Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الشرك

Shirk

  • Shirk
  • شرک

2863 hadiths

المستدرك على الصحيحين للحاكم - ت أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - ن دار الحرمين · کتاب ‹ باب · حديث 3579

3579 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ آدَمَ ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " وَقَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا مَا أَحْسَنَ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ لَوْ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَالَّذِينَ لَا [ص:476] يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ } [الفرقان: 68] الْآيَةُ . وَنَزَلَتْ: { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } [الزمر: 53] " " صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "(2/475)

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ: ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← يَعْلَی بْنِ مُسْلِمٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← إِسْحَاقُ بْنُ آدَمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ← أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ

Al-Mustadrak on the Two Sahihs of Al-Hakim - T. Abu Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i - Dar Al-Haramain · Chapter › Chapter · Hadith 3579

المستدرك على الصحيحين للحاكم - ت أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - ن دار الحرمين · کتاب ‹ باب · حديث 3585

3585 - أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ }الأنعام: 160][ قَالَ: " مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " { وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ } [الأنعام: 160] قَالَ: " بِالشِّرْكِ " " صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "(2/478)

بِالشِّرْكِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ← مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ [الأنعام: ← عَبْدِ اللَّهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ }الأنعام: ← الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ ← الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ← ميمون بن إسحاق الهاشمي ببغداد

Al-Mustadrak on the Two Sahihs of Al-Hakim - T. Abu Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i - Dar Al-Haramain · Chapter › Chapter · Hadith 3585

المنتقى من السنن المسندة - ت أبو إسحاق الحويني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 1035

1035- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ ، أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِفَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي هَاجَرْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ هَجَرْتَ الشِّرْكَ ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهَلْ لَكَ مِنْ أحَدٍ بِالْيَمَنِ ؟ قَالَ : أَبَوَايَ قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : فَارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا.(1/394)

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ الْيَمَنِفَقَالَ ← أَبِي الْهَيْثَمِ، ← دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ

Al-Muntaqa min Al-Sunan Al-Musnadah - T. Abu Ishaq Al-Huwaini - Dar Al-Kutub Al-Ilmiya - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 1035

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5009

5009 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك بل أحبه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة ابن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه. قال أحمد : وقد ذكر الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قصة أبي حذيفة وذكر قصة عبد الرحمن بن أبي بكر بمعناه.

الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5009

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5022

5022 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد : إذا لم يتب من الكفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافراً محارباً وأكبر منه لأن الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركاً ما كان قبله.(6/297)وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركاً ثم أسلم كفّر عنه ما قبل الشرك وقال لرجل قدم خيراً في الشرك : أسلمت على ما سبق لك من خير. وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ومَنّ على بعض وفادى ببعض وأخذ الفدية من بعض. ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى مرتد بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤخذ منه فدية ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل.

الشافعيفي مبسوط كلامه في ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5022

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5027

5027 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن (6/301)أبي سلمة عن أبي هريرةأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله. قال الشافعي : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أنه إنما حكم على ما ظهر وأن الله ولي ما غاب لأنه عالم بقوله وحسابهم على الله عز وجل وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا وفي غيره فقال {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ}. قال : وقال عمر بن الخطاب لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه أمؤمن أنت ؟ قال : نعم . قال : إني لأحسبك متعوذاً. قال : أفما في الإيمان ما أعاذني ؟ فقال عمر : بلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجلين : هما من أهل النار. فخرج أحدهما معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه وعلم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان. قال وأخبر الله عن قوم من الأعراب فقال (6/302){قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم}. فأعلم أن من لم يدخل الإيمان قلوبهم وأنهم أظهروه وحقن به دماءهم. قال الشافعي : قال مجاهد في قوله : ( أسلمنا ) استسلمنا مخافة القتل والسبي. ثم أعاد الاحتجاج بأمر المنافقين ثم قال : وهؤلاء الأعراب لا يدينون ديناً بل يظهرون الإسلام ويستخفون الشرك والتعطيل. قال الله عز وجل {يَسْخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوِ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ}. قال الشافعي : وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر . ولم يقفه على أن يقول أقر. ومنهم من أقر بما شُهد به عليه وقال تبت إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر. ومنهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم عَلَنَهُ.

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5027

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5190

5190 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن أبي يوسف قال أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهرانعن النبي صلى الله عليه وسلم : أن عبداً من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال : مال الله بعضه في بعض. قالوا : حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن ابن النابغة عن علي بن أبي طالب أن رجلاً سرق مغفراً من المغنم فلم يقطعه.(6/425)قال الشافعي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد. فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئاً لم أر عليه قطعاً لأن الشرك بالكثير والقليل سواء. قال أحمد : وروينا عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع.

