Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Jumada I 10, 1448 AH · Oct 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

تربية الأبناء

Children & Parenting

5818 hadiths

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2231 - {ق: 83 - أ} {ن: 100 - أ} كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) ‹ 2232 - رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ · حديث 2245

2245 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ. قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (1)، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ {ق: 84 - أ}.

وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ. ← مَالِکًا ← يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2245

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2231 - {ق: 83 - أ} {ن: 100 - أ} كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) ‹ 2246 - مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (1) · حديث 2247

2247/ 537 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً. كَانَ تَبَنَّى سَالِماً، الَّذِي (1) يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، {ن: 101 - ب} كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ، سَالِماً. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ. أَنْكَحَهُ ابْنَةَ (2) أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَهِيَ يَوْمَئِذٍ (3) مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. وَهِيَ (4) مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ. فَلَمَّا أَنْزَلاَللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ: {اِدْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَواليكُمْ} {الأحزاب 33: 5}. رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ. فَمَنْ (5) لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ، رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ (6). فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ. وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا {ص:874} رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ {ف: 225}. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَتُحَرِّمُ (7) بِلَبَنِهَا». وَكَانَتْ تَرَاهُ (8) ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ (9). فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَبَنَاتَ أُخْتِهَا (10) أَنْ تُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ: لاَ وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ {ن: 102 - أ} وَحْدَهُ. لاَ، وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هذَا كَانَ (11) أَزْوَاجُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2247

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2231 - {ق: 83 - أ} {ن: 100 - أ} كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) ‹ 2246 - مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (1) · حديث 2248

2248 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (1) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (2)، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ (3).

عُمَرُ: أَوْجِعْهَا وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ ← دُونَكَ، فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا، ← إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ، وَكُنْتُ أَطَؤُهَا، فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ؟ ← معه عند دار القضاء يسأله ← جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ← عَبْدُ اللَّهِ بن دينار أنه ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2248

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2231 - {ق: 83 - أ} {ن: 100 - أ} كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) ‹ 2246 - مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (1) · حديث 2249

2249 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (1) لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (2). فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ». ← أَبُو مُوسَى: «لَا تَسْأَلُونِي ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. ← أَبُو مُوسَى: «فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟» ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ؟ ← أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، ← امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي، ← إِنِّي مَصِصْتُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأََشْعَرِيَّ ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2249

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2231 - {ق: 83 - أ} {ن: 100 - أ} كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) ‹ 2250 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ · حديث 2251

2251/ 538 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (1)، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ».

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ،

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2251

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2231 - {ق: 83 - أ} {ن: 100 - أ} كِتَابُ الرَّضَاعَةِ (1) ‹ 2250 - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ · حديث 2254

2254 - تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2254

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ ‹ 2313 - الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ · حديث 2317

2317 - قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ (1) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ السِّلَعِ. لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ. أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ (2). فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعاً، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً. أَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذلِكَ بَيْعاً. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ (3). يَدْخُلُ هذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى {ص:906} ذلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (4)، وَلاَ هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.

مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2317

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2660 - {ف: 257} {ق: 119 - أ} {ي: 71 - أ} كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ ‹ 2703 - الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ · حديث 2704

2704 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلاَكُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئاً. وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ. فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَكُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ. فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَا لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ (1) بِذلِكَ. فَإِنْ كَانَ {ص:1057} فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ. وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.

مَالِکًا ← يَحْيَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2704

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2660 - {ف: 257} {ق: 119 - أ} {ي: 71 - أ} كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ ‹ 2709 - الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ · حديث 2710

2710 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ (1) عِشْرُونَ دِينَاراً. قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 2710

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3033 - {ف: 308} {ق: 109 - ب} {ص: 17 - أ} كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ ‹ 3034 - مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ {ف: 309} · حديث 3045

3045 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ . فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرَاً} {الأحقاف 46: 15} وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} {البقرة 2: 233} فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا. فَبَعَثَ عُثْمَانُ (1) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (2)

فِي كِتَابِهِ: ← لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3045

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ ‹ 3260 - الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ · حديث 3264

3264 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ، عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ (1) وَالْعَفْوِ عَنْهُ (2).

