4545 - أخبرنا بهما جميعاً أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا(5/538)محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير حدثنا مالك فذكرهما. قال الشافعيوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعرق فيه خمسة عشر صاعاً فقال خذ هذا فكفر به. وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكيناً. فهذا مد مد. قال أحمد وفي رواية أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى قال ثلاثة أصع من تمر. وفي رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن فرقاً من زبيب. وفي رواية عبد الله بن معقل عن كعب لكل مسكين نصف صاع من طعام. وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك. وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى. قال الشافعي في الجديد وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في القديم وهو ربع صاع . والصاع : خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل.(5/539)قال الشافعي في الجديد وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو مد أحدث بعد مده بيوم واحد ؟. وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام. قال الشافعي ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف. وقال في رواية حرملة مد هشام بن عبد الملك : هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في رواية الربيع من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أبو هشام. فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد هشام ؟ وبسط الكلام في هذا.(5/540)(
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4545
Sanad
4545 - أخبرنا بهما جميعاً أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا(5/538)محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير حدثنا مالك فذكرهما. قال الشافعي