ميمون بن مهرانعن النبي ← بَعْضُ، مَشَايِخِنَا ← أَبِي يُوسُفَ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا حُكِيَ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5190

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5192

5192 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباسفي قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد (6/426)وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السبي أو الجزية. قال : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله. قال الشافعي : وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطرق عفو وكان على الإمام أن يقتلهم واحتج بالآية. قال ابن المنذر : وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا أظفر بهم أُقيم عليهم الحد أي هذه الحدود كان حدهم. قال الشافعي : قال الله عز وجل {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}. فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله وأخذ حقوق بني آدم. قال الشافعي في كتاب الشهادة : فأخبر الله بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم. ثم ذكر حد الزنى والسرقة ولم يذكره فيما استثنى فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة واحتمل أن يكون كل حد لله فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه. قال أحمد : روي عن علي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب.(6/427)وروينا في حديث علي ( . . . ) وائل بن حجر في قصة المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد ثم فر وأخذ من استغاثت به فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال : لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها فاعترف فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة : أما أنت فقد غفر لك. وقال للرجل الذي أُخذ قولاً حسناً. فقيل له : ارجم الذي اعترف فقال : لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. فأرسلهم. وهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن. ومثل هذا قد وجد من ماعز والجهينية والغامدية وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله وأمر برجمهم. وقوله في ماعز : هلا تركتموه. يشبه أن يكون إنما قاله لعلة يرجع فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حداً لله تعالى ، والله أعلم.(6/428)بسم الله الرحمن الرحيم

صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5192

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5365

5365 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وحدّ البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشَعْر . وذكر المعنى في ذلك ثم قال : كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وكان من سنته أن لا يقتل إلا رجلاً بالغاً فمن كان أنبت قتله ومن لم يكن أنبت سبا. وقال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أنه سمعه وهو يقول : كنت فيمن حكم فيه سعد فلم أنبت فتركت.

الشافعي وحدّ البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5365

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5378

5378 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد. بهذا الحديث. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة. وذكر أيضاً في رواية أبي عبد الرحمن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وذكر الحديث ابن عليه عن يونس عن الحسن عن عمران بن حصين وسمرة قالا (6/556)ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وحديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال : لا تمثلوا. وحديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبر. وحديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخدوا شيئاً فيه الروح غرضاً. وحديث ابن عمر أنه مرّ بقوم قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لاتتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن تصبر البهائم. وحديث هني بن نويرة أن ابن مكَعْبر مثل به فقال علقمة قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان.(6/557)وحديثه عن ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدّ أحدكم مديته وليرح ذبيحته. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن. قال الشافعي : والمثلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تقطع أيدي المشركين إذا أسروا وتجزع آذانهم وأنفهم. وقد فعل ذلك أبو سفيان يوم أحد فمثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأمثلن بكذا وكذا منهم. قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن المثلة. قال أحمد : روينا في حديث روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى حمزة : لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلاً منهم. فأنزل الله عز وجل {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نصبر يا رب.(6/558)قال الشافعي : المثلة واتخاذ ما فيه الروح غرضاً وإحراق أهل الشرك بالنار لا يحل فعل ذلك بهم بعد أن يؤسروا ويحل أن يقاتلوا فيرموا بالنبل والحجارة وبشهب النار وكل ما فيه دفع لهم عن حرب المسلمين ومعونة لأهل الإسلام عليهم وقد أباح الله رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعاً فإذا أخذ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ غرضاً برمي وأمر أن يذبح أحسن الذبح والآدمي في ذلك أكثر من الصيد وبسط الكلام فيه.

المثلة. وحديث بريدة ← «مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا ← عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ ← الْحَسَنِ، ← يُونُسَ ← الحديث ابن عليه ← النبي في هذا المعنى. ← أيضاً في رواية أبي عبد الرحمن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ← قُتَيْبَةُ، ← الليث بن سعد. بهذا الحديث. رواه البخاري في الصحيح ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5378

