4625 - وبإسناده أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سمعهيقول : عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. قال أحمد : في الجامع عن الثوري عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة : أنه طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراُ أو ثمانية عشر شهراً ثم ماتت. فجاء إلى ابن مسعود فسأله.(6/34)فقال : حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. وفي رواية محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن مسعود : وعدة المطلقة بالحيض وإن طالت. وعلى قول ابن مسعود اعتمد الشافعي في الجديد.
