حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن ابن عون عن القاسمان رجلا استأذن ورثته ان يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز.
حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن ابن عون عن القاسمان رجلا استأذن ورثته ان يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز.