Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

المرأة

Women

21566 hadiths

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب القسامة ‹ (5) باب القسامة في الخطأ · حديث 2365

2365 - قَالَ مَالِكٌ: فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ، وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ , يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا , تَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الأََيْمَانِ كُسُرٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ , نُظِرَ إِلَى الَّذِين يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ اليْمَينِ إِذَا قُسِمَتْ , فَيجْبَرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ، فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ , حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنَّمَا تكُونُ الدية فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، وَلاَ تكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2365

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب القسامة ‹ (6) باب الميراث في القسامة · حديث 2367

2367 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلاَةُ الدَّمِ الدِّيَةَ، فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عز وجل -، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ، وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ لَمْ تحْرِزِ النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ , كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ ميراثه لأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2367

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع ‹ (33) باب بيع الغرر والمخاطرة · حديث 2646

2646 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: أن من اشْتِرَى مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ أَنَّه امُخَاطَرَةِ، لاَ يُدْرَى أَيَخْرُجُ أَمْ لاَ يَخْرُجُ؟ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا أَمْ قَبِيحًا؟ أَمْ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا؟ أَمْ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى؟ وَذَلِكَ متَفَضَلُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا , فَقِيمَتُهُ كَذَا.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2646

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب المكاتب ‹ (8) ولاء المكاتب · حديث 2858

2858 - وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ التي لااختلاف فيها: أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ، وَإِنْ أَعْتَقْ بعضهم نَصِيبَهُ , إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لذكُورِ ولد سَيِّدِ الْمُكَاتَب أو عصبته من الرجال.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2858

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (6) ميراث الولد المستلحق · حديث 2891

2891 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي بأَنَّ فُلاَنًا ابْنُهُ: إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ , إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ. قَالَ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا , أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ بأَنَّ فُلاَنًا ابْنُهُ، فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ أن يعطي الَّذِي اسْتُلْحِقَ، مِائَةُ دِينَارٍ، فذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ، لَوْ لَحِقَ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الآخَرُ , أَخَذَ الْمِائَةَ دينار الأَُخْرَى، فَاسْتَكْمَلَ ميراثه وَثَبَتَ نَسَبُهُ، وَهُذا أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ زَوْجِهَا، وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ للَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ , قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ، لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ نِّصْفَ ماله، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ حقهِ، عَلَى حِسَابِ هَذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ.

أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2891

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (14) القضاء باليمين مع الشاهد · حديث 2918

2918 - قَالَ مَالِكٌ: والسُنَّةُ في الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ سنة وَاحِدَةٌ، وإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ، لاَ يجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فإِذَا أعَتَقَ الْعَبْدُ سيده ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ، جازت شهادته وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: إنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى سيد العبد، يشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، حَتَّى يرَدَّ بِذلك عَتَاقَة العبد، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِه مَالٌ غَيْرُه، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كمَا قَالَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مثل الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِ العبد بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ويحِقُّ حَقَّهُ، وَيثبت ويرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ، فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَاه، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ طالبُ الْحَقِّ، وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ، إِذَا ثَبَتَ الْحق عَلَى سَيِّدِهِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2918

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (14) القضاء باليمين مع الشاهد · حديث 2919

2919 - قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأََمَةَ، فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأََمَةِ إِلَى زوجها فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَة فُلاَنَةَ بنت فُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَا، فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُها، فَيَأْتِي سَيِّدُها بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ، فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ، وَيَحِقُّ حَقُّهُ، وَتَحْرُمُ الأََمَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُ وبين امرأته، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2919

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (14) القضاء باليمين مع الشاهد · حديث 2920

2920 - قَالَ: وَمِثل ذَلِكَ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَيَأْتِي الرجل برَجُلٌ وَامْرَأَتَينِ , فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّرجل المفْتُرِيَ عَلَيْهِ مَمْلُوكٌ، فَيَبطل ذَلِكَ الْحَق عَلى الْمُفْتَرِي بَعْدَ وَقَوعَ الحد عَلَيْهِ، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2920

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الفرئض ‹ (4) ميراث الإخوة للأب والأم · حديث 3030

