Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الشرك

Shirk

  • Shirk
  • شرک

2863 hadiths

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) ‹ ( باب فضل الصيام · حديث 1711

1711 - أخبرنا أحمد عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال الله عز وجل : " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، الصيام لي وأنا أجزي به ، وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب. قوله : " كل عمل ابن آدم له " قيل : معناه : أن لنفسه فيه حظا صفحة رقم 224 لاطلاع الناس عليه ، فهو يتعجل إليه إلا الصوم ، فإنه لي لا يطلع عليه أحد. وسئل سفيان بن عيينة عن قوله " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي " فقال : إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ، ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم ، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ، ويدخله بالصوم الجنة. ويحكى عن سفيان أيضا في قوله : " الصوم لي " قال : لأن الصوم هو الصبر يصبر الإنسان عن المطعم والمشرب والنكاح ، وثواب الصبر ليس له حساب ، ثم قرأ ) إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ( [ الزمر : 10 ]. قال أبو عبيد على قوله : " الصوم لي وأنا أجزي به " قد علمنا أن أعمال البر كلها له وهو يجزي بها ، فنرى - والله أعلم - أنه إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي يتولى جزاءه ، لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل ، فيكتبه الحفظة ، إنما هو نية في القلب ، وإمساك عن المطعم والمشرب ، فيقول : أنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف لا على كتاب له. وقيل : معناه : إن الصوم عبادة خالصة لي لا يستولي عليه الرياء والسمعة ، ليس كسائر الأعمال التي يطلع عليها الخلق ، فلا يؤمن معها الشرك كما جاء " نية المؤمن خير من عمله " ، لأن النية محلها القلب ، صفحة رقم 225 فلا يطلع عليها غير الله ، تقديره : أن نية المؤمن مفردة عن العمل خير من عمل خال عن النية ، كما قال الله سبحانه وتعالى ( ليلة القدر خير من ألف شهر ( أي : ليس فيها ليلة القدر.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے ۔

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Fasting) › (Chapter on the merit of fasting · Hadith 1711

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب الكبائر · حديث 40

40 - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه ، أنا أبو علي الحسن بن أحمد الخاقاني ، نا عباس الدوري ، نا محاضر بن المورع ، نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : قال عبد الله. لما نزلت هذه الآية : ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ( [ الأنعام : 82 ] اشتد ذلك على المسلمين ، فقلنا ؛ أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألم تسمعوا الله يقول : ) إن الشرك لظلم عظيم (. [ لقمان : 13 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش. صفحة رقم 80 وعلقمة : هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي أبو شبل ، كوفي ، مات سنة إحدى وستين ، قال يحيى بن سعيد : هو عم أم إبراهيم ، وعم الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. وإبراهيم : هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي ، مات سنة ست وتسعين. وسمي الشرك ظلما ، لأن أصل الظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه ، ومن أشرك ، فقد وضع الربوبية في غير موضعها ، وهو أعظم الظلم.

سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی : ( الزین امنو ولم یلبسو ایمانھم بظلمہ)جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے ایمان کوظلم سے آلودہ نہیں کیا‘‘۔ تو مسلمان سخت پریشان ہوئے اور کہنے لگے: ہم میں سے کون شخص ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے سنانہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں: (إن الشرك لظلم عظیم)۔۔۔۔ بلا شبہ شرک بہت بڑی نا انصافی ہے۔“

عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ← أبو علي الحسن بن أحمد الخاقاني ← أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه ← أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها ← الشيخ الحسين بن مسعود

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter on major sins · Hadith 40

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب الكبائر · حديث 45

45 - قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثني سليمان ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة. عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : " الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال. وأبو الغيث : اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود ، قرشي مدني ، روى عنه ثور بن زيد الديلي المدني. ويروى في الكبائر " الإلحاد بالبلد الحرام ". وقوله : " من الموبقات " أي : المهلكات. صفحة رقم 87 وقال عبد الله بن مسعود : أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله. وقال عبيدة : ما عصي الله به ، فهو كبيرة. وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : إلى السبعين أقرب.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ’’سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔“ صحابہ نے پوچھا: کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک، جادو کرنا، کی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالی نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن میدان سے بھاگ جانا، پاکدامن مومن اور بدکاری سے ناواقف عورت پر تہمت لگانا۔‘‘

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي الْغَيْثِ، ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، ← سُلَیْمَانَ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي ← الإمام الحسين بن مسعود

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter on major sins · Hadith 45

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب رد البدع والأهواء · حديث 105

105 - قال الشيخ : أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس الأصم ، نا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري ، نا أبو النضر ، نا المسعودي ، نا عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن أبي وائل قال : قال عبد الله : " إن الله تعالى اطلع في قلوب العباد ، فاختار محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) ، فبعثه برسالته ، وانتجبه بعلمه ، صفحة رقم 215 ثم نظر في قلوب الناس بعد ، فاختار له أصحابا ، فجعلهم أنصار دينه ، ووزراء نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ، فما رآه المؤمنون حسنا ، فهو عند الله حسن ، وما رآه المؤمنون قبيحا ، فهو عند الله قبيح ". وحدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، حدثنا أبو عتبة ، نا بقية ، نا عبد الرحمن بن عبد الله هو المسعودي ، بهذا الإسناد مثله. وروي عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الله لا يجمع أمتي ، أو قال : أمة محمد على ضلالة ، ويد الله على الجماعة ، ومن شذ شذ إلى النار ". صفحة رقم 216 وتفسير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل الفقه والعلم. وسئل ابن المبارك عن الجماعة فقال : أبو بكر وعمر ، فقيل له : قد مات أبو بكر وعمر ، قال : ففلان وفلان ، قيل : قد مات فلان وفلان ؟ قال ابن المبارك : أبو حمزة السكري جماعة. ودخل ابن مسعود على حذيفة ، فقال : اعهد إلي ، فقال له : ألم يأتك اليقين ؟ قال : بلى وعزة ربي ، قال : فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر ، وأن تنكر ما كنت تعرف ، وإياك والتلون ، فإن دين الله واحد. وقال شريح : إن السنة قد سبقت قياسكم ، فاتبع ولا تبتدع ، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. وقال الشعبي : إنما الرأي بمنزلة الميتة إذا احتجت إليها أكلتها. وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة ، فقال له : قال رسول الله [ ] كذا وكذا ، فقال الرجل : أرأيت ؟ قال مالك : ) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ( [ النور : 63 ]. وقال سفيان الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، المعصية يتاب منها ، والبدعة لا يتاب منها. قال الشيخ : واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات ، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. صفحة رقم 217 سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء ، فقال : الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ، واله عما سوى ذلك. وقال أيضا : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال الزهري : من الله الرسالة ، وعلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) البلاغ ، وعلينا التسليم. وقال مالك بن أنس : إياكم والبدع ، قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. روى عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، لو كان الكلام علما ، لتكلم فيه الصحابة والتابعون ، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ، ولكنه باطل يدل على باطل. وسئل سفيان الثوري عن الكلام فقال : دع الباطل ، أين أنت عن الحق ، اتبع السنة ، ودع البدعة. وقال : وجدت الأمر الاتباع ، وقال : عليكم بما عليه الجمالون والنساء في البيوت ، والصبيان في الكتاب من الإقرار والعلم. قال الربيع عن الشافعي : لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي : لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلاف الشرك بالله خير له من أن يبتليه بالكلام. وقال أبو ثور عن الشافعي : ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. صفحة رقم 218 وقال الحسن بن محمد بن الصباح : سمعت الشافعي يقول : حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ، ويحملوا على الإبل ، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ، ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ، وأخذ في الكلام. وقال الربيع عن الشافعي : لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر ، وكان فيها كتب الكلام ، لم يدخل في الوصية ، لأنه ليس من العلم. وقال : لو أوصى لأهل العلم ، لم يدخل أهل الكلام. وقال يحيى بن سعيد : سمعت أبا عبيد يقول : جمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جميع أمر الآخرة في كلمة " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " ، وجميع أمر الدنيا في كلمة " إنما الأعمال بالنيات " يدخلان في كل باب.

سیدنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا چنانچہ انہیں اپنا رسول مبعوث کیا اور اپنے علم کے لیے منتخب کیا، اس کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو اپنے رسول کے لیے اصحاب کو پسند کیا چنانچہ انہیں اپنے دین کا معاون اور اپنے نبی کے وزیر بنا دیا۔ لہذا جس بات کو مون اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالی کے ہاں بھی اچھی ہے اور جسے مومن برا سمجھتے ہیں وہ الله تعالی کے ہاں بھی بری ہے۔

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter Rejecting heresies and whims · Hadith 105

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) ‹ باب الغسل عند الإسلام · حديث 341

341 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حصين. عن قيس بن عاصم أنه أسلم ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يغتسل بماء وسدر. هذا حديث حسن. صفحة رقم 172 وقيس بن عاصم المنقري التميمي : أبو طلية ، يكنى أبا علي ، وهو جد خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم. قلت : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه ، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك ، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك ، واغتسل ، ثم أسلم ، فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ، ثم أسلم ، يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل : لا يجب إعادة الغسل ، لأن غسل الكافر صحيح ، بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم ، واغتسلت ، جاز للزوج غشيانها ، والأول أصح ، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به ، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض ، وغسلها زوجها ، جاز له غشيانها ، وإذا أفاقت ، عليها إعادة الغسل. صفحة رقم 173 وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ، ثم أسلم ، فله أن يصلي به ، أما التيمم فيستأنف. قلت : والاغتسالات المسنونة ستة عشر : غسل الجمعة ، والعيدين ، والخسوفين ، والاستسقاء ، والغسل من غسل الميت ، وغسل الكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق. وسبعة في الحج : الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وللوقوف بالمزدلفة ، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق ، وآكدها غسل الجمعة.

سید نا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔

خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← بُنْدَارٌ ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Purity) › The door of washing when Islam · Hadith 341

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة ‹ باب قبلة من غاب عن مكة · حديث 446

446 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا الحسن بن بكر المروزي ، نا المعلى بن منصور ، نا عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن عثمان الأخنسي ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما بين المشرق والمغرب قبلة قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وإنما قيل : عبد الله بن جعفر المخزمي ، لأنه من ولد المسور بن مخرمة. صفحة رقم 328 وقد روي عن غير واحد من الصحابة " ما بين المشرق والمغرب قبلة " منهم عمر ، وعلي ، وابن عباس وابن عمر ، وقال ابن المبارك : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " هذا لأهل المشرق ، واختار ابن المبارك التياسر لأهل مرو. قال ابن عمر. إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ، فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قلت : أراد المشرق والمغرب : مشرق الشتاء ، ومغرب الصيف ، لأن المشارق والمغارب كثيرة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ( [ المعارج : 40 ]. فأول المشارق مشرق الصيف ، وهو مطلع الشمس في أطول يوم من السنة ، وذلك قريب من مطلع السماك الرامح يرتفع عنه في الشمال قليلا ، وآخر المشارق مشرق الشتاء وهو مطلع الشمس في صفحة رقم 329 أقصر يوم من السنة وهو قريب من مطلع قلب العقرب ينحدر عنه في الجنوب قليلا. وأول المغارب مغرب الصيف ، وهو مغيب القرص عند موضع غروب السماك الرامح ، وآخر المغارب مغرب الشتاء ، وهو مغيب القرص عند مغرب قلب العقرب ، على نحو ما ذكرت مطلعة. فمن جعل من أهل المشرق أول المغارب عن يمينه ، وآخر المشارق عن يساره ، كان مستقبلا للقبلة ، ومن وقف بين أول المشارق وآخر المغارب كان مستقبلا للشام ، وتكون عين الشمس في أطول يوم من السنة على نقرة قفاك إذا استقبلت القبلة ، ويقع ظلك إلى القبلة ، ويكون عند الزوال قريبا من ناصيتك ، وعند الغروب على يمينك ، وفي أقصر يوم من السنة تكون عند الطلوع على يسارك ، وعند الزوال على عينك اليسرى ، وعند الغروب على حاجبك الأيمن ، وإذا استوى الليل والنهار في الربيع أو الخريف يكون وقت الزوال على مؤخر عينك اليسرى ، وعند الغروب خارجة عن حاجبك اليمنى ، وهذا لأهل المشرق خاصة. وأقوى دليل على القبلة لأهل هذه الناحية القطب الشمالي ، وهو نجم صغير في بنات النعش الصغرى بين الفرقدين والجدي يدور حوله بنات النعش الصغرى والكبرى ، فإذا استقبلت القبلة في نواحي الشرق كان القطب خلف أذنك اليمنى ، وإذا استدبرت كان على مؤخر عينك اليسرى. ومن الدلائل أيضا النسران إذا حلقا في وسط السماء تكون القبلة بينهما ، ينبغي أن يجعل المصلي في تلك الحالة النسر الواقع عن يمينه ، والنسر الطائر عن يساره. صفحة رقم 330 ومنها العيوق وهو كوكب مضيء يطلع قبل الثريا بقليل من جانب الشمال ، فيكون وقت طلوعه في نقرة قفا المصلي. وكذلك رأس الناقة ، ويقال له : الكف الخضيب ، يكون طلوعه قبل العيوق في نقرة قفا المصلي ، والشعري العبور ، وهو كوكب مضيء أزهر يكون طلوعه عن يسار المصلي. قلت : والتوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بمكة ، أما من غاب عنها ، فإن كان في بلد أو قرية اتفق أهلها المسلمون على جهة ليس له أن يجتهد في الجهة فيها ، بل عليه أن يتوجه إلى الجهة التي اتفقوا عليها وله أن يجتهد في الإنحراف يمنة أو يسره. وإن كان في مفازة ، أو بلاد الشرك ، فاشتبهت القبلة عليه ، يجب أن يجتهد ، وهو أن يطلب القبلة بنوع من الدلائل ، ويصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ، ولا إعادة عليه ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( [ البقرة : 115 ]. حكى المزني عن الشافعي أنه قال في هذه الآية : فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه ، والله أعلم. وقال مجاهد : أي : قبلة الله. وقيل في قوله : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " في حق المسافر إذا التبس عليه الأمر. والمطلوب بالاجتهاد عين القبلة عند الشافعي ، وقال الثوري وأبو حنيفة : جهتها ، وحكي عن ابن عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب ، وهو قول مالك رضي الله عنه.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ’’مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے۔“

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، ← الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ ← الْحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · prayer book › The door of a kiss who missed Mecca · Hadith 446

