه « كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ » قال أبو عبيد : واختلف أهل العراق من أصحاب الرأي في هذا فلهم فيه ثلاثة أقوال : فأحدها : أنه يجزئه أن يتوضأ به ، ولا يحتاج معه إلى تيمم . والثاني : أنه يتيمم ولا يتوضأ به . والثالث : أنه يجمع الوضوء به والتيمم . وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر خاصة ، فأما الزبيب فلا أعلم أحدا منهم يرى الوضوء به قال أبو عبيد : وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الوضوء بشيء من أنواع النبيذ من تمر ولا زبيب ولا غيره قال أبو عبيد : وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول : أنه لا يتوضأ به ، ولا يكون طهورا أبدا ، لأن الله جل وعز ، اشترط للطهور شرطين ثم لم يجعل لهما ثالثا . وهما : الماء والصعيد ، وأن النبيذ ليس بواحد من هذين . وأما الذي روي عن ابن مسعود في ليلة الجن فإنا لا نثبته من أجل أن الإسناد فيه ليس بمعروف . وقد وجدنا مع هذا أهل الخبرة والمعرفة بابن مسعود ينكرون أن يكون حضر في تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : ابنه أبو عبيدة بن عبد الله ، وصاحبه علقمة بن قيس ، مع هذا كله أنه لو كان له أصل لكان منسوخا ، لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر الإسلام قبل الهجرة بدهر ، وقد كانت رخصة السكر وهو من التمر ، فنزلت في سورة النحل ، والنحل مكية ، فلعل الوضوء كان يومئذ ثم أنزل الله تحريم الخمر في المائدة ، وهي مدنية ، فكان تحريمها في قول العلماء ناسخا للسكر وهو من التمر ، فكيف يتوضأ بشيء قد نسخ شربه بالتحريم

الْحَسَنُ، ← الْمُبَارِکُ بْنُ فَضَالَةَ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 267

الطهور #268

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا خالد بن عمرو ، عن شريك ، عن مرزوق ، مولى التيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه « كان يكره أن يتوضأ ، باللبن »

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← مرزوق مولى التيم ← شَرِيكٌ، ← خالد بن عمرو ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 268

الطهور #269

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، أنه كان يكره أن يتوضأ باللبن ، وقال : « التيمم أحب إلي منه » وكذلك قول فقهاء الأمصار من الحجاز والعراق والشام ، لا أعلمهم يختلفون ، أن الوضوء به غير مجزئ ، وأنه يتيمم ويدع اللبن ، وأما الثلج فإن

الْحَسَنُ، ← الْمُبَارِکُ بْنُ فَضَالَةَ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 269

الطهور #270

نعيم بن حماد حدثنا ، عن بقية ، عن عبد الملك بن محمد ، عن أبي جبيرة الأنصاري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال أبو عبيد

أَبُو عُبَيْدٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أبي جبيرة الأنصاري ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← بَقِيَّةُ، ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 270

Previous
78
Next
All Chapters1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it5. He mentioned the canons of ablution in washing its places6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer6. Collecting the doors of events breaking ablution