3030 - قَالَ مَالِكٌ بن أنس: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الذي لااختلاف فيه: أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأََبِ وَالأَُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ الأََبِ دِنْيَا شَيْئًا، وَإنهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الأََبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ، فمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ يَكُونُونَ عَصَبَةً، بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ , كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ، يَقْسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عز وجل - , ذُكْوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلاَ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ , ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ النِّصْفُ، وإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأََخَوَاتِ لِلأََبِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ من أب وأم , فَلاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأََخَوَاتِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ذلك كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ والأخوات لِلأََبِ وَالأَُمِّ، لِلذَّكَرِ منهم مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، لَمْ يَفضل لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي الأَُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: أن تتُوُفِّى امْرَأَةٌ وتتَرَكَ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا , وَإِخْوَتَهَا لأُبِيهَا وَأَمِّهَا، فَإنَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ، لَمْ يَفْضُلْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَيَشْتَرِكُ بَنُو الأََبِ وَالأَُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأَُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيين، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى للأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالأَُمِّ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقَولَ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} قراءة إلى قوله {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} فَلِذَلِكَ شُرِّكُوا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِلأُمِّ.

شَيْئًا، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِ بْنِ ال

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 3030

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الفرئض ‹ (5) ميراث الإِخْوة للأب · حديث 3031

3031 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أَنَّ مِيرَاثَ الإِخْوَةِ لِلأََبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأََبِ وَالأَُمِّ، بمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ، سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الأَُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأََبِ وَالأَُمِّ، لأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الأَُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ. فَإِنِ اجْتَمَعَت الإِخْوَةُ لِلأََبِ وَالأَُمِّ، وَالإِخْوَةُ لِلأََبِ، فَكَانَ من بَنِي الأََبِ وَالأَُمِّ ذَكَرٌ، فإنه لاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنْ الإخوة للأََبِ، وَإِنْ لَمْ تكُنْ الإخوة للأََبِ وَالأَُمِّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ البنات، لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ , فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِلأََخَوَاتِ لِلأََبِ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الأََخَوَاتِ لِلأََبِ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُنَّ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الإِخْوَات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ، وفَإِنْ كَانَ مع الأَخَوَاتِ لِلأََبِ امْرَأَتَانِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأب والأم، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلأََخَوَاتِ لِلأََبِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لأَبٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأََبِ والأخوات، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ، فإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ، وَلِبَنِي الأَُمِّ، مَعَ بَنِي الأََبِ وَالأَُمِّ، وَمَعَ بَنِي الأََبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ: الذَّكَرِ والأَُنْثَى فيهم سواء، هُمْ فِيه بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 3031

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الفرئض ‹ (8) ميراث الكلالة · حديث 3045

3045 - حدثنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنِ الْكَلاَلَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ، في آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ.

الكلالة ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 3045

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الفرئض ‹ (8) ميراث الكلالة · حديث 3047

3047 - قَالَ مَالِكٌ: فَهَذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ مع وَلَدٌ وَلاَ مع وَلِدٌ ولد ولا مع أب ولا جد قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا: {يَسْتَفْتُونَكَ} قِرَاءَةً إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

مَالِكٌ: وَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 3047

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الفرئض ‹ (13) من لا ميراث له · حديث 3060

3060 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابْنَ الأََخِ لِلأَُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الأَُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الأََبِ لِلأَُمِّ، وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الأَُمِّ، وَابْنَةَ الأََخِ لِلأََبِ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ، لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا. وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، بِأرَحِامِهَم شَيْئًا، وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ شَيْئًا، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: مِيرَاثَ الأَُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الأََخَوَاتِ لِلأََبِ، وَمِيرَاثَ الأََخَوَاتِ لِلأَُمِّ، وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا أو أعتقه مولاها، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} .

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 3060

بلوغ المرام · 2-الهمزة مع الفاء ‹ باب · حديث 330

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «‏‏‏‏خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها» .‏‏‏‏ رواه مسلم.