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج ‹ باب حرم مكة · حديث 2003

2003 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن عبد الله حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة : ( لا هجرة ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ). وقال يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاه ) فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ؟ قال : ( إلا الإذخر ). صفحة رقم 295 هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن جرير. وقوله : ( لا هجرة ) يريد بها الهجرة من مكة إلى المدينة ، فإنها ارتفعت يوم الفتح ، لأن مكة صارت يوم الفتح دار الإسلام ، وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك ، لكونها مساكن أهل الشرك ، وكل من أسلم اليوم في بلدة في بلاد أهل الشرك ، فإنه يؤمر بمفارقتها ، والهجرة عنها إلى دار الإسلام ، وهو معنى قوله عليه السلام : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ) ويروى ( انقطعت الهجرة إلا من ثلاث : جهاد أو نية أو حشر ). صفحة رقم 296 أراد : انقطعت الهجرة ، وترك الأوطان إلا في ثلاث : جهاد في سبيل الله ، أونية يفارق بها الرجل للفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره ، أو جلاء يصيب الناس ، فيخرجون من ديارهم. قاله القتيبي. وذكر الخطابي على قوله : ( لا هجرة بعد الفتح ) قال : كانت الهجرة على معنيين : أحدهما : أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وهم بين ظهراني قومهم ، فتنوا وأوذوا ، فأمروا بالهجرة ، ليزول عنهم ذلك. والآخر : أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف ، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم ، ليتقووا بهم ، فلما فتحت مكة ، استغنوا عن ذلك ، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم ، فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد ، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر ، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم. قوله : ( ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ) أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد ، وقطع الشجر ، وسائر ما حرم على الناس منها. ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي. وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام ، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة سوداء. صفحة رقم 297 وقوله : ( لا يعضد شوكه ، أي : لا يقطع ، وأراد به ما لا يؤذي منه ، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج ، فلا بأس بقطعة ، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله. وفي رواية أبي هريرة : ( لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ). والعضد : القطع ، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم ، سواء في ذلك ما غرسه الآدميون ، أو نبت من غير غرس ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وفيه قول آخر : صفحة رقم 298 أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي ، ولم تجر العادة بإنباته كالأراك والطرفاء والغضى ونحوها. فأما ما جرت العادة بانباته ، كالفواكه والخلاف والعرعر ، والصنوبر ونحوها ، فلا بأس بقطعها ، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوانات الإنسية. وإذا قطع شيئاً من شجر الحرم ، فعليه الجزاء عند أكثر العلماء ، وإن كان القاطع حلالاً ، وهو قول ابن الزبير وعطاء ، وإليه ذهب الشافعي. فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، يتخير فيها بين أن يذبحها فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم ، وبين أن يقومها دراهم ، والدراهم طعاماً ، فيتصدق به على مساكين الحرم. أو يصوم عن كل مد يوماً كما في جزاء الصيد. وقال مالك : لا يضمن شجر الحرم ، وهو قول داود. أما إذا قطع غصناً من شجر الحرم ، فإن كان مما يستخلف ، فلا شيء عليه وإن كان مما لا يستخلف ، فعليه قيمته ، فيصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به أو يصوم. قوله : ( ولا ينفر صيده ) معناه : لا يتعرض له بالاصطياد ، ولا يهاج ، فإن أصاب شيئا من صيد الحرم ، فعليه ما على المحرم يصيب الصيد روي عن عمر بن دينار أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة. وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. قوله : ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ) ويروى ( ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ) أي : المعرف ، فالمنشد : المعرف ، والناشد : الطالب صفحة رقم 299 سمي ناشداً لرفعه صوته بالطلب ، والنشيد : رفع الصوت ، ومنه إنشاد الشعر ، وهو رفع الصوت به. واختلف أهل العلم في لقطة الحرم ، فذهب قوم إلى انه ليس لواجدها غير التعريف أبداً ، ولا يملكها بحال ، ولا يستنفقها ، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر البقاع ، وإلى هذا ذهب عبد الرحمن بن مهدي ، وهو أظهر قولي الشافعي. وروي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن لقطة الحاج. وذهب الأكثرون إلى انه لا فرق بين لقطة الحرم والحل ، وقالوا : معنى قوله : ( إلا من عرفها ) يعني : كما يعرفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتوهم متوهم انه إذا نادى عليها وقت الموسم ، فلم يظهر مالكها ، جاز له تملكها. وقوله : ( ولا يختلى خلاه ) فالخلى : الرطب من النبات ، فلا يجوز قطع حشيش الحرم ، ولا قطعه رطباً إن كان لا يستخلف إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه ، فإن قطع شيئا سواه ، فعليه الجزاء وهو قيمته يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به أو يصوم ، وجوز الشافعي الرعي فيه ، ولم يجوز أبو حنيفة الرعي ، كالاحتشاش. ويجوز قطع الحشيش للدواء على أظهر وجهي أصحاب الشافعي ، كما يجوز قطع الإذخر للبيوت والقبور ، ولا بأس بقطع الحشيش اليابس والشجر اليابس كالصيد الميت يقده. صفحة رقم 300 وفي بعض الروايات ( ولا يختلى شوكها ) وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب ، فأما مادق منه حتى يرعاه الإبل ، فهو الذي يتناوله الحديث. ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم ، وإخراج الحجارة عنه لتعلق حرمة الحرم بها ، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك ، فقد روي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله [ ] كان يحمله. وقال العباس في زمزم : لست أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. فالحل الحلال ، والبل : المباح بلغة حمير.

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: " فتح مکہ کے بعد اب ہجرت (فرض) نہیں رہی البتہ جہاد اور نیکی کی نیت کرنا اب بھی باقی ہیں اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ " آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا: " بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر (مکہ) کو حرمت والا بنایا ہے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہیں یہ (شہر) قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حرمت کے ساتھ محترم ہے، یقیناً مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں قتال کرنا جائز نہیں ہوا اور مجھے بھی دن کا صرف کچھ حصہ اجازت دی گئی، پس یہ محترم ہے اللہ کی دی ہوئی حرمت کے ساتھ ، روز قیامت تک ، اس کے (درختوں کے) کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے یہاں کے شکار بھی نہیں ہنکائے جا سکتے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے (مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں) کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور نہ یہاں کی ہر ی گھاس کاٹی جائے، اس پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول ! اذخر (گھاس) کی اجازت دے دیجئے کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اچھا اذخر کی اجازت ہے۔"

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوُوسٍ، ← مُجَاهِدٍ ← مَنْصُورٌ، ← جَرِيرٌ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · Hajj book › The door of the sanctuary of Mecca · Hadith 2003

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) ‹ ( باب الولاء · حديث 2222

2222 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسماعيل بن عبد الله ، نا مالك ، عن نافع صفحة رقم 348 عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنما الولاء لمن أعتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام : فيه دليل على أن من أعتق عبدا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه ، وقد روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مولى القوم من أنفسهم " وعليه عامة أهل العلم ، فإن لم يكن المعتق حيا ، فميراث العتيق لعصبات المعتق ، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ، ثم لعصباته ، وترتيب عصبات الولاء ، كترتيب عصبات النسب حتى لو كان للمعتق أب وابن ، فالولاء لابن المعتق دون أبيه ، وإن كان له أب وأخ ، فللأب دون الأخ ، غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت والأخت ، وإذا كان للمعتق جد وأخ ، ففيه قولان أحدهما : الأخ أولى ، لأنه يدلي بالبنوة ، فكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة ، كما أن الابن أولى من الأب ، فعلى هذا ابن أخ المعتق وإن سفل أولى من جده والثاني : هما سواء ، فعلى هذا الجد أولى من ابن الأخ ، والأخ أولى من صفحة رقم 349 أب الجد ، وابن الأخ مع أب الجد سواء. وكذلك عم المعتق مع أب الجد ، فيه قولان : أحدهما : هما سواء ، والثاني : العم أولى ، وفي النسب الجد وأب الجد وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق. ولا ميراث لمعتق عصبة الرجل إلا لمعتق الأب أو الجد ، فإن من أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده ، وأولاد بنيه ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت الولاء لموالي الأم ، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب وكذلك من أعتق أمة ، فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت له الولاء على أولادها ، فإذا عتق الأب ، انجر إلى مواليه ، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولاء فإن كان الأب معتق رجل ، والابن معتق غيره ، فلا ولاء لمعتق الأب على الابن ، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها ، أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء ، أو نسب حتى ترث من معتقها ومعتق معتقها ، وأولاد بني معتقها كالرجل. وروي أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة ، فقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إحداهما أباها ، فأعتقته ، ثم مات صفحة رقم 350 قال : لهما الثلثان فريضتهما ، وما بقي ، فللمعتقة دون الأخرى وهذا قول العلماء ، أما إذا كان للمعتق ابن وبنت ، أو أخ وأخت ، فميراث العتيق لابن المعتق أو للأخ ، ولا شيء لبنت المعتق ، ولا للأخت. روى الزهري عن سالم ، عن أبيه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. وفي الحديث دليل على أن المولى الأسفل لا يرث ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خص المعتق بالولاء. وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن شريح وطاووس إثبات الميراث للمولى الأسفل ، وفيه دليل أيضا على أن من أسلم على يديه رجل لا يرثه ، ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام ، فيوجب ذلك قطعه عن غيره ، كما يقال : الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد ، وقطعها عن غيره. قال ابن عباس : ) ولكل جعلنا موالي ( [ النساء : 33 ] قال ورثة ) والذين عاقدت أيمانكم ( كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهم ، صفحة رقم 351 فلما نزلت ) ولكل جعلنا موالي ( نسخت ، ثم قال : ) والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ( من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصي له. وذهب بعض أهل العلم إلى إثبات الولاء بعقد الموالاة ، وهو قول سفيان وأصحاب الرأي ، وقال إبراهيم : إذا أسلم على يد رجل ، فله ميراثه ويعقل عنه ، وهو قول إسحاق ، لما روي عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ قال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " وهذا الحديث ضعفه أحمد من قبل إسناده على أنه ليس فيه ذكر الميراث ، فيحتمل أن يكون ذلك في الميراث ، ويحتمل أن يكون في رعي الذمام والإيثار بالبر ، وما أشبه ذلك من الأمور ، فيحمل على هذه المعاني دون الميراث ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعتق ". ولو أعتق اليهودي أو النصراني عبدا مسلما ، فيثبت له عليه الولاء ، وإن كان لا يرثه لاختلاف الدين ، كما أن النسب لا يمتنع ثبوته مع اختلاف الدين ، وإن كان التوارث ممتنعا حتى لو أسلم المعتق ، ثم مات العتيق ورثه ، وقال مالك : لا ولاء له عليه بحال ، وميراثه للمسلمين ، أما إذا أعتق يهودي يهوديا ، ثم أسلم المعتق قال : لا يبطل ولاؤه حتى لو مات العتيق بعد إسلام المعتق يرثه المعتق ولو كان للمعتق ولد مسلم يرث المعتق إذا أسلم المعتق قبل إسلام المعتق بالاتفاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا ، فتوفي فأمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

قبیصہ بن ذویب کہتے ہیں: ایک جدہ اپنی میراث کا سوال کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ، انھوں نے اس سے کہا: کتاب اللہ کے مطابق تیرے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے اس بارے میں سنت رسول کا علم بھی نہیں ہے، تو واپس چلی جا، میں لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کروں گا ، پھر جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ دیا تھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تیرے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہے (جو یہی حدیث بیان کرے)؟ جوابا ًسیدنا محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اورسیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ والی بات کہی ، چنانچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جدہ کے لیے چھٹا حصہ نافذ کر دیا ، پھر ایک اور جدہ اپنی میراث کا سوال کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور انھوں نے جواباً کہا: تیرے لیے کتاب اللہ میں کسی حصے کا ذکر نہیں ہے اور جو فیصلہ کیا گیا وہ تو تیرے علاوہ دوسری جدہ کا تھا، بہرحال اب یہ چھٹا حصہ ہی ہے، اگر تم جمع ہو جاؤ گی ، (یعنی دو جدہ ہو جاؤ گی ) تو یہی ایک حصہ تم میں تقسیم کیا جائے گا اور تم میں سے جوا کیلی ہو گی تو یہی حصہ اس کومل جائے گا۔

ابْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Laws) › (Chapter of loyalty · Hadith 2222

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) ‹ ( باب المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان · حديث 2289

2289 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا بعض أصحابنا ، عن أبي الزنا ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " فارق واحدة ، وأمسك أربعا " صفحة رقم 91 فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. وروى أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : " اختر أيتهما شئت ". قال الإمام : إذا أسلم مشرك ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو تخلفن وهن كتابيات ، فإنه يختار منهن أربعا ، ويفارق البواقي ، وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن معا أو متفرقات ، وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وإليه رجع محمد بن الحسن حين ناظر الشافعي فيها. وكذلك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما ، سواء نكحهما معا ، أو إحداهما بعد الأخرى ، وله إمساك من نكحها آخرا على قول هؤلاء. وذهب سفيان الثوري ، وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معا ، فليس له إمساك واحدة منهن ، وإن نكحهن متفرقات ، فيمسك أربعا صفحة رقم 92 من الأوليات ، ويفارق الأخريات ، وكذلك في الأختين ، والأول أشبه بظاهر الحديث ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعل الاختيار إلى الزوج في الإمساك والمفارقة ، ومن حكم ببطلان نكاح الكل ، أو عين الأوليات للإمساك ، فقد أبطل معنى الاختيار ، ولأن كل عقد مضى في الشرك على اعتقادهم يجوز الإمساك بعد الإسلام بحكم ذلك العقد ، ولا يتعرض لما مضى في الشرك إذا كان المحل مما يجوز ابتداء العقد عليه ، كما لو نكح في حال الشرك بلا بينة ، وفي العدة ، ثم أسلما والعدة منقضية يقران عليه فإن كانت العدة باقية ، أو نكح امرأة من محارمه ، ثم أسلما ، لا يقران عليه لأن ابتداء العقد عليهما في الإسلام لا يجوز ، وكذلك لو نكح في الشرك امرأة على خمر أو خنزير ، ثم أسلما بعد قبضه ، فلا مهر لها عليه ، وإن اسلما قبل القبض ، فعلى الزوج لها مهر مثلها ، لأنه لم يمض تمامه في الشرك ، وكذلك لو تبايعا درهما بدرهمين ، ثم أسلما بعد التقابض لا يتعرض له ، وإن كان قبل التقابض ، فمردود. ولو نكح عبد في الشرك أكثر من امرأتين ، ثم أسلم ، يختار منهن اثنتين ، فإن عتق قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن ، فله إمساك أربع منهن ، وإن نكح العبد في الشرك أربع إماء ، فإن كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن رقيقا ، يختار منهن اثنتين ، وإن كان هو حرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا ، وإن كان هو حرا وهن أرقاء ، فليس له إلا إمساك واحدة منهن بشرط أن يكون معسرا خائفا على نفسه من العنت كالحر إذا أراد ابتداء نكاح الأمة لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين ولو أسلم وتحته أم وابنتها ، فإن كان بعد الدخول بهما ، فلا يجوز إمساك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه على التأبيد ، وإن كان قبل الدخول بهما ، ففيه قولان ، أحدهما : يختار أيتهما شاء كالأختين ، والثاني صفحة رقم 93 وهو الأصح : تتعين البنت للإمساك ، لأن العقد على البنت يحرم الأم ، والعقد على الأم لا يحرم البنت ما لم يوجد الدخول ، وإن كان قد دخل بالبنت ، تعينت هي للإمساك ، وإن كان قد دخل بالأم ، ولم يدخل بالبنت ، فعلى القول الأول له إمساك الأم ، وعلى القول الآخر لا يمسك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه ، حرمت الأم بالعقد على البنت ، وحرمت البنت بإصابة الأم.

سالم اپنے والد سید نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے پاس دس بیویاں تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:’’ چار کو منتخب کرلو اور باقیوں کو چھوڑ دو ۔‘‘

نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ← عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ← أبي الزنا ← بَعْضُ أَصْحَابِنَا ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Marriage) › (The door of the polytheist greets more than four women or two sisters below · Hadith 2289

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي ‹ باب قتال الخوارج والملحدين · حديث 2559

2559 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، نا الحسن بن علي بن زكريا بن علي الخزاز ، نا إسماعيل بن عباد المقرئ ، نا شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة. صفحة رقم 235 عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتى منزل أم سلمة ، فجاء علي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يا أم سلمة هذا والله قاتل القاسطين ، والناكثين والمارقين من بعدي ). قال الإمام : إذا بغت طائفة من المسلمين ، وخرجت على إمام العدل بتأويل محتمل ، ونصبت إماماً ، وامتنعت عن طاعة إمام العدل ، يبعث الإمام إليهم ، فيسألهم : ما تنقمون ؟ فإن ذكروا مظلمة ، أزالها عنهم ، وإن لم يذكروا مظلمة بينة ، يقول لهم : عودوا إلى طاعتي لتكون كلمتكم ، وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة ، فإن امتنعوا يدعوهم إلى المناظرة ، وإن امتنعوا عن المناظرة ، أو ناظروا ، وظهرت الحجة عليهم ، فأصروا على بغيهم ، يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ). [ الحجرات : 9 ]. وسئل علي عن أهل النهروان أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فرءوا ، قيل : منافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، قيل : فما هم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا ، فقاتلناهم. قال الإمام : وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في القتال من نفس أو مال ، فلا ضمان فيه على قول الأكثرين ، وهو قول الشافعي صفحة رقم 236 في الجديد ، ومذهب أصحاب الرأي. قال الشافعي : أمر الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا أن تكون التباعات في الدماء والجراح ، وما تلف من الأموال ساقطة بينهم ، كما قال ابن شهاب : كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول ، وأتلف فيها أموال ، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم ، وجرى الحكم عليهم ، فما علمت اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه. وقال في القديم : ما أتلفت الفئة الباغية على العادلة من نفس أو مال ، ضمنوه ، فأما ما أتلفت إحداهما على الأخرى في غير حال القتال ، فيجب ضمانته مالاً كان أو نفساً بالاتفاق. ومن ولى من أهل البغي ظهره في الحرب هارباً ، لا يتبع ، وكذلك لو أثخن واحد ، أو أسر ، فلا يقتل ، نادى منادي علي يوم الجمل : ألا لا يتبع مدبر ، ولا يذفف على جريح يريد : لا يجهز عليه ، أي : لا يقتل ، وأتي علي يوم صفين بأسير ، فقال له علي : لا أقتلك صبر إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله. قال حماد عن إبراهيم : لولا أن علياً قاتل أهل القبلة لم يدر أحد كيف يقاتلهم. وإذا استولى أهل البغي على بلد ، فأخذوا صدقات أهلها لا يثنى عليهم ، وينفذ قضاء قاضيهم ، وتقبل شهادة عدولهم ، وإنما تثبت هذه الأحكام في حقهم باجتماع ثلاث شرائط : أحدها : أن يكون لهم قوة ومنعة. والثاني : أن يكون لهم تأويل محتمل. والثالث : أن ينصبوا إماماً بينهم ، فلو فقد شرط من هذه الشرائط ، صفحة رقم 237 فحكمهم حكم قطاع الطريق في المؤاخدة بضمان ما اتلفوا ، ورد قضائهم ، وجرح شاهدهم. قال الشافعي : ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج ، وتجنبوا الجماعات ، وأكفروهم ، لم يحل بذلك قتالهم ، بلغنا أن علياً رضي الله عنه ، سمع رجلاً يقول : لا حكم إلا لله في ناحية المسجد ، فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدؤكم بقتال ، قال الشافعي : ولو قتلوا واليهم أو غيره قبل أن ينصبوا إماماً ، ويظهروا حكماً مخالفاً لحكم الإمام ، كان عليهم في ذلك القصاص. قد أسلموا وأطاعوا والياً عليهم من قبل علي رضي الله عنه ، ثم قتلوه ، فأرسل إليهم علي : أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به ، قالوا : كلنا قتله ، قال : فاستسلموا نحكم عليكم ، قالوا : لا ، فسار إليهم فقاتلهم ، فأصاب اكثرهم. قال الإمام : ومنع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عمر من قتل ذي الخويصرة ، لأنه لم يجتمع فيه ما يبيح قتله. وفيه دليل على أن من توجه عليه التعزير لحق الله سبحانه وتعالى ، جاز للإمام تركه ، والإعراض عنه.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ۔ اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (انہیں دیکھ کر) فرمایا: ’’ اے ام سلمہ: اللہ کی قسم ! یہ ظالموں، بد عہدوں اور دین سے نکل جانے والوں کو میرے بعد قتل کرے گا۔“

