4611 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا (6/27)يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما. زاد فيه غيره عن مالك : ولا رجعة له عليها. قال مالك. وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4611
Sanad
4611 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الل
