4544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن حبان القاضي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي بمصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا الشافعي قال المكاييل: مد وصاع وفرق. فالصاع : جماع أربعة أمداد. والفرق : جماع ثلاثة أصح. والكفارات كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المفتدى من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق : هو القدح الذي روى سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل منه. والوسق : ستون صاعاً. والخمسة الأوسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثلثمِئَة صاع. قال والنش : نصف أوقية عشرون درهماً ، والأوقية : أربعون درهماً. قال : ومد هشام بن عبد الملك هو قدر نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول مالك في الظهار في إطعام ستين مسكيناً. قال : وقال أبو حنيفة كل كفارة تجب على الناس فهي مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم.(5/537)قال الشافعي وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى. فقاسوا عليه كل شيء سواه. قال أحمد قال الشافعي في القديم وخالفنا بعض الناس فقال لا يجزئ أقل من مدين واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة. وقال : على أي شيء قست ؟ قلنا : حديث كعب بن عجرة فدية في الحج وفدية الحج تشبه ما سواها من الكفارات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان والكفارة ( . . . . ) على ( . . . . . ) وأمر بدار الهجرة. قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة. قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزى عنهم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4544
Sanad
4544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن حبان القاضي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي بمصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا الشافعي قال المكاييل
