4654 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله: في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال. قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله وفي كلا الإسنادين انقطاع. قال الشافعي : إذا مات الميت وجب الميراث لأهله.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4654
Sanad
4654 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله
