محمد: الذي روى عنه جابر بن زيد أبو الشعثاء.
مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى
· BH - AH
Thiqah Thabt · ثقة ثبت
Narrations
209
Books
3
Teachers
1
Students
151
Identity
Real Name (الاسم الحقيقي) ·مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى
Known As (يُعرف بـ) ·
Kunya (الكنية) ·
Nasab (النسب)
Status / Rank (الرتبة) Sahabi (Companion) · Thiqah Thabt
Born ~ BH (~602 CE) ·
Embraced Islam 7 AH (after the Battle of Khaybar)
Died AH (679 CE) ·
Companion of the Prophet ﷺ —
Chain Relations
Abu Hurayrah's narrations reach us through a vast network of teachers and students. He learned directly from the Prophet ﷺ and from senior companions, and in turn became the teacher of hundreds of Tabi'un — the generation whose preservation of his narrations forms the backbone of the major Hadith collections.
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Transmission Network
Teachers (above) and students (below) of Abu Hurayrah
Sahabi (gold ring) Tabi'i (green ring) Tabi at-Tabi'in (muted green) ⭐ Notable teacher/student
Teachers شيوخه
Abu Hurayrah learned directly from the Prophet ﷺ during his three years of close companionship, and supplemented his knowledge by studying with senior Sahaba in Madinah.
Students تلاميذه
Classical sources record more than 800 narrators transmitting from Abu Hurayrah. The following are among the most prominent, whose chains form the bulk of his narrations preserved in the Six Books.
لاَ بَأْسَ بِهِ.
وكذلك إذا استحيضت بعد ما يطلقها.
«لَا خَيْرَ فِيهِ»
فيها شيئا
الْهِمْيَانِ يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
السيئات ويعلم ما تفعلون
«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَدَّ السَّلَامَ
يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
«يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ الْحَدَثِ»
«يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا تَفْعَلْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا»
يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ»
تَرْبِيعِ الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا»
ليس شرطه بشيء.
عليه الهدي, لا بد منه ولو أن يبيع ثوبه.
ولد أم الولد من غير سيدها إذا ولدته وهي أم ولد بمنزلتها.
لا يقع عليها طلاقه, وإن قذفها لم يجلد, ولم يلاعن.
هما على نكاحهما لا يزيدهما الإسلام إلا خيرا.
إذا قبل الرجل أم امرأته أو لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته.
كيف شئت إن شئت عزلا, وإن شئت غير عزل.
إبراهيم: ليس طلاق النائم بشيء.
هم على طلاقهم لم يزدهم الإسلام إلا شدة.
ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.
اعتدي فهي تطليقة يملك الرجعة إذا نوى طلاقا.
الأسنان سواء في كل سن نصف عشر الدية.
لا تباع على حال.
لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه.
ميراثه لبيت المال.
في رجلين يدعيان الولد: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه, وهو للباقي منهما.
إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به.
إبراهيم, أنه كان يكره بيع صيد الآجام, وقصبها.
فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان.
إبراهيم, أنه لم يكن يضمن العارية.
سبعة يضحون بها.
فأتصدق بجلد أضحيتي.
يجزئ, والثني أفضل.
إذا لم يقدر على منحره فحيث ما وجأت فهو منحره.
محمد بن الحنفية, أن العقيقة كانت في الجاهلية, فلما جاء الإسلام رفضت.
وددت أن عندي قفعة أو قفعتين من جراد.
اذكر اسم الله وكل.
السكر فنهاه عنه.
لا بأس بالحرير والذهب للنساء.
إبراهيم, أنه كان يستحب النفل ليضري بذلك المسلمين على عدوهم.
بقلة طيبة, ولم ير بذلك بأسا.
إبراهيم, أن خباب بن الأرت كوى عبد الله ابنه من الفرسه.
حماد: ورأيت إبراهيم يكتبها بعده.
يرفع عنه اسم الفسق, فأما الشهادة فلا تجوز أبدا.
أتطعمينه ما لا تأكلين؟.
محمد: يعني يقيم عندها سبعا, وعند صواحباتها سبعا.
الثَّانِيَةُ: صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ وَالثَّالِثَةُ: دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ: سَلَامٌ تُسَلِّمُ
عمران بن حصين, وحسينا وشريحا كانوا يلبسون الخز.
لدته وهي أم ولد بمنزلتها.
زَيْدِ بْنِ عُمَرَ ابْنِهَا، فَجَعَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ، وَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ
تعتد المتوفى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها, والمطلقة من يوم طلقها.
هذا المعروف الحسن الجميل.
راعية له كانت في غنمه, فتخوفت على شاة الموت, فذبحتها بمروة, فأمره النبي بأكلها.
في ولد المدبرة المولود في حال تدبيرها: بمنزلتها.
شريحقال: المكاتب في الحدود, والشهادة عبد ما بقي عليه درهم.
علي بن أبي طالب رضي الله عنهقال: لا يقطع مختلس.
إبراهيمقال: أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء: الزنا, والقذف, وشرب الخمر, والسكر.
إبراهيمقال: ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه.
أجبر على النفقة كل ذي رحم محرم.
الزوج, والمرأة بمنزلة القرابة, أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه.
إذا أردت أن تطعم في كفارة اليمين فغداء وعشاء.
إبراهيمقال في ولد المدبرة المولود في حال تدبيرها: بمنزلتها.
إبراهيمقال: أجبر على النفقة كل ذي رحم محرم.
إبراهيمقال: إذا أردت أن تطعم في كفارة اليمين فغداء وعشاء.
إبراهيمقال: لا بأس بالرهن, والكفيل في السلم.
الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج.
الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر, ويومان بعده.
نعم الأضحية الجذع السمين من الضأن.
إبراهيم,قال: البينة على المدعي, واليمين على المدعي عليه, وكان لا يرد اليمين.
إبراهيمقال: الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج.
إبراهيمقال: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر, ويومان بعده.
لا بأس بإخصاء البهائم إذا كان يراد به صلاحها.
أبا هريرة رضي الله عنهيقول: نعم الأضحية الجذع السمين من الضأن.
إبراهيمقال: لا بأس بإخصاء البهائم إذا كان يراد به صلاحها.
لا خير في شيء مما يكون في الماء إلا السمك.
كل ما جزر عنه الماء وما قذف به, ولا تأكل ما طفا.
إبراهيمقال: لا خير في شيء مما يكون في الماء إلا السمك.
لا خير في لحوم الحمر وألبانها.
إبراهيمقال: لا خير في لحوم الحمر وألبانها.
حماد,أنه رأى على إبراهيم قلنسوة ثعالب, وكان لا يرى بأسا بجلود النمر.
عمر رضي الله عنهقال: ذكاة كل مسك دباغه.
ذكاة كل مسك دباغه.
كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ.
إبراهيمقال: كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ.
عائشة أن امرأة سألتها: أحف وجهي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى.
ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
عائشة رضي الله عنها,أن امرأة سألتها: أحف وجهي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى.
لم أفت إلا بطوافين, وأما بعد اليوم فلا أفتي إلا بهما.
عائشة رضي الله تعالى عنها,أنها حلت أخواتها بالذهب, وأن ابن عمر حلى بناته
«الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى»
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ احْتَجَمَ، إِلا وَهُوَ صَائِمٌ
«مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
إِبْرَاهِيمَ،قَالَ: «الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى»
إِبْرَاهِيمَ،قَالَ: «لَا تُزِدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ.
«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»
إِبْرَاهِيمَ،قَالَ: «إِذَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ جَمَاعَةٌ»
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا»
إِبْرَاهِيمَ،أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
إِبْرَاهِيمَ،قَالَ: يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ.
«عَلَيْهِ الدِّيَةُ»
إِبْرَاهِيمَ،قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
«لَا تُزِدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
«إِذَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ جَمَاعَةٌ»
إبراهيمقال: اذكر الله على كل حال, في الحمام وغيره إذا عطست.
إبراهيمقال: احمد الله على أي حال كنت, في خلاء أو غيره.
إبراهيمقال: ليس في الحمر السائمة زكاة.
إبراهيم,أن رسول الله رمل من الحجرإلى الحجر.
إبراهيمقال: يستاك المحرم من الرجال والنساء.
يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ.
يُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
إبراهيمقال: ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين.
اذكر الله على كل حال, في الحمام وغيره إذا عطست.
احمد الله على أي حال كنت, في خلاء أو غيره.
إذا كان لك دين على الناس فقبضته فزكه لما مضى.
ليس في الحمر السائمة زكاة.
إبراهيمقال: لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة.
إبراهيمقال: لا يحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية, ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة.
يستاك المحرم من الرجال والنساء.
ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين.
إبراهيمقال: تعتد المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها, فإذا فرغت حلت للرجال.
إبراهيمقال: كل طلاق أخذ عليه جعل فهو بائن لا يملك الرجعة.
لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة.
لا يحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية, ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة.
شريحقال: طلاق السكران جائز.
إبراهيمفي المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن.
جابرقال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها.
أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا.
تعتد المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها, فإذا فرغت حلت للرجال.
كل طلاق أخذ عليه جعل فهو بائن لا يملك الرجعة.
إبراهيمقال: إذا ظاهر الرجل من أربعة نسوة فعليه أربع كفارات.
الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر.
إبراهيمقال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم.
إبراهيمقال: أصابع اليدين والرجلين سواء, في كل أصبع عشر الدية.
إبراهيم في المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن.
إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها.
إذا ظاهر الرجل من أربعة نسوة فعليه أربع كفارات.
لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم.
أصابع اليدين والرجلين سواء, في كل أصبع عشر الدية.
إبراهيمقال: لا تعقل العاقلة في أدنى من الموضحة.
لا تعقل العاقلة في أدنى من الموضحة.
ما كان من صلح, أو اعتراف, أو عمد فهو في مال الرجل.
المكاتب في الحدود, والشهادة عبد ما بقي عليه درهم.
لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم.
لا يقطع مختلس.
أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء: الزنا, والقذف, وشرب الخمر, والسكر.
ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه.
Common Isnad Patterns Through Abu Hurayrah
The Madinan Chain (al-Silsilah al-Madaniyyah)
The Prophet ﷺ arrow_right_altAbu Hurayraharrow_right_altSaid ibnarrow_right_altal-Musayyibarrow_right_altal-Zuhriarrow_right_altMalik ibn Anasarrow_right_alt al-Bukhari
Among the most authentic chains in all of Hadith. Found extensively in Sahih al-Bukhari and the Muwatta.
