4662 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال : فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر . ويزيد ابن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب خوفاً أن يسمع ذلك سامع غيري أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت. قال : وسُنته صلى الله عليه وسلم في فاطمة تدل على أن ما تأول ابن عباس في قول {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيث شئت ولكنها حصنها حيث رضى إذ كان زوجها غائباً ولم يكن له وكيل يتحصنها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4662
Sanad
4662 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
