4601 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : قال الله تبارك وتعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. قال الشافعي : الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض قيل له : دلالتان أولهما الكتاب الذي دلت عليه السنة. والآخر اللسان. فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (6/23)قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق إمرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : _ _ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال أحمد : قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله لها أنها بمعنى في يريد أنها العدة التي تطلق النساء فيها كما يقول القائل كتبت لخمس خلون من الشهر أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال. وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4601
Sanad
4601 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
