4507 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعياحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم أن حراماً أن يطلق بغير بينة على أنه - والله أعلم - دلالة اختيار لا فرض يعصى به من تركه. واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق. ويشبه أن يكون في مثل معناه.(5/513)4 @قال : والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد. قال أحمد روينا عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد. قال عمران : طلق في غير عدة وراجع في سنة فليشهد الآن.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4507
Sanad
4507 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
