4642 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن}. قال الشافعي : حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول أي المواريث وأنها منسوخة. وبسط الكلام فيه إلى أن قال : وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة - يعني بآية الميراث - فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشراً ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها. قال أحمد : قد روينا عن عثمان وابن الزبير في نسخ هذه الآية بقوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4642
Sanad
4642 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