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5439

5439 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابتأنه قال : لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو. قال وحدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله : أن لا تقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. قال الشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود. واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني وقطع السارق وجلد القاذف لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر. وقال في رواية أبي سعيد وحده في موضع آخر : وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون. وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه. وبسط الكلام في ذلك وقال في روايتهما : فأما قوله يلحق بالمشركين فإن لحق بهم فهو أشقى له. ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل (7/45)المسلمين ومسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب. وما روي عن عمر بن الخطاب مستنكر وهو يعيب أن نحتج بحديث غير ثابت ويقول حدثنا شيخ ومن هذا الشيخ ؟ ويقول مكحول : عن زيد بن ثابت ومكحول لم ير زيد بن ثابت. قال أحمد : واحتج بعضهم بحديث بُسر بن أبي أرطاة أنه أتى بسارق وقد سرق بختية. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقطع الأيديي في السفر. ولولا ذلك لقطعته. وهذا إنما يروى بإسناد شامي عن بُسر. وكان أهل المدينة ينكرون أن يكون بُسر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. 157 ب وكان يحيى بن معين يقول : بُسر بن أبي أرطاة رجل سوء. قال أحمد : وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل الحرة. قال أحمد : وروينا عن عبادة بن الصامت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا حدود الله في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم.(7/46)وذلك فيما رواه أبو داود في المراسيل بإسناده عن مكحول عن عبادة. وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن. وروينا عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كتب إلى عمر في إقامة الحد على عبد بن الأزور وضرار بن الخطاب وأبي جندل وكانوا قد شربوا . وكان ذلك بحضرة العدو فسأله عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب ولعل الله أن يكرمهم بالشهادة. فقتل عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب فلما رجع حدهما.

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5439

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5447

5447 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصينقال : فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنك ؟ قالت : أنا من المسلمين ممن حول المدينة سباني المشركون وابنتاً لي فشدونا وثاقاً فحللت من الليل وثاقي فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع أحلها فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيراً فركبت عليه وجعلت لله عليّ إن نجاني الله أن أنحرها . قال : بئس ما جزيتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فقبض 159 ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وخلى عن المرأة. قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده : فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين. ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئاً ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه وخمس لأهل الخمس. وفي قول غيرنا كان لها ما أحرزت لا خمس فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ما له بلا قيمة. قال أحمد : فإن قال قائل إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ما لم تنج بها إلى دار الإسلام لم تملكها. قيل له : أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها فلما لم يُنقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط.(7/52)ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فحينئذ نذرت والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ إلا أنها خشيت خروجهم في إثرها في الصحراء فنذرت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك. ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافاً إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافاً إليه. وها هنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها وهو لا يقول ذلك.

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ، ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5447

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5471

5471 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعيكان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مِئَة جلدة ومهرها وقيمة عدل فيلحقونها وولدها به الذي له فيها من الشرك. قال أبو يوسف (7/73)إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه فيما بلغنا عن ابن عمر أنه قال في جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال : لا حد عليه وعليه العقر. قال : وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه قال : إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وإذا وجدت

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5471

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5504

5504 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا هلك كسرى 177 ب فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وغيره عن سفيان. وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري. ولما أتى كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تمزق ملكه.(7/105)وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ثبت ملكه. قال الشافعي : وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس والشام فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح بعضها وتم فتحها زمان عمر : وفتح عمر العراق وفارس. قال الشافعي : فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأديان. بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل. وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين الأميين فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاً. وقتل من أهل الكتاب وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم. وهذا ظهوره على الدين كله. قال الشافعي : وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به وذلك متى شاء الله. قال : وكانت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً وكان كثير من معاشها منه وتأتي العراق فيقال (7/106)لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده. 178 أ وقال : إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده. وأجابهم على ما قالوا له وكان كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس. وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسرى : مزق الله ملكه. فلم يبق للأكاسرة ملك. وقال في قيصر : ثبت ملكه. فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام. وكل هذا متفق يصدق بعضه بعضاً.(7/107)كتاب الجزية

أبي هُريرَةَأَنَّ رسولَ اللهِ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5504

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5535

5535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب : فحكى الكتاب وقد نقلته إلى المبسوط وذكر فيه : على أن أحداً منهم إن ذكر محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. وعلى أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا وذكر أشياء في معنى هذا فقد نقض عهده. وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ولا تعلنوا بالشرك ولا تبنوا كنيسة ولا تضربوا بناقوس. وساق الكتاب.(7/127)قال أحمد : وقد روينا عن الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي أنه قال : لم يختلف أهل السير عندنا ابن إسحاق وموسى بن عقبة وجماعة ممن روى السيرة 185 أ أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حلياً وكانت اليهود معادية للأنصار فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حداديه فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضاً للعهد قال : ( . . . ) لخيبر حين جلاهم. وكان سبب ذلك أنه أتاهم يستعينهم ( . . . ) فتآمروا أن يلقوا عليه حجراً من فوق بيت فأطلعه الله ( . . . ) من ذلك فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صنع عمر بن الخطاب ( . . . ) في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها فأمر به فصلب وقال : ( . . . ) ولا عهد لهم. وذكر حديث ابن علية عن خالد بن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك. أن يهودياً نخس بامرأة من المسلمين وهي على حمار ( . . . ) فضربه عوف فأتى اليهودي عمر فأخبره الخبر ( . . . ). فقال : هؤلاء القوم لهم عهد ما وفوا فإذا بدلوا فلا عهد ( . . . ). وذكر حديث ابن المبارك.(7/128)

الشافعي إذا أراد الإمام ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5535

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5570

5570 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله(7/151)ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشاً عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاً وأن من جاء قريشاً من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه. ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم. ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادراً عليه. قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط. وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم : {إنا فتحنا لك فتحا مبينا}. فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبيناً. قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن 193 أ أبي معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل : {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} الآية - إلى قوله : {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا}. يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها. قال : وجاء أهواها يطلبانها فمنعهما منها وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال.(7/152)قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضاً . والله أعلم. قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه. ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهوداً وأيماناً أن يأتهم أو يبعث إليهم بكذا أو بعد

الشافعي رحمه الله(7/151)ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5570

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 5586

5586 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمرقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية ورأيته يجاني عليها يقيها الحجارة. أخرجاه من حديث مالك 198 ب وأيوب في الصحيح. قال الشافعي في رواية الربيع : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه. ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالاً من ربا وغيرهم لم يكشفهم عنها لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها. وكذلك لا يكشف عن ما استحلوا من نكاح المحارم. فإن قال قائل : قد كتب عمر رضي الله عنه يفرق بين كل ذي محرم من المجوس. فقد يحتمل أن يفرق إذا طالبت ذلك المرأة أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها.(7/168)

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 5586

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 2017

2017 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد الزاهد قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهنيقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف فأقبل على الناس فقال (3/101)هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد : ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عربي واسع اللسان يحمل قوله هذا معانٍ وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية. قال : وأرى معنى قوله هذا والله أعلم أن من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل. وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النوء وقت والوقت مخلوق ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً ولا يمطر ولا يصنع شيئاً. فأما من قال : مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت نوء كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا فلا يكون هذا كفراً. وغيره من الكلام أحب إلي منه. قال الشافعي (3/102)أحب أن يقول : مطرنا في وقت كذا. قال : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال : مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها}. قال الشافعي وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر كم بقي من نوء الثريا ؟ فقام العباس فقال لم يبق منه شيء إلا العواء. فدعا ودعا الناس حتى نزل عن المنبر فمطر مطراً أحيا الناس منه. قال الشافعي وقول عمر هذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد كم بقي من وقت الثريا لمعرفتهم بأن الله تعالى قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر الحر والبرد فيما جربوا في أوقات. قال : وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكئاً على عكاز وقد مطر الناس فقال أجاد ما أقرى المجدح البارحة فأنكر عمر قوله : أجاد ما أقرى المجدح لإضافته المطر إلى المجدح.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو سعيد الزاهد ← أبو زكريا المزكي، ← أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 2017

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 2639

2639 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمرفذكره. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى القطان ورواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة قال : يوماً. وقال في الجواب اذهب فاعتكفه وصمه. وهذا منكر قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته. وابن بديل ضعيف الحديث.(3/459)قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه. قد روي في هذه القصة أنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فأمره أن يفي بنذره. ذكره سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهو ضعيف. قال الشافعي في القديم ورأيت عامة من الفقهاء يقولون : لا اعتكاف إلا بصوم. وأخبرنا مالك بن أنس أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر أنهما قالا لا اعتكاف إلا بصوم.

ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← يحيى القطان ورواه عبد الله بن بديل ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ← مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، ← ابن عمرفذكره. رواه البخاري في الصحيح ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، ← مُسَدَّدٌ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 2639

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 2704

2704 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيعقال سألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال حسنة استحببتها وهي أحب إلي منها بعد الحج لقول الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة. قال وأخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج.(3/498)قال الربيع فقلت للشافعي فإنا نكره العمرة قبل الحج. قال الشافعي فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها. وما رويتم عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا من أهل بحج. فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ابن عمر استحبه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار. والله المستعان. قال أحمد قد روينا عن طاووس عن ابن عباس أنه قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا يقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إن عفا الوبر وبر الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. قال الشافعي يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجاً ولم يطمع بإدراك الحج. قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فأدخلت الحج على العمرة. فوافت عرفة ومنى حاجة معتمرة والعمرة لها متقدمة. وقد أمر عمر بن الخطاب هبار بن الأسود وأبا أيوب الأنصاري يوم النحر وكانا (3/499)أهلاً بحج أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل فهذا عمل عمرة. إن فاته الحج. وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل.

الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ← سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 2704

chevron_left Previous
1…99100101…144
Next chevron_right