4602 - وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي : أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاقإمرأته حائضاً فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم {إذا طلقتم النساء فطلقوهن} لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن. قال الشافعي : أنا شككت. قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ (6/24)فطلقوهن لقبل عدتهن. وهو أن يطلق طاهراً لأنها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال : فما اللسان ؟ قيل : القرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم فيخرج. والطهر دماً يحتبس فلا يخرج كان معروفاً من لسان العرب أن القرء الحبس. تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه. وتقول العرب : هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه. زاد في رواية حرملة. تقول العرب : إذا حبس الرجل الشيء قراه - يعني : خبأه. وقال عمر بن الخطاب. العرب تقري في صحانها - يعني : تحبس في صحانها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4602
Sanad
4602 - وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي : أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق
