4614 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود . مثله. قال : وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعريمثل معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله. قال الشافعي في القديم : فقيل لهم : - يعني للعراقيين - لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه.(6/28)قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة. فلِمَ قلتم : إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت صلاة فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة. وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : ولا تعدو أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائسُة. والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن بما في الرجال أو يكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت. ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ولستم تقولون بواحد من القولين. وفي رواية حرملة قال : قال الشافعي : وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إمرأة استحيضت : أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال الشافعي : وما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. أو قال : أيام أقرائها. الشك من أيوب.(6/29)لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4614
Sanad
4614 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود . مثله. قال : وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعري
