4506 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد عن قتادة عن خلاس: أن رجلاً طلق امرأته وأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعذر الشاهدين. قال الشافعي وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي. قال الشافعي في القديم وإن أعلمها الطلاق وكتمها الرجعة حتى تنكح فإن كان فيه أثر بأن لا سبيل له عليها فليس فيه إلا الاتباع. وإن كان بالنظر ولم يكن فيه أثر ثابت فالنظر أن الرجعة بائنة وكان النكاح الآخر مفسوخ. قال أحمد روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث يقولون تغاير كتاب الله والله أعلم. وقد قطع في الجديد بصحة الرجعة. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4506
Sanad
4506 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد عن قتادة عن خلاس