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مردوں کی بہترین اور سب سے زیادہ خیر و بھلائی والی صف، ان کی پہلی صف ہے اور بدترین اور بری صف ان کی آخری صف ہے اور خواتین کی بہترین اور خیر و بھلائی ان کی آخری صف ہے اور بدترین اور بری صف ان کی پہلی صف ہے۔“ (مسلم)

أَبِي هُرَيْرَةَ،

Bulugh Al Maram · 2- Al-Hamzah with Faa'a › Chapter · Hadith 330

بلوغ المرام · كتاب الحج ‹ باب · حديث 580

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «‏‏‏‏نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» .‏‏‏‏ رواه احمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيحح واصله في الصحيح.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں! ان پر وہ جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں (یعنی) حج اور عمرہ۔“ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے اور اس کی اصل بخاری میں ہے۔

قُلْتُ ← وعن عائشة

Bulugh Al Maram · Hajj book › Chapter · Hadith 580

بلوغ المرام · كتاب الحج ‹ باب · حديث 633

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «‏‏‏‏إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء» .‏‏‏‏ رواه احمد وابو داود وفي إسناده ضعف.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب کنکریاں مار چکو اور سر کے بال منڈوا لو تو تمہارے لیے خوشبو اور بیویوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہو گئی۔“ اسے احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا اور اس کی سند میں ضعف ہے۔

عَائِشَةَ

Bulugh Al Maram · Hajj book › Chapter · Hadith 633

بلوغ المرام · كتاب الحج ‹ باب · حديث 634

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «‏‏‏‏ليس على النساء حلق وإنما يقصرن» .‏‏‏‏ رواه ابو داود بإسناد حسن.

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عورتوں کے لیے منڈوانا نہیں بلکہ ان کے لیے صرف بال ترشوانا ہے۔“ اسے ابوداؤد نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔

ابْنِ عَبَّاسٍ،

Bulugh Al Maram · Hajj book › Chapter · Hadith 634

بلوغ المرام · كتاب الجامع ‹ باب · حديث 1254

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «‏‏‏‏إن الله حرم عليكم عقوق الامهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» ‏‏‏‏ متفق عليه.

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ” اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور احسان سے باز رہنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام فرما دیا ہے اور کثرت سے باتیں کرنا اور کثرت سے سوال اور مال کو ضائع کرنا ناپسند کیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ

Bulugh Al Maram · The Whole Book › Chapter · Hadith 1254

بلوغ المرام · 1-1- كتاب الطهارة ‹ باب · حديث 119

وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتيه فقال: «‏‏‏‏إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فإذا استنقات فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فإن قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب والعشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين» . قال:«‏‏‏‏وهو اعجب الامرين إلي» .‏‏‏‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.

سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سخت قسم کے عارضہ استحاضہ میں مبتلا رہتی تھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استفسار کیلئے حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ تو شیطان کی چوک (مار) ہے۔ لہٰذا تو چھ یا سات روز ایام شمار کر کے پھر نہا لے، جب تو اچھی طرح پاک و صاف ہو جائے تو پھر چوبیس یا تئیس روز نماز پڑھ اور روزہ بھی رکھ۔ یقینًا یہ تیرے لئے کافی ہے پس ہر ماہ اسی طرح کر لیا کر جیسا کہ حیض والی خواتین کرتی ہیں۔ پھر اگر تم میں ظہر کو ذرا مؤخر کرنے اور عصر کو ذرا مقدم کرنے کی ہمت و طاقت ہے تو پھر غسل کر لے جب پاک و صاف ہو جائے تو ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھ لے۔ پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو ذرا مقدم کر کے غسل کر لے اور جمع صلاتین کر لے۔ تو ایسا کر لے (یعنی ایسا کرنے کی اجازت ہے) اور صبح کی نماز کیلئے الگ غسل کر لے اور نماز پڑھ لے“ پھر فرمایا ”دونوں باتوں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند اور محبوب ہے۔“ اس کو نسائی کے علاوہ باقی چاروں نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے اور بخاری نے اسے حسن کہا ہے۔

حَمْنةَ بنت جحش

Bulugh Al Maram · The Book of Purity › Chapter · Hadith 119

بلوغ المرام · كتاب النكاح ‹ باب · حديث 825

وعن انس بن مالك رضي الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله واثنى عليه وقال: «‏‏‏‏لكني انا اصلي،‏‏‏‏ وانام،‏‏‏‏ واصوم،‏‏‏‏ وافطر،‏‏‏‏ واتزوج النساء،‏‏‏‏ فمن رغب عن سنتي فليس مني» .‏‏‏‏ متفق عليه.

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا ”لیکن میں نماز بھی ادا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا جس کسی نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“ (بخاری و مسلم)

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

Bulugh Al Maram · The Book of Marriage › Chapter · Hadith 825

chevron_left Previous
1…121314…1,079
Next chevron_right