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← علقمة. صفحة رقم ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← شَرِيکٍ ← إسماعيل بن عباد المقرئ ← الحسن بن علي بن زكريا بن علي الخزاز ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ← أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The book of fighting the people of prostitution › Door fighting the Kharijites and atheists · Hadith 2559

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي ‹ باب قتل المرتد · حديث 2561

2561 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة. عن عكرمة قال : لما بلغ ابن عباس أن علياً حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا ، لم أحرقهم ولقتلتهم ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم أحرقهم لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ). هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، وزاد : فبلغ ذلك علياً ، فقال : صدق ابن عباس ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل واختلفوا في استتابته ، فذهب صفحة رقم 239 بعضهم إلى أنه لا يستتاب ، يروى ذلك عن الحسن وطاووس ، وإليه ذهب عبيد بن عمير ، وقال عطاء : إن كان أصله مسلماً ، فارتد لا يستتاب ، وإن كان مشركاً فأسلم ، ثم أرتد ، فإنه يستتاب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب ، إلا انهم اختلفوا في مدة الاستتابة ، فذهب قوم - وهو القياس - أنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل مكانه ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويروى ذلك عن معاذ وأبي موسى ، وقال الزهري : يستتاب ثلاث مرات ، فإن تاب ، وإلا ضرب عنقه ، وقال أصحاب الرأي : ثلاث مرات في ثلاثة أيام. وذهب بعضهم إلى انه يتأنى به ثلاثاً لعله يرجع ، وإليه ذهب عمر رضي الله عنه ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال مالك ، أرى الثلاث حسناً. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فذهبت طائفة إلى أنها تقتل كالرجل ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهبت طائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. واختلف أهل العلم في قتل الساحر ، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلنا ثلاث سواحر. وروي عن حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن جارية لها سحرتها ، فأمرت بها فقتلت. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب صفحة رقم 240 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم من أهل العلم ، وهو قول مالك ، وسئل الزهري أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صنع به ذلك ، فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب ، فإن لم يبلغ عمله الكفر ، فلا يقتل ، وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه ، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر ، وهو قول أصحاب الرأي. ولو قتل الساحر رجلاً بسحره وأقر أني سحرته ، وسحري يقتل غالباً ، فيجب عليه القود عند الشافعي ، وعند أصحاب الرأي : لا يجب به القود ، ولو قال : سحري قد يقتل ، وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد ، وإن قال : أخطأت إليه من غيره ، فهو خطأ تجب به الدية مخففة ، وتكون في ماله ، لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة ، فتكون عليهم. ولو قاتل أهل الإسلام أهل الردة ، فلا يجب على المسلمين ضمان ما أتلفوا على أهل الردة من نفس ومال. واختلفوا في أهل الردة هل يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس صفحة رقم 241 ومال ؟ فقد روي عن أبي بكر انه قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فقال عمر : لا نأخذ لقتلانا دية ، فرأى أبو بكر عليهم الضمان ، وهو اصح قولي الشافعي. وأما قول عمر : ( فلا نأخذ لقتلانا دية ) فيحتمل أنه ذهب إلى انه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر ، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين ويحتمل انه كان يرى رأى أبي بكر في وجوب الضمان غير انه رأى الإعراض عنه ترغيباً لهم في الثبات على الإسلام. قال شعبة : سألت الحكم عن العبد يأبق ، فيلحق بأرض الشرك ؟ قال : لا تزوج امرأته ، وسألت حماداً ، فقال : تزوج امرأته.

جناب عکرمہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ علی رضی اللہ عنہ نے مرتدین یا زندیقوں کو جلا دیا ہے تو انہوں نے کہا: اگر میں انہیں سزا دیتا تو انہیں جلاتا نہ بلکہ انہیں صرف قتل ہی کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔‘ ‘اور اس لیے بھی نہ جلاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو اللہ والا عذاب دے ۔“

لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ، ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The book of fighting the people of prostitution › The door to killing the apostate · Hadith 2561

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود ‹ باب رجم الذمي إذا زنى واحصانه · حديث 2583

2583 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر انه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ قالوا : نفضحهم ، ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام : كذبتم ، إن فيها لآية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرجما. قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يجنئ على المرأة يقيها الحجارة ). صفحة رقم 285 هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، كلاهما عن مالك. قوله : يجنئ عليها ، أي : يكب عليها ، يقال : أجنأ عليه ، يجنئ : إذا أكب عليه يقيه شيئاً ، ويقال : جنا يجنأ جنوءاً إذا أكب عليه. قال الإمام : هذا الأصح. قال الإمام : في هذا الحديث دليل على أن الذمي إذا أصاب بالنكاح الذي عقده على اعتقاده يصير محصنا ، وأن أنكحه الشرك يعطى لها حكم الصحة ، ولولا ذلك لم يقروا عليه بعد الإسلام ، ولم يجب الرجم عليهم بالزنى ، وإذا كان لها حكم الصحة يحصل بها التحليل حتى لو طلق المسلم امرأته الكتابية ثلاثا ، ونكحت ذميا وأصابها ، حلت لزوجها المسلم بهذه الإصابة ، وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محصنا حتى لو زنى بعده يجب عليه الرجم ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب الشافعي ، وكذلك إذا كان أحد الزوجين حراً ، والآخر رقيقاً ، فأصابها ، يصير الحر محصناً بهذه الإصابة. قال ابن عمر : الأمة تحصن الحر ، وكذلك لو كان أحدهما عاقلا بالغاً ، والآخر مجنوناً أو مراهقاً يصير البالغ العاقل محصنا بالإصابة في هذه الحالة ، وهل يكتفى بهذه الإصابة في حق الرقيق ، والمراهق ، والمجنون حتى لو عتق ، أو أفاق ، أو بلغ يكون محصناً بتلك الإصابة ؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه ، منهم صفحة رقم 286 من جعله محصناً ، ومنهم من لم يجعله محصناً ، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة في حالة الكمال لأنه لما شرط أكمل الإصابات ، وهو أن يكون بالنكاح الصحيح حتى إن الإصابة بملك اليمين ، أو بالنكاح الفاسد لا تحصنه. فكذلك يشترط أن تكون تلك الإصابة في حال كمال المصيب ، وإليه ذهب مالك ، قال : الأمة إذا كانت تحت الحر فمسها فقد أحصنته ، وهو لا يحصنها حتى يصيبها بعد عتقها ، وكذلك الحرة تكون تحت عبد فأصابها فقد أحصنها ، وهي لا تحصنه حتى توجد الإصابة بعد عتقه. قال مالك : وكل من أدركت ، كان يقول ذلك ، وذهب أصحاب الرأي إلى انه إذا كان أحد الزوجين في حال الإصابة رقيقاً ، أو مجنوناً ، أو مراهقاً لا يصير الآخر به محصناً ، وكذلك قالوا : الكتابية لا تحصن زوجها المسلم. والحديث حجة لمن ذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذا زنى ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الكافر لا يرجم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجمها بحكم التوراة ، وهذا تأويل غير صحيح ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ( [ المائدة : 49 ] ولا يجوز أن يظن به ( صلى الله عليه وسلم ) انه يترك حكم كتابه ، وأمره الله أن يحكم به ، ويحكم بالمنسوخ ، وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهاراً. وفي الحديث دليل على أن الذميين إذا ترافعوا إلينا فيما شجر بينهم يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم جبراً ، وهو أصح قولي الشافعي صفحة رقم 287 وأظهرهما ، واختاره المزني ، وإذا جاء أحدهما ، واستعدى على خصمه يجب أن يعديه ، وتأول قوله عز وجل : ) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( [ التوبة : 29 ] أن الصغار هو جريان حكم الإسلام عليهم على قهر منهم ، وفيه قول آخر : أنه بالخيار إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء ردهم إلى حاكمهم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( [ المائدة : 42 ] وإذا جاء مستعدياً لا يجب على هذا القول أن يعديه إلا أن يتراضيا بحكمه ، والأول أصح ، لأن الذميين اللذين رجمهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لو قدرا على إسقاط الحد عن أنفسهما بترك الرضى لبادرا إليه ، وإذا اختار الحكم يجب أن يحكم بحكم الإسلام ، فأما إذا كانت الخصومة بين المسلم والذمي ، فلم يختلفوا في أن على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما ، ويجب الإعداء إذا استعدى كما إذا كانت الخصومة بين المسلمين. وفي الحديث دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ، ولا يجعل في الحفرة ، لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه أن يجنئ عليها ، ويقيها الحجارة. وروي في رجم ماعز انه هرب ، ولو كان مشدوداً ، أو في حفرة لم يمكنه الهرب ، وروي عن بريدة في رجم ماعز انه حفر له حفرة ، وفي الغامدية فحفر لها إلى صدرها ، وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر ، وعن أبي سعيد الخدري قال : فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ، واختلف أهل العلم فيه ، فقال قوم : لا يحفر له ، صفحة رقم 288 وإليه مال أحمد ، وقال قتادة : يحفر للرجل والمرأة جميعاً ، وقال بعضهم : لا يحفر للرجل ، ويحفر للمرأة ، وهو قول أبي يوسف ، وأبي ثور.

