4525 - أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفيولم أسمع ذلك من أبي بكر ولم أسأل عنه. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق. وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد فيحتمل أن يكون مراده بقوله (5/521)في الإيلاء أنهما تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم. وقد رواه حماد بن مسلمة عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الدرداء قال : كانوا يقولون في الإيلاء يوقف. فذكره ولم يذكر فيه ابن المسيب. ورواه معمر عن قتادة عن أبي ذر وعائشة. وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان فقد روى عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. وعطاء الخراساني ضعيف. والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4525
Sanad
4525 - أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي