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami · Hadith 3264

موطأ الإمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم · کتاب ‹ باب · حديث 39

39- وبه:أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب، قالت: فابيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي.(1/78)

Al-Muta' Imam Malik Ibn Anas Narrated by Ibn Al-Qasim · Chapter › Chapter · Hadith 39

موطأ الإمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم · کتاب ‹ باب · حديث 40

40- وبه عن: ابن شهابٍ أنه سئل عن رضاعة الكبيرفقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدراً، وكان تبنى سالماً الذي كان يقال له: سالمٌ مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالماً وهو يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذٍ من المهاجرات الأول، وهي يومئذٍ من أفضل أيامى قريشٍ، فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} رد كل واحدٍ تبني من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه. فجاءت سهلة بنت سهيل -وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالماً ولداً وكان يدخل علي وأنا فضلٌ وليس لنا إلا بيتٌ واحدٌ، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعاتٍ فيحرم بلبنها)). وكانت تراه ابناً من الرضاعة. #80# فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثومٍ ابنة أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه وبنات أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس. وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيلٍ إلا رخصةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالمٍ وحده. والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحدٌ. فعلى هذا من الخبر كان رأي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال أبو الحسن: الذي اتصل هذا الحديث، قول عروة: فأخذت بذلك عائشة.(1/79)

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، ← رضاعة الكبيرفق ← ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ ← وبه

Al-Muta' Imam Malik Ibn Anas Narrated by Ibn Al-Qasim · Chapter › Chapter · Hadith 40

موطأ الإمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم · کتاب ‹ باب · حديث 185

185- مالكٌ عن زيد بن أسلم عن رجلٍ من بني ضمرة عن أبيهأنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: ((لا أحب العقوق)) وكأنه إنما كره الاسم، وقال: ((من ولد له ولدٌ فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل)). كمل حديث زيد بن أسلم وهو اثنان وعشرون حديثاً.(1/179)

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ ← لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الاِسْمَ، ← الْعَقِيقَةِ. ← سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِيهِأَنَّهُ ← رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta' Imam Malik Ibn Anas Narrated by Ibn Al-Qasim · Chapter › Chapter · Hadith 185

موطأ الإمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم · کتاب ‹ باب · حديث 310

310- وعن عمرة أن عائشة أم المؤمنينأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجلٍ يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجلٌ يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أراه فلاناً، لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانٌ حياً، لعم لها من الرضاعة، دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)).(1/240)

عمرة أن عائشة أم المؤمنينأخبرتها

Al-Muta' Imam Malik Ibn Anas Narrated by Ibn Al-Qasim · Chapter › Chapter · Hadith 310

موطأ الإمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم · کتاب ‹ باب · حديث 469

469- وبه:أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له #331# حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فسألته عن ذلك فقال: ((إنه عمك فأذني له)) قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.(1/330)

وبه:أنها

Al-Muta' Imam Malik Ibn Anas Narrated by Ibn Al-Qasim · Chapter › Chapter · Hadith 469

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب ‹ باب · حديث 34

34- حدثنا عن مالكٍ عن زيد بن أسلم عن رجلٍ من بني ضمرة عن أبيهأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، إنما كره الاسم. من ولد له ولدٌ فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.(1/134)

الْعَقِيقَةِ. ← أبيهأن رسول الله سئل ← رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

Muta' Imam Malik Narrated by Ibn Ziyad · Chapter › Chapter · Hadith 34

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب ‹ باب · حديث 35

35- عن مالكٍ عن نافع عن ابن عمرأنه لم يكن يسأله أحدٌ من أهله عقيقةً إلا أعطاه إياها. وكان يعق عن ولده بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثى.(1/134)

وَالْأُنْثَی ← ال ← وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ ← ابن عمرأنه لم يكن يسأله أحدٌ من أهله عقيقةً إلا أعطاه إياها. وكان يعق ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

Muta' Imam Malik Narrated by Ibn Ziyad · Chapter › Chapter · Hadith 35

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب ‹ باب · حديث 37

37- عن مالكٍ بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميأنه قال: سمعت أنه تستحب العقيقة ولو بعصفورٍ.(1/135)

أنه تستحب العقيقة ولو بعصفورٍ.(1/135) ← محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميأنه ← مالكٍ بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

Muta' Imam Malik Narrated by Ibn Ziyad · Chapter › Chapter · Hadith 37

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب ‹ باب · حديث 40

40- قال مالكٌ:الأمر الذي لا اختلاف عندنا أن من عق فإنما يعق عن الذكر والأنثى شاةً شاةً. وليست العقيقة بواجبة ولكنه يستحب العمل بها، وهو الأمر الذي لم يزل الناس عليه عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك. والضحايا لا يجوز فيها عرجاء ولا عوراء ولا مريضةٌ ولا عجفاء لا تنقي. ولا يباع من لحمها شيءٌ ولا من جلودها، ويكسر أهلها عظامها إن #137# شاءوا. ويأكل أهلها من لحمهما ويطعمون الجيران ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها.(1/136)

ال ← مالكٌ:الأمر الذي لا اختلاف عندنا أن من عق فإنما يعق

Muta' Imam Malik Narrated by Ibn Ziyad · Chapter › Chapter · Hadith 40

chevron_left Previous
1…136137138…291
Next chevron_right