4629 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أرضى من أهل العلميقول : إن أول ما أنزل الله تعالى من العدد {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. فلم يعلموا ما عدة المرأة لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل. فأنزل الله عز وجل {وَالَّلآئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ قَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرِ وَالَّلآئِي لَمْ يَحِضْنَ}.(6/37)فجعل عدة الميئوسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله : {إن ارتبتم} فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء. وقَال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا : قال أحمد : وروينا هذا عن أُبي بن كعب أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم}. قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4629
Sanad
4629 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أرضى من أهل العلم
