4518 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4518
Sanad
4518 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