جناب نافع سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں ، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم جھوٹے ہو اس میں رجم کا حکم موجود ہے چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولالیکن ان میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا۔سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھا یا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجودتھی ، پھر انہوں نے کہا: اے محمد ! آپ نے سچ فرمایا: اس میں رجم کی آیت موجود ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں رجم کئے گئے ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ آدمی عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھک رہا تھا۔

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Frontiers › Door stoning the dhimmi if he committed adultery and his horses · Hadith 2583

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد ‹ باب البيات · حديث 2698

2698 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمر بن حبيب ، عن عبد الله ابن عون ، أن نافعا كتب إليه يخبره. أن ابن عمر أخبره أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع ، فقتل المقاتلة ، وسبى الذرية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن الحسن بن صفحة رقم 51 شقيق ، عن عبد الله بن عون ، وقال : " وأصاب يومئذ جويرية " وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، أنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال : فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على بني المصطلق وهم غارون. الحديث. قال الإمام : وفيه دليل على جواز البيات ، وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم ، وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد ، وكذلك إذا كانوا في حصن ، جاز نصب المنجنيق عليهم ، والرمي إليهم بالنار ، وتغريقهم ، فقد نصب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، وشن الغارة على بني المصطلق غارين ، وأمر بالبيات والتحريق ، فإن كان فيهم مسلمون أسارى ، أو مستأمنون ، فيكره أن يفعل بهم ما يعم من التحريق والتغريق ، ونصب المنجنيق ، إلا أن يكون في حال التحام القتال ، والخوف منهم على المسلمين ، فلهم أن يفعلوا ذلك. ولو تترسوا بأطفالهم ، جاز الرمي إن كان في حال التحام ، وإن لم يكونوا ملتحمين ، فقد قيل : يكف ، وقيل : يضرب قاصدا إلى المتترس ، ولو تترسوا بمسلم ، فإن لم يعلم به ، فرمى ، فأصاب المسلم ، فلا قود ولا دية ، وتجب الكفارة ، وإن علمه مسلما ، فإن قصد الكافر ، فأصاب المسلم ، تجب الدية والكفارة ، ولا قود ، وإن ضرب المسلم ، إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ، ففي القود قولان

جناب عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ جناب نافع رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف لکھ بھیجا کہ مجھے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر حملہ کیا تھا تو وہ مقام مریسیع پر اپنے جانوروں میں مشغول تھے، آپ نے ان کی لڑائی کے قابل افراد کوقتل کر دیا تھا اور بچوں کو قید میں لے لیا تھا۔

إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ← عبد الله ابن عون أن نافعا ← عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← وأخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Sir and Jihad › Home door · Hadith 2698

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد ‹ باب فتح مكة وحكم رباعها · حديث 2747

2747 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول الله أين ننزل غدا ؟ وذلك في حجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا " ثم قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " ثم قال : " نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر " يعني بخيف الأبطح. قال الزهري : والخيف : الوادي ، وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ، ولا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم ، ولا يؤووهم. صفحة رقم 155 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق. فقوله : " وهل ترك لنا عقيل شيئا " أراد أن عقيلا وطالبا هما ورثا أبا طالب ، لأن أبا طالب مات كافرا ، وكان علي وجعفر مسلمين ، فلم يرثاه ، وكان عقيل قد باع منازل آبائه ، فرأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بيعه ماضيا حيث قال : " وهل ترك لنا عقيل منزلا " على أن تلك الدور لو كانت قائمة على ملك عقيل ، لم ينزلها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لأنها دور هجروها في الله ، فلم يكونوا ليعودوا فيها بسكناها ، ولم يبلغنا عن مهاجر أنه سكن داره بمكة بعد أن هجرها ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أولاهم بذلك. وذهب قوم إلى أنه لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها ، لأنها حرة كالمساجد ، روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي صفحة رقم 156 عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها ، وقال أحمد ابن حنبل : إني لأتوقى الكراء ، أما الشراء ، فقد اشترى عمر دارا لسجن ، وقال إسحاق : بيعها ، وشراؤها ، وإجارتها مكروه ، ولكن الشراء أهون. وذهب أبو عبيد إلى أن مكة فتحت عنوة ، ثم منّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أهلها ، فردها عليهم ، ولم يقسمها ، وكان هذا خاصا ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مكة ليس لغيره من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرها ، وذلك أنها مسجد لجماعة المسلمين ، وهي مناخ من سبق ، وأجور بيوتها لا تطيب ، ولا تباع رباعها ، وليس هذا لغيرها من البلدان. قوله : " نحن نازلون بخيف بني كنانة " يشبه أن يكون ( صلى الله عليه وسلم ) إنما اختار النزول بها شكرا لله على دخوله مكة ظاهرا ، وعلى نقض ما تعاقده أهل الشرك من مهاجرتهم. والخيف : ما انحدر عن الجبل ، وارتفع من السيل ، وبه سمي مسجد الخيف ، وقيل : هو واد بعينه.

سید نا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! کل ہم ( مکہ میں ) کہاں قیام کریں گے؟ اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’عقیل بن ابی طالب نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہی کب ہے؟‘‘ پھر ارشادفرمایا: ’’مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا‘‘ اس کے بعد فرمایا: ’’کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام ابطح (محصب) میں ہو گا ۔‘‘ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: خیف ایک وادی کا نام ہے اور یہیں پر قریش نے بنوبکر سے مل کر بنو ہاشم کے خلاف قسمیں کھائی تھیں ( مقاطعہ کیا تھا) کہ ان سے نشست و برخاست کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ رشتہ ناتہ ہی کریں گے، نہ ان سے خرید وفروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیا جائے ۔

قُلْتُ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Sir and Jihad › The door of the conquest of Mecca and the rule of its quarter · Hadith 2747

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد ‹ باب ذبيحة أهل الشرك وأهل الكتاب · حديث 2774

2774 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن أبي بكر ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى ، حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقي زيد بن عمرو صفحة رقم 205 ابن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الوحي ، فقدمت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سفرة ، فأبى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : قد أباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذبائحهم حلال ، وإن ذبحوا باسم المسيح ، أو بغير اسم الله ، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه على الإطلاق ، وذهب جماعة إلى أنهم إذا ذبحوا باسم المسيح ، أو لغير اسم الله ، لم يحل ، وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع ، وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم ، قال الزهري : فإن سمعته يسمى لغير الله ، فلا تأكل ، وإن لم تسمع ، فقد أحله الله ، وعلم كفرهم ، وروي عن علي نحوه ، وكره بعضهم أن صفحة رقم 206 يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته ، وإنما أحل منها ما ذبحوه من ملكهم ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( [ المائدة : 5 ]. وحكي عن مالك أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود ، لأنها محرمة عليهم. قال الخطابي : وأحسبه ذهب إلى قوله عز وجل : ) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( وليست الشحوم من طعامهم المباح لهم ، وحديث عبد الله بن مغفل حجة على إباحته ، لأنه روي أنه قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله [ ] مبتسما. فأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس ، فحرام. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقي زيد بن عمرو بن نفيل صفحة رقم 207 بأسفل بلدح ، قال الخطابي : امتناعه من أكل ما في السفرة إنما كان خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم ، فأما ما ذبحوه لمأكلتهم ، فكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يتنزه عنه ، لأنه كان بين ظهرانيهم ، ويتناول أطعمتهم ، ولم يرو أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا ، أو تقذرا ، وما ذبح لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير الله عصمة من الله عز وجل ، ولم يزل عليه السلام على شريعة إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يكن يتناول ما لا يحل ولما لم يكن فيما ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ، ولا معنى ما ذبح لأصنامهم ، ولم ينزل عليه تحريمه ، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح ، فإنه أنكح ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وهو مشرك ، وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة ، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك ، فكذلك أمر أطعمتهم.

سید نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے مقام بلد ح کے نشیبی حصہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کی خدمت میں بطور ضیافت دسترخوان پیش کیا گیا (جس میں ایسا گوشت تھا جس پر ذبح کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا) آپ نے اس میں سے کھانے سے انکار کر دیا ، پھر آپ نے زید سے کہا: تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں انہیں نہیں کھاتا ، میں صرف اسی جانور کا گوشت کھا تا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُوسَى ← فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Sir and Jihad › Section of sacrifice of the people of polytheism and the People of the Book · Hadith 2774

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطب والرقى ) ‹ ( باب المداواة بالعسل · حديث 3240

3240 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد ابن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن صفحة رقم 157 يحيى بن الجزار ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة ، فأراد أن يدخل المنزل ، تنحنح ، وبزق ، ليعلمنا مخافة أن يهجم منا على شيء يكرهه ، وإنه جاء ذات يوم وعندي عجوز ترقي من الحمرة ، قالت : فلما جاء عبد الله ، تنحنح ، قالت : فأدخلتها تحت السرير ، قالت : فجاء حتى جلس معي على السرير ، قالت : فرأى في عنقي خيطا ، فقال : ما هذا الخيط ؟ فقلت : خيط رقي لي فيه ، قالت : فأخذه ، فقطعه ، ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن الرقى ، والتمائم ، والتولة شرك " فقلت له : لم تقول هكذا ؟ لقد كانت عيني تقذف ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي ، فإذا رقاها ، سكنت ، فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان ، كان ينخسها بيده ، فإذا رقي فيها ، كف عنها ، إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " أذهب البأس رب الناس ، واشف ، أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما ". صفحة رقم 158 التمائم : جمع التميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم ، فأبطلها الشرع ، ويقال : التميمة : قلادة يعلق فيها العود. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قطع التميمة من عنق الفضل بن عباس. وروي أن عمران بن حصين نظر إلى رجل في يده دملج من صفر فقال : ما شأن هذا ؟ قال : جعلته من الواهنة ، فقال عمران : فإنه لا يزيدك إلا وهنا. وقال حماد : كان إبراهيم يكره كل شيء يعلق على صغير أو كبير ، ويقول : هو من التمائم. وقالت عائشة : ليس التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء ، ولكن التميمة ما علق قبل نزول البلاء ، ليدفع به مقادير الله. وقال عطاء : لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن. وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن ، فيعلق على النساء والصبيان ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا جعل في كير من ورق ، أو حديد ، أو يخرز عليه. والتولة : ضرب من السحر. قال الأصمعي : وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ، وهو بكسر التاء. فأما التولة بضم التاء : فهو الداهية. صفحة رقم 159 قال أبو جهل يوم بدر : إن الله قد أراد بقريش التولة ، يعني الداهية. وروي عن جابر قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن النشرة ، فقال : " هو من عمل الشيطان ". والنشرة : ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن به مس الجن ، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ، أي : يحل عنه ما خامره من الداء ، وكرهها غير واحد ، منهم إبراهيم. وحكي عن الحسن أنه قال : النشرة من السحر ، وقال سعيد بن المسيب : لا بأس بها. وقال الإمام : والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك ، أو كان يذكر مردة الشياطين ، أو ما كان منها بغير لسان العرب ، ولا يدرى ما هو ، ولعله يدخله سحر ، أو كفر ، فأما ما كان بالقرآن ، وبذكر الله عز وجل ، فإنه جائز مستحب ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينفث على نفسه بالمعوذات. وقال ( صلى الله عليه وسلم ) للذي رقى بفاتحة الكتاب على غنم : " من أين علمتم أنها رقية ؟ أحسنتم ، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم ، وقال : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعوذ الحسن والحسين : أعوذ بكلمات الله التامة صفحة رقم 160 من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة. وقال جبريل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : بسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس ، أو عين حاسد الله يشفيك ، بسم الله أرقيك. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي : كنا نرقي في الجاهلية ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اعرضوا علي رقاكم ، فإنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ".

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ زینب (بنت معاویہ ثقفیہ)رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا:سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غرض سے آتے اور گھر میں داخل ہونا چاہتے تو پہلے کھانستے اور تھوکتے تاکہ ہمیں مطلع کر دیں اس اندیشے سے کہ کہیں وہ اچانک آ دھمکیں اور کوئی ناگوار چیز نہ ملاحظہ کر لیں۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی جو سرخ باد کا دم کرتی تھی۔ زینب کہتی ہیں کہ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کھانسے تو میں نے اس بڑھیا کو چار پائی کے نیچے چھپا دیا۔ کہتی ہیں:وہ آئے اور آ کر میرے ساتھ چار پائی پر بیٹھ گئے ، انہوں نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو انہوں نے کہا:یہ دھاگا کیا ہے؟ میں نے کہا:اس میں مجھے (سرخ باد) کا دم کر کے دیا گیا ہے، انہوں نے اسے پکڑا اور توڑ کر پھینک دیا اور کہا:عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے:”دم جھاڑ ، تعویذ اور حُب کا عمل (یہ سب) شرک ہیں۔‘‘ میں نے ان سے کہا:آپ ایسا کیسے کہتے ہیں:میری ایک آنکھ کو نظر لگ گئی تھی ، میں جب فلاں یہودی سے دم کرواتی تو آنکھ درست ہو جاتی اور سکون ہو جاتا۔ اس پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:وہ شیطان کا کام تھا وہ تیری آنکھ میں انگلی مار دیتا اور جب اس میں دم کیا جاتا (یعنی اس کی مرضی کا کام کیا جاتا) تو چھوڑ دیتا۔ مجھے یہی کافی تھا کہ تو وہ کلمات کہتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے:((’’أَذْھِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ ، أَنْتَ الشَّافِیْ ، لا شِفَاءَ إِلَا شِفَاؤُکَ ، شِفَاءَ لا یُغَادِرُ سَقَمًا۔)) ’’ بیماری دور کر دے، اے لوگوں کے رب! شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفانہیں ، ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔‘‘

زَيْنَبَ، ← ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ← صفحة رقم يحيى بن الجزار ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← محمد ابن حماد ← أَبُو مُحَمَّدٍ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Medicine and Development) › (Chapter on healing with honey · Hadith 3240

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطب والرقى ) ‹ ( باب ما يكره من الطيرة واستحباب الفأل · حديث 3257

3257 - أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو العباس الطيسفوني ، أنا أبو الحسن الترابي ، أنا أبو بكر البسطامي ، أنا أحمد صفحة رقم 178 ابن سيار القرشي ، أنا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عيسى الأسدي ، عن زر بن حبيش عن عبد الله يعني ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الطيرة من الشرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهبه بالتوكل ". قوله : " وما منا إلا " معناه : إلا وقد يعتريه التطير ، ويسبق إلى قلبه الكراهية فيه ، فحذفه اختصارا ، واعتمادا على فهم السامع. قال محمد بن إسماعيل : قال سليمان بن حرب : قوله : " ما منا " ليس قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكأنه قول ابن مسعود. وروي عن سعد بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول : " لا هامة ، ولا عدوى ، ولا طيرة ، وإن تكن الطيرة في شيء ، ففي المرأة ، والفرس ، والدار " فقد قيل : وإن تكن الطيرة في شيء أن سبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره ، كأنه يقول : إن كان لأحدكم دار يكره سكناها ، أو امرأة يكره صحبتها ، أو فرس لا يعجبه. فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ، ويطلق المرأة ، ويبيع الفرس حتى يزول صفحة رقم 179 عنه ما يجد في نفسه من الكراهية ، كما روي أن رجلا قال : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا ، وكثير فيها أموالنا ، فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا ، فقال عليه السلام : " ذروها ذميمة " فأمرهم بالتحول عنها ، لأنهم كانوا فيها على استثقال لظلها ، واستيحاش ، فأمرهم بالانتقال ليزول عنهم ما يجدون من الكراهية ، لا أنها سبب في ذلك.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:’’ بد فالی شرک ہے اور ہم میں سے ہر کسی کوکوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دفع کر دیتا ہے۔‘‘

عبد الله -يعني ابن مسعود- ← زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ← عِيسَى الأَسَدِيِّ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ، ← عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أحمد صفحة رقم ابن سيار القرشي ← أبو بكر البسطامي ← أبو الحسن الترابي ← أبو العباس الطيسفوني ← الإمام الحسين بن محمد القاضي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Medicine and Development) › (Chapter on What He Dislikes of Bird and Desirability of Omen · Hadith 3257

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الاستئذان ) ‹ ( باب كراهية التسليم على أهل الكتاب وكيفية الرد عليهم إن بدؤوا · حديث 3314

3314 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 272 فقالوا : السام عليكم ، قالت عائشة : ففهمتها ، فقلت : وعليكم السام واللعنة ، قالت : فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله " قالت : فقلت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فقد قلت : عليكم " هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، وقال : فقد قلت : وعليكم ، وكذلك ذكره مسلم عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وأخرجه عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، وقال : قد قلت : عليكم ، بلا واو. قال الإمام : قد ذهب قوم إلى أن الصواب فيه حذف الواو حتى يصير قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم ، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم فيما قالوه ، لأن الواو للجمع بين الشيئين حتى قال بعضهم : لو سلم عليه مسلم يجيب بالواو ليقع الاشتراك فيه بينهما ، ولا يصير قوله بعينه مردودا عليه بخلاف الرد على أهل الشرك. والسام : هو صفحة رقم 273 الموت. وقال قتادة : التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم أن تقول : السلام على من اتبع الهدى. قال الإمام : وكتب النبي [ ] إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى. وسئل مالك عمن سلم على اليهودي ، أو النصراني : هل يستقيله ذلك ؟ فقال : لا. قلت : أما الدعاء لأهل الكتاب ، فلا بأس به ، فقد روي أن يهوديا حلب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقحة ، فقال : اللهم جمله ، فاسود شعره ، وعاش نحوا من تسعين سنة لم يشب.

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا:(السّام عليكم) ’’تم پر موت وارد ہو‘‘ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ان کی اس بات کو سمجھ گئی تو میں نے جواب میں کہا:(وعليكم الشام واللعنة) ’’ تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔‘‘ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:’’ٹھہر جاؤ اے عائشہ! اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔‘‘ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں:میں نے کہا:اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:’’ میں نے (علیکم)’’ تم پر بھی‘‘ کہہ دیا ہے۔‘‘

فَقُلْتُ: ← فقال النبي مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله ← عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة ← دخل رهط من اليهود على رسول الله صفحة رقم فقالوا السام عليكم ← عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ← أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ← أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (Authorization book) › Chapter: Hatred of submission to the People of the Book and how to respond to them if they started · Hadith 3314

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الاستئذان ) ‹ ( باب لا يقول العبد لمالكه ربي ولا المالك عبدي · حديث 3381

3381 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يعلى ، عن الأعمش أراه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يقولن أحدكم : عبدي ، فإن كلكم عبد ، وليقل : فتاي ، ولا يقولن : ربي ، فإن ربكم الله ، وليقل : سيدي ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن جرير ، عن الأعمش ولم يذكر " فإن ربكم الله " وقال وكيع وأبو معاوية عن الأعمش : " ولا يقل العبد لسيده : مولاي " زاد أبو معاوية " فإن مولاكم الله " قيل : إنما منع من أن يقول : ربي أو اسق ربك ، لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد ، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك ، والعبد والحر فيه بمنزلة واحدة ، فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد ، فلا يمنع منه ، كقولك : رب الدار ، ورب الدابة والثوب ، ولم يمنع العبد أن يقول : سيدي ومولاي ، لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده ، والسياسة له ، وحسن التدبير لأمره ، ولذلك سمي الزوج سيدا ، قال الله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 351 قال الله سبحانه وتعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب ( [ يوسف : 25 ] وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للحسن بن علي رضي الله عنهما : " إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين " وكان ما جرى منه في ذلك الوقت حسن التدبير والنظر ، وإن كان أحق بالأمر من غيره. والمولى كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف ومعتق ، وأصله من ولاية أمر وإصلاحه ، فلم يمنع من أن يوصف به مالك الرقبة على أنه قد جاء في رواية " ولا يقل العبد : مولاي " ومنع السيد من أن يقول : عبدي ، لأن هذا الاسم من باب المضاف ، ومقتضاه العبودية له ، وصاحبه عبد الله ، متعبد بأمره ونهيه ، فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك ، ومعنى هذا الاسم راجع إلى البراءة من الكبر ، والتزام الذل والخضوع ، فلم يحسن لعبد أن يقول : فلان عبدي ، بل يقول : فتاي ، وإن كان قد ملك فتاه امتحانا وابتلاء من الله لخلقه ، كما قال الله سبحانه وتعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ( [ الفرقان : 20 ] وعلى هذا امتحان الله أنبياءه ، ابتلي يوسف بالرق ودانيال صلى الله عليهما حين سباه بختنصر.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:’’تم میں سے کوئی شخص کسی کو یہ نہ کہے کہ ’’یہ میرا بندہ ہے‘‘ بلاشبہ تم سب اللہ کے بندے ہو۔ بلکہ اسے چاہیے کہ یوں کہے:’’میرا لڑکا‘‘۔ اور غلام بھی اپنے آقا کو ہرگز رب نہ کہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے۔ البتہ میرے آقا‘‘ کہے۔

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْأَعْمَشِ أُرَاهُ ← يعلى ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (Authorization book) › (Chapter: The servant does not say to his owner my Lord, nor to the owner my servant · Hadith 3381

شرح السنة للبغوي · كتاب الفضائل ‹ باب دعائه ( صلى الله عليه وسلم ) المشركين وصبره على أذاهم · حديث 3745

3745 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أحمد ابن إسحاق ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون. عن عبد الله بن مسعود قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائمٌ صفحة رقم 330 يصلي عند الكعبة ، وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائلٌ منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلانٍ ، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ، فيجيءُ به ، ثم يمهله حتى إذا سجد ، وضعه بين كتفيه ، فانبعث أشقاهم ، فلما سجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وضعه بين كتفيه ، وثبت النبي [ ] ساجداً ، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك ، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية ، فأقبلت تسعى ، وثبت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ساجداً حتى ألقته عنه ، فأقبلت عليهم تسبهم ، فلما قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة قال : " اللهم عليك بقريشٍ ، اللهم عليك بقريشٍ ، اللهم عليك بقريشٍ ، ثم سمى : اللهم عليك بعمرو بن هشامٍ ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأمية ابن خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، وعمارة بن الوليد ، قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدرٍ ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وأتبع أصحاب القليب لعنةً ". صفحة رقم 331 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان الجعفي ، عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن زكريا ، عن أبي إسحاق بإسناده ، وقال : ودعا عليهم ثلاثاً ، وكان إذا دعا ، دعا ثلاثاً ، وإذا سأل ، سأل ثلاثاً. وقال شعبة عن أبي إسحاق : إذ جاء عقبة بن أبي معيط بلا جزورٍ ، فقذفه على ظهر النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قيل : كان هذا الصنيع منهم قبل تحريم هذه الأشياء من الفرث والدم وذبيحة أهل الشرك ، فلم تكن تبطل الصلاة بها ، كالخمر كانت تصيب ثيابهم قبل تحريمها.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان میں سے ایک شخص نے کہا:کیا تم اس دکھلاوے کی نماز پڑھنے والے کو نہیں دیکھتے کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھٹری لائے اور اسے گوبر ، خون اور بچہ دان سمیت اٹھا لائے پھر کچھ دیر کے لیے رکا رہے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بد بخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے۔ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایک شخص نے جاکر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دی ، وہ ابھی بچی ہی تھیں ، وہ دوڑتی ہوئی آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی میں پڑے تھے تاکہ انہوں نے اوجھ ہٹا کر چھینکی اور پھر قریش مکہ کو مخاطب کر کے کو سنے لگیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو تین بار فرمایا:”اے اللہ! تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ! تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ! تو قریش کو پکڑ لے۔‘‘ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی:”اے اللہ! عمرو بن ہشام، ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، اُمیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو پکڑ لے۔‘‘ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:اللہ کی قسم! میں نے دیکھا کہ سب کے سب جنگ بدر والے دن مقتول پڑے تھے، پھر انہیں کھینچ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:’’ کنویں والوں پر لعنت برسائی گئی۔‘‘

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Virtues › Chapter on his supplication (may God bless him and grant him peace) to the polytheists and his patience with regard to their harm · Hadith 3745

chevron_left Previous
1…424344…144
Next chevron_right