4581 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فإذا (6/10)@أكمل الزوج الشهادة والإلتعان فقد زال فراش إمرأته ولا تحل له أبداً بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه. وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش. وكانت فراشاً فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبداً. وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. قال الشافعي : وكان معقولاً في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه وإلتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا. وقال في موضع آخر. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سبيل لك عليها. استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً إذ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكذب نفسه أو يفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة {حتى تنكح زوجا غيره}. وبسط الكلام فيه. قال في القديم (6/11)وروى الذين خالفونا في هذا حديثاً عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين : لا يجتمعان أبداً. ورجع بعضهم إلى قولنا فيه وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال : لا يجتمعان أبداً ما كانا على اللعان. قال الشافعي : فقلت له : أو تعلم حديثاً لا يحتمل أن يوجه وجوهاً إلا قليلاً وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة تخبر عن الذي حمل الحديث عنه أو إجماع من الناس على توجيهها وظاهر فيها سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن عمر ، وعلي وابن مسعود على ما قلنا ؟ قال أحمد : روينا عن الزبيري عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : لا يجتمعان أبداً.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4581
Sanad
4581 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
