4571 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيهقال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية. فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان. فقال عمر : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وليس يخالف حديث نفي الولد على من ولد على فراشه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقوله : الولد للفراش له معنيان أحدهما : وهو أعمها وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبه وبسط الكلام في شرحه.(5/561)والثاني : إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش وبسط الكلام فيه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4571
Sanad
4571 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه
