4612 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى : لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء : الحيض. وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4612
Sanad
4612 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
