4509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهقال الله عز وجل {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فاحتمل قول الله {حتى تنكح زوجا غيره} أن يتزوجها زوجاً غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به واحتمل حتى يصيبها زوج غيره . لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.(5/514)5 @يعني : يصيبك زوج غيره. بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4509
Sanad
4509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
